قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 ديسمبر 2019.
كلفت الآنسة أمال الحبيبي، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة العفو والسراح الشرطي واسترداد الحقوق بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل.
كلفت الآنسة أمال الحبيبي، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة العفو والسراح الشرطي واسترداد الحقوق بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون