قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة أميرة المعافي حرم حامدي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
كلفت السيدة أميرة المعافي حرم حامدي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون