Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جوان 2020. يتعلق بتسمية كواهي مديرين

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جوان 2020.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية ببعض الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية، طبقا لبيانات الجدول التالي:

الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
فريد الحراثي متفقد مركزي للشغل رئيس وحدة النهوض بالحوار الاجتماعي والإحاطة بالمؤسسات بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية
سلوى بن صالح متفقد مركزي للشغل رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بجبل الجلود، بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بتونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس
عيشة الخلفي حرم القايدي متفقد مركزي للشغل رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بمنوبة، بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة
نزيهة الشمروخي حرم بالليل متفقد رئيس للشغل رئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس
كريم العياري متفقد رئيس للشغل رئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بتونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس
عواطف كرشيد حرم بن سعيد متفقد مركزي للشغل رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة ببومهل بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس
بشرة بوجمعة حرم جبالية متفقد مركزي للشغل رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بالحمامات بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعنيون بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟