قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلف السيد رازي بالشيخ، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير الاختبارات الخاصة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بإدارة الاختبارات المتعلقة بالمنقولات بالإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد رازي بالشيخ، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير الاختبارات الخاصة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بإدارة الاختبارات المتعلقة بالمنقولات بالإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون