قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 أوت 2020. يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 أوت 2020.
يكلف السيد وليد القاسمي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة الوقاية والرعاية وتأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد وليد القاسمي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة الوقاية والرعاية وتأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون