قانون عدد 77 لسنة 2019 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 77 لسنة 2019 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2019(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ نقحت الفصول 1 و3 و6 و9 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما يلي:
الفصل الأول (جديد) : يرخص بالنسبة إلى سنة 2019 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 43 021 000 000دينار مبوبـة كما يلي:
- موارد العنوان الأول 31 279 800 000 دينار
- موارد العنوان الثاني 10 732 000 000 دينار
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 1 009 200 000 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2019 بما قدره 43 021 000 000دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
الجزء الأول: نفقات التصرف
القسم الأول : التأجير العمومي 17 165 000 000 دينار
القسم الثاني : وسائل المصالح 1 454 000 000 دينار
القسم الثالث : التدخل العمومي 7 626 000 000 دينار
القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 443 800 000 دينار
جملة الجزء الأول: 26 688 800 000 دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 3 ديسمبر 2019.
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي
القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 3 253 000 000 دينار
جملة الجزء الثاني: 3 253 000 000 دينار
الجزء الثالث: نفقات التنمية
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 2 562 961 000 دينار
القسم السابع : التمويل العمومي 1 967 037 000 دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 250 100 000 دينار
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 668 902 000 دينار
جملة الجزء الثالث: 5 449 000 000 دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي
القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 6 621 000 000 دينار
جملة الجزء الرابع: 6 621 000 000 دينار
الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 1 009 200 000 دينار
جملة الجزء الخامس: 1 009 200 000 دينار
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول "ت" الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 (جديد): يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ 3 391 000 000دينار بالنسبة لسنة 2019.
الفصل 9 (جديد): يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري بـه العمل بـ 4 790 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2019.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 ديسمبر 2019.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
الجدول -أ-
موارد ميزانية الدولة لسنة 2019
الصفحة الأولى
بحساب الدينار
رقم الفصل بـــيــــان الـمــوارد التقديرات
موارد العنوان الأول
الجزء الأول : المداخيل الإعتيادية
الـصنف الأول : الأداءات الـمباشرة الإعتيادية
1 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
التسبقات: الخصم من الـمورد
11-01 الـمرتبات والأجور 5 465 000 000
11-02 فوائد الايداعات بالحسابات الخاصة بالادخار لدى البنوك 306 000 000
11-03 مداخيل الأموال الـمنقولة 808 000 000
11-04 مكافأة ، عمولة ، وساطة ، أجور ظرفية وأكرية 633 000 000
11-05 أتاوة لغير الـمقيمين 81 000 000
11-06 مداخيل بعنوان القيمة الزائدة العقارية 20 000 000
11-07 تسبقة على مواد الاستهلاك الـموردة 442 000 000
11-08 تسبقة 1.5 % على الصفقات 833 000 000
11-09 القيم المنقولة لغير المقيمين 8 000 000
جملة 1 8 596 000 000
2 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
التسبقات : الـمبالغ المدفوعة على الحساب
12-01 الأشخاص الطبيعيون : الارباح الصناعية والتجارية 87 000 000
12-02 الأشخاص الطبيعيون : أرباح الـمهن غير التجارية 71 000 000
12-03 الأشخاص الـمعنويون : الشركات البترولية 30 000 000
12-04 الأشخاص الـمعنويون : الشركات غير البترولية 873 000 000
جملة 2 1 061 000 000
3 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
: التسوية
13-01 الأشخاص الطبيعيون 228 000 000
13-02 الشركات البترولية 1 249 000 000
13-02مكرر الـمعاليم التكميلية على كاهل شركات النفط 19 000 000
13-03 الشركات غير البترولية 691 000 000
13-04 مرابيح شركات الأشخاص 2 000 000
13-05 مداخيل بعنوان القيمة الزائدة العقارية 47 000 000
13-08 مساهمة اجتماعية تضامنية 442 000 000
جملة 3 2 678 000 000
4: المساهمة الظرفية الاستثنائية 125 000 000
جملة 4 125 000 000
جملة الصنف الأول 12 460 000 000
الجدول -أ-
موارد ميزانية الدولة لسنة 2019
الصفحة الثانية
بحساب الدينار
رقم الفصل بـــيــــان الـمــوارد التقديرات
الصنف الثــاني : الأداءات والـمعاليم غير المباشرة الاعتيادية
1 : الـمعاليم الديــوانيــة
21-01 الـمعاليم الديوانيـة عند التوريد 1 059 000 000
21-02 أتاوة الخدمات الديوانية عند التوريد 246 000 000
21-03 أتاوة الخدمات الديوانية عند التصدير 38 000 000
جملة 1 1 343 000 000
2 : الأداء على القيمة الـمضافة
22-01 الأداء على القيمة الـمضافة : نظام التوريد 4 277 000 000
22-02 الأداء على القيمة الـمضافة : نظام داخلي 3 923 000 000
جملة 2 8 200 000 000
3 : معلوم الاستهلاك
23-01 معلوم الاستهلاك على البنزين والزيوت 803 000 000
23-02 معلوم الاستهلاك على التبغ والوقيد 802 000 000
23-03 الزيادة الخصوصية على التبغ والوقيد 329 000 000
23-04 معلوم الاستهلاك على الـمشروبات الكحولية 403 000 000
23-05 معلوم الاستهلاك على منتوجات مختلفة 630 000 000
جملة 3 2 967 000 000
4 : الـمعاليم على العقود والـمنقولات (التسجيل)
24-01 معاليم الطابع الجبائي 495 000 000
24-02 الـمعاليم على الانتقالات 286 000 000
24-03 معاليم أخرى على التسجيل 285 000 000
24-04 الـمعلوم الوحيد على التأمينات 214 000 000
24-05 معاليم مقابل موجبات إدارية أخرى 2 000 000
جملة 4 1 282 000 000
5 : معاليم على النقل و منتوجات أخرى
25-01 الـمعلوم التعويضي على النقل 173 000 000
25-02 معلوم الـجولان على العربات السيارة 240 000 000
25-03 معلوم طبع الـمصنوعات من البلاتين والذهب والفضة 2 000 000
جملة 5 415 000 000
6 : الـمعاليم
26-02 خطايا وعقوبات صادرة في الـمادة الجبائية 229 000 000
26-04 إستخلاصات بعنوان الاداءات الـملغاة 1 000 000
26-05 معاليم تخص بعض الـمنتوجات والخدمات 83 000 000
26-06 فائض مداخيل الصناديق الخاصة على النفقات 1 402 800 000
جملة 6 1 715 800 000
جملة الصنف الثاني 15 922 800 000
جملــــة الجـــــزء الأول 28 382 800 000
الجدول -أ-
موارد ميزانية الدولة لسنة 2019
الصفحة الثالثة
بحساب الدينار
رقم الفصل بـــيــــان الـمــوارد التقديرات
الجزء الثاني : الـمداخيل غير الإعتيادية
الصنف الثالث : الـمداخيل الـمالية الإعتيادية
30-01 تحويلات الـمنشآت العمومية ومرابيح الخزينة 1 316 000 000
30-02 الخطايا والعقوبات الـمالية الصادرة عن السلط الإدارية ومبالغ أخرى بـمقتضى 228 300 000
أحكام أو مصالحات أو بـمقتضى سقوط الحق بمرور الزمن
30-03 إرجاع أموال من مصاريف مختلف الخدمات 6 000 000
30-04 مصاريف الإدارة والتصرف والاستخلاص لفائدة الغير ومصاريف التتبع 8 000 000
30-05 فوائد القروض 50 000 000
30-06 الإسقاطات الـمقبوضة بعنوان اعتمادات الرّفع وتأجيل دفع المعاليم 4 000 000
30-07 مقابيض بعناوين شتى 85 000 000
30-08 دفوعات ومساهمات صناديق الضمان الاجتماعي 87 500 000
جملة الصنف الثالث 1 784 800 000
الصنف الرابع : مداخيل أملاك الدولة الاعتيادية
40-01 المرابيح الناتجة عن استغلال النفط 605 000 000
40-03 معاليم عبور الغاز 415 000 000
40-04 مداخيل الغابات 20 000 000
40-05 بيع العقارات التابعة لأملاك الدولة 12 000 000
40-06 إستخلاصات بعنوان أشغال الـملك العمومي ومتحصل من بيع اللقطات 4 000 000
والحيوانات الشاردة والبضائع المهملة
40-07 بيع الأثاث الراجع للدولة الذي زال الانتفاع به 3 000 000
40-08 الأكرية 29 000 000
40-09 محاصيل أخرى من أملاك الدولة 24 200 000
جملة الصنف الرابع 1 112 200 000
جملة الجزء الثاني 2 897 000 000
جملة موارد العنوان الأول 31 279 800 000
الجدول -أ-
موارد ميزانية الدولة لسنة 2019
الصفحة الرابعة
بحساب الدينار
رقم الفصل بـــيــــان الـمــوارد التقديرات
موارد العنوان الثاني
الجزء الثالث : الـمداخيل غير الاعتيادية
الصنف الخامس : مداخيل استرجاع أصل القروض 140 000 000
50-01 مداخيل استرجاع أصل القروض 140 000 000
الصنف السادس : مداخيل غير اعتيادية أخرى 580 000 000
60-01 مداخيل المصادرة 390 000 000
60-02 مداخيل غير إعتيادية أخرى 190 000 000
جملة الجزء الثالث 720 000 000
الجزء الرّابع : موارد الاقتراض
الصنف السابع : موارد الاقتراض الدّاخلي
70-01 موارد الاقتراض الدّاخلي 2 310 000 000
الصنف الثامن : موارد الاقتراض الخارجي
80-01 موارد الاقتراض الخارجي 7 033 098 000
الصنف التاسع : موارد الاقتراض الخارجي الموظفة
90-01 موارد الاقتراض الخارجي الموظفة 668 902 000
جملة الجزء الرّابع 10 012 000 000
جملة موارد العنوان الثاني 10 732 000 000
موارد صناديق الخزينة
الجزء الخامس : الموارد الموظفة لصناديق الخزينة
الصنف العاشر : الموارد الموظفة لصناديق الخزينة
100-01 الموارد الموظفة لصناديق الخزينة 699 200 000
الصنف الحادي عشر : الـموارد غير الموظفة لصناديق الخزينة
110-01 الـموارد غير الموظفة لصناديق الخزينة 310 000 000
جملة الموارد الموظفة لصناديق الخزينة 1 009 200 000
مجموع موارد ميزانية الدولة 43 021 000 000
الجدول " ت "
نفقات ميزانية الدولة لسنة 2019
اعتمادات الدفع
الصفحة الأولى
بحساب الدينار
الأبواب العنوان الأول
الجزء الأول : نفقات التصرف الجزء الثاني
القسم الأول: القسم الثاني: القسم الثالث: القسم الرابع: جملة الجزء الأول القسم الخامس: جملة العنوان الأول
التأجير العمومي وسائل المصالح التدخل العمومي نفقات التصرف الطارئة فوائد الدين العمومي
-1 مجلس نواب الشعب 27 745 000 3 582 000 1 130 000 32 457 000 - 32 457 000
2- رئاسة الجمهورية 99 420 000 18 927 000 2 353 000 120 700 000 - 120 700 000
3- رئاسة الحكومة 134 737 000 16 497 000 32 499 000 183 733 000 - 183 733 000
4- وزارة الداخلية 2 782 698 000 211 000 000 30 240 000 3 023 938 000 - 3 023 938 000
5- وزارة الشؤون المحلية والبيئة 48 742 000 8 778 000 503 849 000 561 369 000 - 561 369 000
6- وزارة العدل 534 091 000 60 255 000 11 155 000 605 501 000 - 605 501 000
7- وزارة الشؤون الخارجية 151 677 000 58 576 000 35 045 000 245 298 000 - 245 298 000
8- وزارة الدفاع الوطني 2 096 364 000 268 968 000 30 945 000 2 396 277 000 - 2 396 277 000
9- وزارة الشؤون الدينية 93 953 000 16 940 000 9 903 000 120 796 000 - 120 796 000
10- وزارة المالية 676 863 000 41 617 000 6 591 000 725 071 000 - 725 071 000
11- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 48 132 000 3 757 000 833 000 52 722 000 52 722 000
12- وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي 61 790 000 9 494 000 1 563 000 72 847 000 - 72 847 000
13- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 599 960 000 31 944 000 16 863 000 648 767 000 - 648 767 000
14- وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 31 477 000 5 320 000 2 539 011 000 2 575 808 000 - 2 575 808 000
15- وزارة التجارة 39 184 000 6 925 000 1 881 242 000 1 927 351 000 1 927 351 000
16- وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي 15 439 000 3 110 000 3 018 000 21 567 000 - 21 567 000
17- وزارة السياحة والصناعات التقليدية 56 021 000 10 356 000 368 000 66 745 000 - 66 745 000
18- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 103 300 000 53 681 000 2 521 000 159 502 000 - 159 502 000
19- وزارة النقل 18 368 000 3 039 000 450 823 000 472 230 000 - 472 230 000
20- وزارة الشؤون الثقافية 169 401 000 16 453 000 54 992 000 240 846 000 - 240 846 000
21- وزارة شؤون الشباب والرياضة 523 328 000 26 690 000 41 390 000 591 408 000 - 591 408 000
22- وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن 114 616 000 9 100 000 21 303 000 145 019 000 - 145 019 000
23- وزارة 1 733 040 000 130 306 000 6 565 000 1 869 911 000 - 1 869 911 000
24- وزارة الشؤون الاجتماعية 189 873 000 14 132 000 1 524 503 000 1 728 508 000 - 1 728 508 000
25- وزارة التربية 5 266 738 000 298 749 000 66 090 000 5 631 577 000 - 5 631 577 000
26- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1 199 377 000 89 921 000 244 902 000 1 534 200 000 - 1 534 200 000
27- وزارة التكوين المهني والتشغيل 332 914 000 27 183 000 2 143 000 362 240 000 - 362 240 000
28- المجلس الأعلى للقضاء 2 500 000 3 000 000 300 000 5 800 000 - 5 800 000
29- المحكمة الدستورية 1 652 000 700 000 30 000 2 382 000 - 2 382 000
30- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11 600 000 5 000 000 103 830 000 120 430 000 - 120 430 000
31- النفقات الطارئة وغير الموزعة 443 800 000 443 800 000 - 443 800 000
32- الدين العمومي 3 253 000 000 3 253 000 000
الجملــة = 17 165 000 000 1 454 000 000 7 626 000 000 443 800 000 26 688 800 000 3 253 000 000 29 941 800 000
الجدول " ت "
نفقات ميزانية الدولة لسنة 2019
اعتمادات الدفع
الصفحة الثانية
بحساب الدينار
الأبواب العنوان الثاني
الجزء الثالث : نفقات التنمية الجزء الرابع
القسم السادس: القسم السابع: القسم الثامن: القسم التاسع: جملة الجزء الثالث القسم العاشر: جملة العنوان الثاني
الاستثمارات المباشرة التمويل العمومي نفقات التنمية الطارئة نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة تسديد أصل الدين العمومي
-1 مجلس نواب الشعب 1 500 000 1 500 000 - 1 500 000
2- رئاسة الجمهورية 5 780 000 520 000 6 300 000 - 6 300 000
3- رئاسة الحكومة 3 272 000 4 428 000 7 700 000 - 7 700 000
4- وزارة الداخلية 173 475 000 30 525 000 204 000 000 - 204 000 000
5- وزارة الشؤون المحلية والبيئة 4 590 000 317 710 000 55 700 000 378 000 000 - 378 000 000
6- وزارة العدل 69 550 000 450 000 70 000 000 - 70 000 000
7- وزارة الشؤون الخارجية 7 500 000 7 500 000 - 7 500 000
8- وزارة الدفاع الوطني 579 327 000 20 673 000 45 000 000 645 000 000 - 645 000 000
9- وزارة الشؤون الدينية 2 000 000 2 000 000 - 2 000 000
10- وزارة المالية 48 000 000 62 000 000 110 000 000 - 110 000 000
11- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 3 000 000 3 000 000 - 3 000 000
12- وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي 8 048 000 679 952 000 24 000 000 712 000 000 - 712 000 000
13- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 324 946 000 319 517 000 105 537 000 750 000 000 - 750 000 000
14- وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 10 542 000 93 458 000 4 000 000 108 000 000 - 108 000 000
15- وزارة التجارة 1 560 000 14 125 000 9 315 000 25 000 000 - 25 000 000
16- وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي 5 100 000 4 900 000 10 000 000 - 10 000 000
17- وزارة السياحة والصناعات التقليدية 300 000 59 700 000 60 000 000 - 60 000 000
18- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 513 300 000 101 700 000 385 000 000 1 000 000 000 - 1 000 000 000
19- وزارة النقل 1 590 000 146 660 000 1 750 000 150 000 000 - 150 000 000
20- وزارة الشؤون الثقافية 42 790 000 17 210 000 60 000 000 - 60 000 000
21- وزارة شؤون الشباب والرياضة 61 000 000 4 000 000 65 000 000 - 65 000 000
22- وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن 29 636 000 364 000 30 000 000 - 30 000 000
23- وزارة الصحة 246 295 000 20 605 000 2 100 000 269 000 000 - 269 000 000
24- وزارة الشؤون الاجتماعية 12 300 000 32 700 000 45 000 000 - 45 000 000
25- وزارة التربية 264 930 000 370 000 10 700 000 276 000 000 - 276 000 000
26- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 131 730 000 5 270 000 13 000 000 150 000 000 - 150 000 000
27- وزارة التكوين المهني والتشغيل 6 000 000 28 100 000 7 900 000 42 000 000 - 42 000 000
28- المجلس الأعلى للقضاء 3 000 000 3 000 000 3 000 000
29- المحكمة الدستورية 1 900 000 1 900 000 1 900 000
30- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 7 000 000 7 000 000 - 7 000 000
31- النفقات الطارئة وغير الموزعة 250 100 000 250 100 000 - 250 100 000
32- الدين العمومي 6 621 000 000 6 621 000 000
الجملــة = 2 562 961 000 1 967 037 000 250 100 000 668 902 000 5 449 000 000 6 621 000 000 12 070 000 000
الجدول " ت "
نفقات ميزانية الدولة لسنة 2019
اعتمادات الدفع
الصفحة الثالثة
بحساب الدينار
الأبواب جملة الجزء الأول الجزء الثـاني جملة الجزء الثالث الجزء الرابع الجزء الخامس المجموع العام
نفقات التصرف فوائد الدين العمـومي نفقات التنمية تسديد أصل الدين العمومي القسم الحادي عشر
الحسابات الخاصة في الخزينة
-1 مجلس نواب الشعب 32 457 000 1 500 000 33 957 000
2- رئاسة الجمهورية 120 700 000 6 300 000 127 000 000
3- رئاسة الحكومة 183 733 000 7 700 000 3 000 000 194 433 000
4- وزارة الداخلية 3 023 938 000 204 000 000 10 600 000 3 238 538 000
5- وزارة الشؤون المحلية والبيئة 561 369 000 378 000 000 123 000 000 1 062 369 000
6- وزارة العدل 605 501 000 70 000 000 675 501 000
7- وزارة الشؤون الخارجية 245 298 000 7 500 000 252 798 000
8- وزارة الدفاع الوطني 2 396 277 000 645 000 000 10 000 000 3 051 277 000
9- وزارة الشؤون الدينية 120 796 000 2 000 000 122 796 000
10- وزارة المالية 725 071 000 110 000 000 100 000 835 171 000
11- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 52 722 000 3 000 000 14 000 000 69 722 000
12- وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي 72 847 000 712 000 000 784 847 000
13- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 648 767 000 750 000 000 49 000 000 1 447 767 000
14- وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 2 575 808 000 108 000 000 117 000 000 2 800 808 000
15- وزارة التجارة 1 927 351 000 25 000 000 500 000 1 952 851 000
16- وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي 21 567 000 10 000 000 90 000 000 121 567 000
17- وزارة السياحة والصناعات التقليدية 66 745 000 60 000 000 18 000 000 144 745 000
18- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 159 502 000 1 000 000 000 48 000 000 1 207 502 000
19- وزارة النقل 472 230 000 150 000 000 622 230 000
20- وزارة الشؤون الثقافية 240 846 000 60 000 000 7 000 000 307 846 000
21- وزارة شؤون الشباب والرياضة 591 408 000 65 000 000 20 000 000 676 408 000
22- وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن 145 019 000 30 000 000 175 019 000
23- وزارة 1 869 911 000 269 000 000 2 000 000 2 140 911 000
24- وزارة الشؤون الاجتماعية 1 728 508 000 45 000 000 7 000 000 1 780 508 000
25- وزارة التربية 5 631 577 000 276 000 000 5 907 577 000
26- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1 534 200 000 150 000 000 1 684 200 000
27- وزارة التكوين المهني والتشغيل 362 240 000 42 000 000 490 000 000 894 240 000
28- المجلس الأعلى للقضاء 5 800 000 3 000 000 8 800 000
29- المحكمة الدستورية 2 382 000 1 900 000 4 282 000
30- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 120 430 000 7 000 000 127 430 000
31- النفقات الطارئة وغير الموزعة 443 800 000 250 100 000 693 900 000
32- الدين العمومي 3 253 000 000 6 621 000 000 9 874 000 000
الجملــة = 26 688 800 000 3 253 000 000 5 449 000 000 6 621 000 000 1 009 200 000 43 021 000 000
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ نقحت الفصول 1 و3 و6 و9 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما يلي:
الفصل الأول (جديد) : يرخص بالنسبة إلى سنة 2019 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 43 021 000 000دينار مبوبـة كما يلي:
- موارد العنوان الأول 31 279 800 000 دينار
- موارد العنوان الثاني 10 732 000 000 دينار
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 1 009 200 000 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2019 بما قدره 43 021 000 000دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
الجزء الأول: نفقات التصرف
القسم الأول : التأجير العمومي 17 165 000 000 دينار
القسم الثاني : وسائل المصالح 1 454 000 000 دينار
القسم الثالث : التدخل العمومي 7 626 000 000 دينار
القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 443 800 000 دينار
جملة الجزء الأول: 26 688 800 000 دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 3 ديسمبر 2019.
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي
القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 3 253 000 000 دينار
جملة الجزء الثاني: 3 253 000 000 دينار
الجزء الثالث: نفقات التنمية
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 2 562 961 000 دينار
القسم السابع : التمويل العمومي 1 967 037 000 دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 250 100 000 دينار
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 668 902 000 دينار
جملة الجزء الثالث: 5 449 000 000 دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي
القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 6 621 000 000 دينار
جملة الجزء الرابع: 6 621 000 000 دينار
الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 1 009 200 000 دينار
جملة الجزء الخامس: 1 009 200 000 دينار
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول "ت" الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 (جديد): يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ 3 391 000 000دينار بالنسبة لسنة 2019.
الفصل 9 (جديد): يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري بـه العمل بـ 4 790 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2019.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 ديسمبر 2019.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
الجدول -أ-
موارد ميزانية الدولة لسنة 2019
الصفحة الأولى
بحساب الدينار
رقم الفصل بـــيــــان الـمــوارد التقديرات
موارد العنوان الأول
الجزء الأول : المداخيل الإعتيادية
الـصنف الأول : الأداءات الـمباشرة الإعتيادية
1 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
التسبقات: الخصم من الـمورد
11-01 الـمرتبات والأجور 5 465 000 000
11-02 فوائد الايداعات بالحسابات الخاصة بالادخار لدى البنوك 306 000 000
11-03 مداخيل الأموال الـمنقولة 808 000 000
11-04 مكافأة ، عمولة ، وساطة ، أجور ظرفية وأكرية 633 000 000
11-05 أتاوة لغير الـمقيمين 81 000 000
11-06 مداخيل بعنوان القيمة الزائدة العقارية 20 000 000
11-07 تسبقة على مواد الاستهلاك الـموردة 442 000 000
11-08 تسبقة 1.5 % على الصفقات 833 000 000
11-09 القيم المنقولة لغير المقيمين 8 000 000
جملة 1 8 596 000 000
2 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
التسبقات : الـمبالغ المدفوعة على الحساب
12-01 الأشخاص الطبيعيون : الارباح الصناعية والتجارية 87 000 000
12-02 الأشخاص الطبيعيون : أرباح الـمهن غير التجارية 71 000 000
12-03 الأشخاص الـمعنويون : الشركات البترولية 30 000 000
12-04 الأشخاص الـمعنويون : الشركات غير البترولية 873 000 000
جملة 2 1 061 000 000
3 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
: التسوية
13-01 الأشخاص الطبيعيون 228 000 000
13-02 الشركات البترولية 1 249 000 000
13-02مكرر الـمعاليم التكميلية على كاهل شركات النفط 19 000 000
13-03 الشركات غير البترولية 691 000 000
13-04 مرابيح شركات الأشخاص 2 000 000
13-05 مداخيل بعنوان القيمة الزائدة العقارية 47 000 000
13-08 مساهمة اجتماعية تضامنية 442 000 000
جملة 3 2 678 000 000
4: المساهمة الظرفية الاستثنائية 125 000 000
جملة 4 125 000 000
جملة الصنف الأول 12 460 000 000
الجدول -أ-
موارد ميزانية الدولة لسنة 2019
الصفحة الثانية
بحساب الدينار
رقم الفصل بـــيــــان الـمــوارد التقديرات
الصنف الثــاني : الأداءات والـمعاليم غير المباشرة الاعتيادية
1 : الـمعاليم الديــوانيــة
21-01 الـمعاليم الديوانيـة عند التوريد 1 059 000 000
21-02 أتاوة الخدمات الديوانية عند التوريد 246 000 000
21-03 أتاوة الخدمات الديوانية عند التصدير 38 000 000
جملة 1 1 343 000 000
2 : الأداء على القيمة الـمضافة
22-01 الأداء على القيمة الـمضافة : نظام التوريد 4 277 000 000
22-02 الأداء على القيمة الـمضافة : نظام داخلي 3 923 000 000
جملة 2 8 200 000 000
3 : معلوم الاستهلاك
23-01 معلوم الاستهلاك على البنزين والزيوت 803 000 000
23-02 معلوم الاستهلاك على التبغ والوقيد 802 000 000
23-03 الزيادة الخصوصية على التبغ والوقيد 329 000 000
23-04 معلوم الاستهلاك على الـمشروبات الكحولية 403 000 000
23-05 معلوم الاستهلاك على منتوجات مختلفة 630 000 000
جملة 3 2 967 000 000
4 : الـمعاليم على العقود والـمنقولات (التسجيل)
24-01 معاليم الطابع الجبائي 495 000 000
24-02 الـمعاليم على الانتقالات 286 000 000
24-03 معاليم أخرى على التسجيل 285 000 000
24-04 الـمعلوم الوحيد على التأمينات 214 000 000
24-05 معاليم مقابل موجبات إدارية أخرى 2 000 000
جملة 4 1 282 000 000
5 : معاليم على النقل و منتوجات أخرى
25-01 الـمعلوم التعويضي على النقل 173 000 000
25-02 معلوم الـجولان على العربات السيارة 240 000 000
25-03 معلوم طبع الـمصنوعات من البلاتين والذهب والفضة 2 000 000
جملة 5 415 000 000
6 : الـمعاليم
26-02 خطايا وعقوبات صادرة في الـمادة الجبائية 229 000 000
26-04 إستخلاصات بعنوان الاداءات الـملغاة 1 000 000
26-05 معاليم تخص بعض الـمنتوجات والخدمات 83 000 000
26-06 فائض مداخيل الصناديق الخاصة على النفقات 1 402 800 000
جملة 6 1 715 800 000
جملة الصنف الثاني 15 922 800 000
جملــــة الجـــــزء الأول 28 382 800 000
الجدول -أ-
موارد ميزانية الدولة لسنة 2019
الصفحة الثالثة
بحساب الدينار
رقم الفصل بـــيــــان الـمــوارد التقديرات
الجزء الثاني : الـمداخيل غير الإعتيادية
الصنف الثالث : الـمداخيل الـمالية الإعتيادية
30-01 تحويلات الـمنشآت العمومية ومرابيح الخزينة 1 316 000 000
30-02 الخطايا والعقوبات الـمالية الصادرة عن السلط الإدارية ومبالغ أخرى بـمقتضى 228 300 000
أحكام أو مصالحات أو بـمقتضى سقوط الحق بمرور الزمن
30-03 إرجاع أموال من مصاريف مختلف الخدمات 6 000 000
30-04 مصاريف الإدارة والتصرف والاستخلاص لفائدة الغير ومصاريف التتبع 8 000 000
30-05 فوائد القروض 50 000 000
30-06 الإسقاطات الـمقبوضة بعنوان اعتمادات الرّفع وتأجيل دفع المعاليم 4 000 000
30-07 مقابيض بعناوين شتى 85 000 000
30-08 دفوعات ومساهمات صناديق الضمان الاجتماعي 87 500 000
جملة الصنف الثالث 1 784 800 000
الصنف الرابع : مداخيل أملاك الدولة الاعتيادية
40-01 المرابيح الناتجة عن استغلال النفط 605 000 000
40-03 معاليم عبور الغاز 415 000 000
40-04 مداخيل الغابات 20 000 000
40-05 بيع العقارات التابعة لأملاك الدولة 12 000 000
40-06 إستخلاصات بعنوان أشغال الـملك العمومي ومتحصل من بيع اللقطات 4 000 000
والحيوانات الشاردة والبضائع المهملة
40-07 بيع الأثاث الراجع للدولة الذي زال الانتفاع به 3 000 000
40-08 الأكرية 29 000 000
40-09 محاصيل أخرى من أملاك الدولة 24 200 000
جملة الصنف الرابع 1 112 200 000
جملة الجزء الثاني 2 897 000 000
جملة موارد العنوان الأول 31 279 800 000
الجدول -أ-
موارد ميزانية الدولة لسنة 2019
الصفحة الرابعة
بحساب الدينار
رقم الفصل بـــيــــان الـمــوارد التقديرات
موارد العنوان الثاني
الجزء الثالث : الـمداخيل غير الاعتيادية
الصنف الخامس : مداخيل استرجاع أصل القروض 140 000 000
50-01 مداخيل استرجاع أصل القروض 140 000 000
الصنف السادس : مداخيل غير اعتيادية أخرى 580 000 000
60-01 مداخيل المصادرة 390 000 000
60-02 مداخيل غير إعتيادية أخرى 190 000 000
جملة الجزء الثالث 720 000 000
الجزء الرّابع : موارد الاقتراض
الصنف السابع : موارد الاقتراض الدّاخلي
70-01 موارد الاقتراض الدّاخلي 2 310 000 000
الصنف الثامن : موارد الاقتراض الخارجي
80-01 موارد الاقتراض الخارجي 7 033 098 000
الصنف التاسع : موارد الاقتراض الخارجي الموظفة
90-01 موارد الاقتراض الخارجي الموظفة 668 902 000
جملة الجزء الرّابع 10 012 000 000
جملة موارد العنوان الثاني 10 732 000 000
موارد صناديق الخزينة
الجزء الخامس : الموارد الموظفة لصناديق الخزينة
الصنف العاشر : الموارد الموظفة لصناديق الخزينة
100-01 الموارد الموظفة لصناديق الخزينة 699 200 000
الصنف الحادي عشر : الـموارد غير الموظفة لصناديق الخزينة
110-01 الـموارد غير الموظفة لصناديق الخزينة 310 000 000
جملة الموارد الموظفة لصناديق الخزينة 1 009 200 000
مجموع موارد ميزانية الدولة 43 021 000 000
الجدول " ت "
نفقات ميزانية الدولة لسنة 2019
اعتمادات الدفع
الصفحة الأولى
بحساب الدينار
الأبواب العنوان الأول
الجزء الأول : نفقات التصرف الجزء الثاني
القسم الأول: القسم الثاني: القسم الثالث: القسم الرابع: جملة الجزء الأول القسم الخامس: جملة العنوان الأول
التأجير العمومي وسائل المصالح التدخل العمومي نفقات التصرف الطارئة فوائد الدين العمومي
-1 مجلس نواب الشعب 27 745 000 3 582 000 1 130 000 32 457 000 - 32 457 000
2- رئاسة الجمهورية 99 420 000 18 927 000 2 353 000 120 700 000 - 120 700 000
3- رئاسة الحكومة 134 737 000 16 497 000 32 499 000 183 733 000 - 183 733 000
4- وزارة الداخلية 2 782 698 000 211 000 000 30 240 000 3 023 938 000 - 3 023 938 000
5- وزارة الشؤون المحلية والبيئة 48 742 000 8 778 000 503 849 000 561 369 000 - 561 369 000
6- وزارة العدل 534 091 000 60 255 000 11 155 000 605 501 000 - 605 501 000
7- وزارة الشؤون الخارجية 151 677 000 58 576 000 35 045 000 245 298 000 - 245 298 000
8- وزارة الدفاع الوطني 2 096 364 000 268 968 000 30 945 000 2 396 277 000 - 2 396 277 000
9- وزارة الشؤون الدينية 93 953 000 16 940 000 9 903 000 120 796 000 - 120 796 000
10- وزارة المالية 676 863 000 41 617 000 6 591 000 725 071 000 - 725 071 000
11- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 48 132 000 3 757 000 833 000 52 722 000 52 722 000
12- وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي 61 790 000 9 494 000 1 563 000 72 847 000 - 72 847 000
13- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 599 960 000 31 944 000 16 863 000 648 767 000 - 648 767 000
14- وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 31 477 000 5 320 000 2 539 011 000 2 575 808 000 - 2 575 808 000
15- وزارة التجارة 39 184 000 6 925 000 1 881 242 000 1 927 351 000 1 927 351 000
16- وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي 15 439 000 3 110 000 3 018 000 21 567 000 - 21 567 000
17- وزارة السياحة والصناعات التقليدية 56 021 000 10 356 000 368 000 66 745 000 - 66 745 000
18- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 103 300 000 53 681 000 2 521 000 159 502 000 - 159 502 000
19- وزارة النقل 18 368 000 3 039 000 450 823 000 472 230 000 - 472 230 000
20- وزارة الشؤون الثقافية 169 401 000 16 453 000 54 992 000 240 846 000 - 240 846 000
21- وزارة شؤون الشباب والرياضة 523 328 000 26 690 000 41 390 000 591 408 000 - 591 408 000
22- وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن 114 616 000 9 100 000 21 303 000 145 019 000 - 145 019 000
23- وزارة 1 733 040 000 130 306 000 6 565 000 1 869 911 000 - 1 869 911 000
24- وزارة الشؤون الاجتماعية 189 873 000 14 132 000 1 524 503 000 1 728 508 000 - 1 728 508 000
25- وزارة التربية 5 266 738 000 298 749 000 66 090 000 5 631 577 000 - 5 631 577 000
26- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1 199 377 000 89 921 000 244 902 000 1 534 200 000 - 1 534 200 000
27- وزارة التكوين المهني والتشغيل 332 914 000 27 183 000 2 143 000 362 240 000 - 362 240 000
28- المجلس الأعلى للقضاء 2 500 000 3 000 000 300 000 5 800 000 - 5 800 000
29- المحكمة الدستورية 1 652 000 700 000 30 000 2 382 000 - 2 382 000
30- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11 600 000 5 000 000 103 830 000 120 430 000 - 120 430 000
31- النفقات الطارئة وغير الموزعة 443 800 000 443 800 000 - 443 800 000
32- الدين العمومي 3 253 000 000 3 253 000 000
الجملــة = 17 165 000 000 1 454 000 000 7 626 000 000 443 800 000 26 688 800 000 3 253 000 000 29 941 800 000
الجدول " ت "
نفقات ميزانية الدولة لسنة 2019
اعتمادات الدفع
الصفحة الثانية
بحساب الدينار
الأبواب العنوان الثاني
الجزء الثالث : نفقات التنمية الجزء الرابع
القسم السادس: القسم السابع: القسم الثامن: القسم التاسع: جملة الجزء الثالث القسم العاشر: جملة العنوان الثاني
الاستثمارات المباشرة التمويل العمومي نفقات التنمية الطارئة نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة تسديد أصل الدين العمومي
-1 مجلس نواب الشعب 1 500 000 1 500 000 - 1 500 000
2- رئاسة الجمهورية 5 780 000 520 000 6 300 000 - 6 300 000
3- رئاسة الحكومة 3 272 000 4 428 000 7 700 000 - 7 700 000
4- وزارة الداخلية 173 475 000 30 525 000 204 000 000 - 204 000 000
5- وزارة الشؤون المحلية والبيئة 4 590 000 317 710 000 55 700 000 378 000 000 - 378 000 000
6- وزارة العدل 69 550 000 450 000 70 000 000 - 70 000 000
7- وزارة الشؤون الخارجية 7 500 000 7 500 000 - 7 500 000
8- وزارة الدفاع الوطني 579 327 000 20 673 000 45 000 000 645 000 000 - 645 000 000
9- وزارة الشؤون الدينية 2 000 000 2 000 000 - 2 000 000
10- وزارة المالية 48 000 000 62 000 000 110 000 000 - 110 000 000
11- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 3 000 000 3 000 000 - 3 000 000
12- وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي 8 048 000 679 952 000 24 000 000 712 000 000 - 712 000 000
13- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 324 946 000 319 517 000 105 537 000 750 000 000 - 750 000 000
14- وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 10 542 000 93 458 000 4 000 000 108 000 000 - 108 000 000
15- وزارة التجارة 1 560 000 14 125 000 9 315 000 25 000 000 - 25 000 000
16- وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي 5 100 000 4 900 000 10 000 000 - 10 000 000
17- وزارة السياحة والصناعات التقليدية 300 000 59 700 000 60 000 000 - 60 000 000
18- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 513 300 000 101 700 000 385 000 000 1 000 000 000 - 1 000 000 000
19- وزارة النقل 1 590 000 146 660 000 1 750 000 150 000 000 - 150 000 000
20- وزارة الشؤون الثقافية 42 790 000 17 210 000 60 000 000 - 60 000 000
21- وزارة شؤون الشباب والرياضة 61 000 000 4 000 000 65 000 000 - 65 000 000
22- وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن 29 636 000 364 000 30 000 000 - 30 000 000
23- وزارة الصحة 246 295 000 20 605 000 2 100 000 269 000 000 - 269 000 000
24- وزارة الشؤون الاجتماعية 12 300 000 32 700 000 45 000 000 - 45 000 000
25- وزارة التربية 264 930 000 370 000 10 700 000 276 000 000 - 276 000 000
26- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 131 730 000 5 270 000 13 000 000 150 000 000 - 150 000 000
27- وزارة التكوين المهني والتشغيل 6 000 000 28 100 000 7 900 000 42 000 000 - 42 000 000
28- المجلس الأعلى للقضاء 3 000 000 3 000 000 3 000 000
29- المحكمة الدستورية 1 900 000 1 900 000 1 900 000
30- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 7 000 000 7 000 000 - 7 000 000
31- النفقات الطارئة وغير الموزعة 250 100 000 250 100 000 - 250 100 000
32- الدين العمومي 6 621 000 000 6 621 000 000
الجملــة = 2 562 961 000 1 967 037 000 250 100 000 668 902 000 5 449 000 000 6 621 000 000 12 070 000 000
الجدول " ت "
نفقات ميزانية الدولة لسنة 2019
اعتمادات الدفع
الصفحة الثالثة
بحساب الدينار
الأبواب جملة الجزء الأول الجزء الثـاني جملة الجزء الثالث الجزء الرابع الجزء الخامس المجموع العام
نفقات التصرف فوائد الدين العمـومي نفقات التنمية تسديد أصل الدين العمومي القسم الحادي عشر
الحسابات الخاصة في الخزينة
-1 مجلس نواب الشعب 32 457 000 1 500 000 33 957 000
2- رئاسة الجمهورية 120 700 000 6 300 000 127 000 000
3- رئاسة الحكومة 183 733 000 7 700 000 3 000 000 194 433 000
4- وزارة الداخلية 3 023 938 000 204 000 000 10 600 000 3 238 538 000
5- وزارة الشؤون المحلية والبيئة 561 369 000 378 000 000 123 000 000 1 062 369 000
6- وزارة العدل 605 501 000 70 000 000 675 501 000
7- وزارة الشؤون الخارجية 245 298 000 7 500 000 252 798 000
8- وزارة الدفاع الوطني 2 396 277 000 645 000 000 10 000 000 3 051 277 000
9- وزارة الشؤون الدينية 120 796 000 2 000 000 122 796 000
10- وزارة المالية 725 071 000 110 000 000 100 000 835 171 000
11- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 52 722 000 3 000 000 14 000 000 69 722 000
12- وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي 72 847 000 712 000 000 784 847 000
13- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 648 767 000 750 000 000 49 000 000 1 447 767 000
14- وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 2 575 808 000 108 000 000 117 000 000 2 800 808 000
15- وزارة التجارة 1 927 351 000 25 000 000 500 000 1 952 851 000
16- وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي 21 567 000 10 000 000 90 000 000 121 567 000
17- وزارة السياحة والصناعات التقليدية 66 745 000 60 000 000 18 000 000 144 745 000
18- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 159 502 000 1 000 000 000 48 000 000 1 207 502 000
19- وزارة النقل 472 230 000 150 000 000 622 230 000
20- وزارة الشؤون الثقافية 240 846 000 60 000 000 7 000 000 307 846 000
21- وزارة شؤون الشباب والرياضة 591 408 000 65 000 000 20 000 000 676 408 000
22- وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن 145 019 000 30 000 000 175 019 000
23- وزارة 1 869 911 000 269 000 000 2 000 000 2 140 911 000
24- وزارة الشؤون الاجتماعية 1 728 508 000 45 000 000 7 000 000 1 780 508 000
25- وزارة التربية 5 631 577 000 276 000 000 5 907 577 000
26- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1 534 200 000 150 000 000 1 684 200 000
27- وزارة التكوين المهني والتشغيل 362 240 000 42 000 000 490 000 000 894 240 000
28- المجلس الأعلى للقضاء 5 800 000 3 000 000 8 800 000
29- المحكمة الدستورية 2 382 000 1 900 000 4 282 000
30- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 120 430 000 7 000 000 127 430 000
31- النفقات الطارئة وغير الموزعة 443 800 000 250 100 000 693 900 000
32- الدين العمومي 3 253 000 000 6 621 000 000 9 874 000 000
الجملــة = 26 688 800 000 3 253 000 000 5 449 000 000 6 621 000 000 1 009 200 000 43 021 000 000
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون