قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 جويلية 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 جويلية 2020.
يكلّف السيد عبد الوهاب بوهية، متصرف مستشار، بوظائف كاهية مدير التصرف في أملاك الأجانب بالإدارة العامة لأملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلّف السيد عبد الوهاب بوهية، متصرف مستشار، بوظائف كاهية مدير التصرف في أملاك الأجانب بالإدارة العامة لأملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون