قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلفت الآنسة فاطمة قنومة، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مكتب تطوير الأداء وتثمين العقارات الفلاحية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت الآنسة فاطمة قنومة، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مكتب تطوير الأداء وتثمين العقارات الفلاحية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون