قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة ندى عطوي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف كاهية مدير بيع الأملاك المنقولة بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة ندى عطوي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف كاهية مدير بيع الأملاك المنقولة بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون