قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 جويلية 2020.
تكلف السيدة أحلام بنسلامة حرم المعروفي، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير تشريع الشغل بالإدارة العامة لتشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والأجور بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف السيدة أحلام بنسلامة حرم المعروفي، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير تشريع الشغل بالإدارة العامة لتشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والأجور بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون