قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2019.
كلف السيد تيجاني المناعي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالتجديد والخدمات الطلابية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد تيجاني المناعي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالتجديد والخدمات الطلابية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون