قرار من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 24 أوت 2020 يتعلق بتسمية مراقبي دولة مساعدين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 24 أوت 2020.
يسمى خريجا المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (فوج جانفي 2018 ـ جويلية 2020، شعبة الرقابة والتفقد والقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب دولة مساعد برئاسة الحكومة ابتداء من 16 جويلية 2020:
ـ باديس المولهي،
ـ محمد علي المغراوي.
يسمى خريجا المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (فوج جانفي 2018 ـ جويلية 2020، شعبة الرقابة والتفقد والقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب دولة مساعد برئاسة الحكومة ابتداء من 16 جويلية 2020:
ـ باديس المولهي،
ـ محمد علي المغراوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون