قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة كوثر الزليطني حرم البراملي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الدراسات والتوثيق القانوني بالإدارة الفرعية للدراسات والاستشارات القانونية بإدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة كوثر الزليطني حرم البراملي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الدراسات والتوثيق القانوني بالإدارة الفرعية للدراسات والاستشارات القانونية بإدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون