قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة محرزية التايب، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
كلفت السيدة محرزية التايب، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون