Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 24 أوت 2020 يتعلق بتسمية مراقبي دولة مساعدين

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 24 أوت 2020.
يسمى خريجا المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (فوج جانفي 2018 ـ جويلية 2020، شعبة الرقابة والتفقد والقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب دولة مساعد برئاسة الحكومة ابتداء من 16 جويلية 2020:
ـ باديس المولهي،
ـ محمد علي المغراوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟