Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 أوت 2020 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 أوت 2020.
يسمى باللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية علاوة على الأعضاء المعينين بصفتهم وفقا لأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1733 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002 المشار إليه أعلاه، الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ الأستاذ إبراهيم النصيري: عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ الدكتورة سهام بوخلفة: ممثلة عن وزارة الداخلية،
ـ الدكتورة رقية خرشاني: ممثلة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
ـ الدكتورة منى خراز: عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ الأستاذة هيفاء الصنهاجي: بيولوجي استشفائي جامعي،
ـ الأستاذة المبرزة منى ساسي: بيولوجي استشفائي جامعي،
ـ الأستاذة سمية رماح: بيولوجي استشفائي جامعي،
ـ الأستاذة ألفة البحري: بيولوجي استشفائي جامعي،
ـ الأستاذة المبرزة منية دعلول الجديدي: طبيب بيطري بيولوجي استشفائي جامعي،
ـ الدكتور أحمد فخفاخ: بيولوجي العمومية،
ـ الدكتورة جهان هلال: طبيب بيطري بيولوجي يمارس داخل هيكل بيطري عمومي،
ـ الدكتور هيثم جقيريم: بيولوجي يمارس بالقطاع الخاص،
ـ الدكتورة إلهام منوقي بوزفارة: بيولوجي يمارس بالقطاع الخاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟