قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة نجاة الصفاقسي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة الشراء لفائدة ملك الدولة العمومي بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة نجاة الصفاقسي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة الشراء لفائدة ملك الدولة العمومي بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون