أمر حكومي عدد 1135 لسنة 2019 مؤرخ في 11 ديسمبر 2019 يتعلق بقبول استقالة مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1135 لسنة 2019 مؤرخ في 11 ديسمبر 2019.
تقبل استقالة السيدة وطفة بلعيد، مستشار لدى رئيس الحكومة، وذلك ابتداء من 15 ديسمبر 2019.
تقبل استقالة السيدة وطفة بلعيد، مستشار لدى رئيس الحكومة، وذلك ابتداء من 15 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون