قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة سامية الطويل، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير الشراءات والمعاوضات والهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي لا وارث لها بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة سامية الطويل، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير الشراءات والمعاوضات والهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي لا وارث لها بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون