أمر حكومي عدد 1139 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 668 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامّة للتأمين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1139 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 668 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامّة للتأمين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرّخ في 13 فيفري 2008 وخاصّة الفصل 190 منها،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرّخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلّق بأحكام استثنائية خاصّة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجيّة كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرّخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرّخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم وتسيير اللجان الإداريّة المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلّق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العموميّة المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرّخ في 16 جانفي 1995 المتعلّق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العموميّة بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرّخ في 5 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرّخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلّق بضبط الشروط والإجراءات المتعلّقة بإسناد الموظّفين العموميّين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 المتعلّق بضبط أحكام خاصّة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجيّة أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصّصات في نظام "أمد "كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للتأمين،
وعلى الأمر عدد 411 لسنة 2012 المؤرخ في 17 ماي 2012 والمتعلّق بالمصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين،
وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 867 لسنة 2019 المؤرخ في 14 أكتوبر 2019 المتعلق بتسمية الكاتب العام للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 23 أوت 1983 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة للتأمين وعلى الملحق التعديلي عدد 14 المصادق عليه بموجب قرار وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 25 جانفي 2019،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصــدر الأمـر الحكومي الآتـي نصّـه:
الفصل الأول ـ تلغى الفصول 26 و28 و70 و74 و75 و77 و88 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامّة للتأمين وتعوّض بـما يلي:
الفصل 26 (جديد):
يتوزّع أعوان الهيئة العامّة للتأمين كالتالي:
ـ سلك مراقبي التأمين،
ـ سلك محلّلي وتقنيي الإعلاميّة،
ـ سلك أعوان التأطير والتسيير،
ـ سلك أعوان التنفيذ والخدمات.
1 ـ سلك مراقبي ويشمل الرتب التالية:
* مراقب تأمين مساعد، وتضمّ هذه الرتبة الأصناف التالية:
ـ مراقب تأمين مساعد صنف 2،
ـ مراقب تأمين مساعد صنف 1.
* مراقب تأمين، وتضمّ هذه الرتبة الأصناف التالية:
ـ مراقب تأمين صنف 3،
ـ مراقب تأمين صنف 2،
ـ مراقب تأمين صنف 1.
* مراقب تأمين رئيس، وتضمّ هذه الرتبة الأصناف التالية:
ـ مراقب تأمين رئيس صنف 2،
ـ مراقب تأمين رئيس صنف 1.
* مراقب تأمين عام، وتضمّ الأصناف التالية:
ـ مراقب تأمين عام صنف 2،
ـ مراقب تأمين عام صنف 1.
2- سلك محلّلي وتقنيي الإعلاميّة ويشمل الرتب التالية:
* واضع برامج،
* محلّل،
* محلّل مركزي،
* محلّل رئيس،
* محلّل عام.
3- سلك أعوان التأطير والتسيير ويشمل الرتب التالية:
* كاتب راقن، وتضمّ هذه الرتبة الأصناف التالية:
ـ كاتب راقن صنف 2،
ـ كاتب راقن صنف 1.
أو كاتب تصرّف، وتضمّ هذه الرتبة الأصناف التالية:
ـ كاتب تصرّف صنف 2،
ـ كاتب تصرّف صنف 1.
* ملحق إدارة، وتضمّ هذه الرتبة الأصناف التالية:
ـ ملحق إدارة صنف 2،
ـ ملحق إدارة صنف 1.
* متصرّف، وتضمّ هذه الرتبة الأصناف التالية:
ـ متصرّف صنف 2،
ـ متصرّف صنف 1.
* متصرّف رئيس.
* متصرّف عام.
4- سلك أعوان التنفيذ والخدمات ويشمل الرتب التالية:
* عون خدمات، وتضمّ هذه الرتبة الأصناف التالية:
ـ عون خدمات صنف 2،
ـ عون خدمات صنف 1.
* عون استقبال، وتضمّ هذه الرتبة الأصناف التالية:
ـ عون استقبال صنف 6،
ـ عون استقبال صنف 5،
ـ عون استقبال صنف 4،
ـ عون استقبال صنف 3،
ـ عون استقبال صنف 2،
ـ عون استقبال صنف 1.
الفصل 28 (جديد):
تسند الترقية من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة أو من صنف إلى الصنف الذي يليه مباشرة على مستوى نفس الرتبة وفقا لجدول تصنيف الرتب بالملحق عدد 1 (جديد) عن طريق مناظرات داخلية بالملفات أو بالاختبارات أو بالاختيار بمقتضى مقرّر من رئيس الهيئة يتّخذه بعد اللجنة الإداريّة المتناصفة.
الفصل 70 (جديد):
أحدثت الخطط الوظيفيّة الآتية بالهيئة العامّة للتأمين:
ـ مدير عام،
ـ مدير عام مساعد،
ـ مدير،
ـ مدير مساعد،
ـ كاهية مدير،
ـ رئيس مصلحة،
ـ رئيس قسم.
تضبط الخطط الوظيفيّة في إطار الهيكل التنظيمي للهيئة وتسند بمقتضى مقرّر من رئيس الهيئة حسب الشروط التالية:
ـ أن تكون الخطّة الوظيفيّة شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي للهيئة،
ـ أن يكون المترشّح للخطّة مترسّما بالرتبة،
ـ أن لا يكون المترشّح قد تعرّض لعقوبة تأديبيّة من الدرجة الثانية لم يتمّ فسخها،
ـ أن تتوفّر في المترشّح للخطّة الوظيفيّة الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي:
الخطط الوظيفيّة الشروط الدنيا
رئيس قسم يجب على المترشح أن يكون:
1 ـ في رتبة مراقب تأمين مساعد صنف 1،
2 ـ أو في رتبة مراقب تأمين مساعد صنف 2 مع أقدمية لا تقلّ عن سنتين (2) أو متصرّف صنف 1 أو محلل مركزي،
3 ـ أو في رتبة متصرّف صنف 2 أو محلل مع أقدميّة بالرتبة لا تقلّ عن:
- ثلاث (3) سنوات على أن يكون متحصّلا على الإجازة أو معادلة لها،
- خمس (5) سنوات في صورة عدم توفّر هذا الشرط.
رئيس مصلحة 1 ـ يجب على المترشح أن يكون:
ـ في رتبة مراقب تأمين صنف 3،
ـ أو رتبة متصرّف صنف 1 مع أقدمية لا تقلّ عن سنتين (2)،
ـ أو رتبة محلل مركزي مع أقدمية لا تقلّ عن سنتين (2)،
ـ أو باشر خطة رئيس قسم لمدّة لا تقلّ عن ثلاث (3) سنوات،
2 ـ وعلاوة على ذلك يجب أن يكون المترشح متحصّلا على لا تقلّ عن الماجستير أو معادلة لها أو منظرة بها،
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني فإنّ الأقدمية الدنيا بالرتبة أو الخطة المشار إليها أعلاه تكون خمس (5) سنوات.
كاهية مدير 1 ـ يجب على المترشح أن يكون:
ـ في رتبة مراقب تأمين صنف 2،
ـ أو في رتبة متصرّف رئيس مع أقدمية لا تقلّ عن سنتين (2)،
ـ أو في رتبة محلل رئيس مع أقدمية لا تقلّ عن سنتين (2)،
ـ أو باشر خطّة رئيس مصلحة لمدّة لا تقلّ عن ثلاث (3) سنوات.
2 ـ وعلاوة على ذلك يجب أن يكون المترشح متحصّلا على لا تقلّ عن الماجستير أو معادلة لها أو منظرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني فإنّ الأقدمية الدنيا بالرتبة أو الخطة المشار إليها أعلاه تكون خمس (5) سنوات.
مدير مساعد 1 ـ يجب على المترشح أن يكون:
ـ في رتبة مراقب تأمين صنف 1،
ـ أو في رتبة متصرّف رئيس مع أقدمية لا تقلّ عن أربع (4) سنوات،
ـ أو في رتبة محلل رئيس مع أقدمية لا تقلّ عن أربع (4) سنوات،
ـ أو باشر خطّة كاهية مدير لمدّة لا تقلّ عن سنتين (2).
2 ـ وعلاوة على ذلك يجب أن يكون المترشح متحصّلا على لا تقلّ عن الماجستير أو معادلة لها أو منظرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني فإنّ الأقدمية الدنيا بالرتبة أو الخطة المشار إليها أعلاه تكون خمس (5) سنوات.
مدير 1 ـ يجب على المترشح أن يكون:
ـ في رتبة مراقب تأمين رئيس صنف 2،
ـ أو في رتبة متصرّف عام مع أقدمية لا تقلّ عن ثلاث (3) سنوات،
ـ أو في رتبة محلل عام مع أقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات،
ـ أو باشر خطّة مدير مساعد لمدّة لا تقلّ عن ثلاث (3) سنوات.
2 ـ وعلاوة على ذلك يجب أن يكون المترشح متحصّلا على لا تقلّ عن الماجستير أو معادلة لها أو منظرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني فإنّ الأقدمية الدنيا بالرتبة أو الخطة المشار إليها أعلاه تكون خمس (5) سنوات.
مدير عام مساعد 1 ـ يجب على المترشّح أن يكون:
ـ في رتبة مراقب تأمين رئيس صنف 1،
ـ أو باشر خطّة مدير لمدّة لا تقلّ عن ثلاث (3) سنوات.
2 ـ وعلاوة على ذلك يجب أن يكون المترشح متحصّلا على لا تقلّ عن الماجستير أو معادلة لها أو منظرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني فإنّ الأقدمية الدنيا بالرتبة أو الخطة المشار إليها أعلاه تكون خمس (5) سنوات.
مدير عام 1 ـ يجب على المترشّح أن يكون:
ـ مراقب تأمين عام صنف 2،
ـ أو باشر خطة مدير عام مساعد لمدة لا تقلّ عن ثلاث (3) سنوات.
2 ـ وعلاوة على ذلك يجب أن يكون المترشح متحصّلا على لا تقلّ عن الماجستير أو معادلة لها أو منظرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني فإنّ الأقدمية الدنيا بالرتبة أو الخطة المشار إليها أعلاه تكون خمس (5) سنوات.
الفصل 74 (جديد):
ينتفع أعوان الهيئة بمنح تصرف شهريّا وبحلول الأجل وتختلف حسب السلك والرتبة التي ينتمي إليها العون وخطّته الوظيفيّة عند الاقتضاء وذلك كالتالي:
1 ـ منحة النقّل المشتركة وهي منحة مرتبطة بالرتبة.
2 ـ المنح الخصوصيّة وهي تشمل:
ـ منحة الرقابة وتسند لسلك مراقبي التأمين،
ـ منحة المعالجة الآليّة للإعلاميّة وتسند لسلك محلّلي وتقنيي الإعلاميّة،
ـ منحة تصرّف وتسند للمتصرّفين ولملحقي الإدارة وكتبة الرقن وكتبة التصرف،
ـ منحة تنفيذ وتسند لسلك أعوان التنفيذ والخدمات،
ـ منحة خطر وتُسند لفائدة أعوان سلك التنفيذ والخدمات المكلّفين بمهام السياقة،
ـ منحة موزع الهاتف وتُسند للأعوان المكلفين بهذه الخدمة.
3 ـ المنح الوظيفيّة وتشمل:
ـ منحة مسؤوليّة وتسند للإطارات المكلّفة بخطط وظيفيّة،
ـ منحة السكن المرتبطة بالخطّة وذلك لخطط كاتب عام ومدير عام ومدير عام مساعد ومدير.
ـ منحة النقل المرتبطة بالخطّة.
كما تنتفع الإطارات المكلّفة بخطط وظيفيّة بالامتيازات العينيّة التالية والتي تسند بداية من تاريخ التعيين.
4 ـ وقود في شكل قصاصات وذلك لخطط كاتب عام ومدير عام ومدير عام مساعد ومدير.
5 ـ سيارة وظيفيّة وذلك لخطط كاتب عام ومدير عام ومدير عام مساعد. ولا يمكن الجمع بين منحة النقل والتمتع بسيارة وظيفيّة أو سيارة إداريّة لاستعمالها لغايات شخصيّة أو كلّ منحة أخرى تغطّي نفس الأعباء.
6 ـ خدمات هاتفيّة وذلك لخطط كاتب عام ومدير عام ومدير عام مساعد.
ويمكن اللجوء إلى استعمال السيارات الشخصية لغايات العمل، في صورة عدم توفّر سيارات إدارية. ويخضع هذا الاستعمال إلى شروط تُضبَط بمقرر من رئيس الهيئة بعد مصادقة المجلس.
وتسند منحة الساعات الإضافيّة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتضبط مقادير المنح والامتيازات المنصوص عليها بهذا الفصل بجدول المنح بالملحق عدد 3 (جديد) لهذا النظام الأساسي الخاص.
وتنقّح المنح الخصوصية ومنحة المسؤولية، حسب الدورية المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين، بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير الماليّة.
وينتفع أعوان الهيئة بالمنح ذات الصبغة العائليّة وبزيادة بعنوان الأجر الوحيد حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 75 (جديد):
علاوة على المنح الشهريّة المنصوص عليها بالفصل 74 (جديد) من هذا النظام الأساسي الخاص، ينتفع أعوان الهيئة بما يلي:
ـ منحة الشهر الثالث عشر والرابع عشر تسند مرة واحدة آخر السنة ويبلغ مقدارها مرّتين مرتب شهر ديسمبر وتشمل جميع المنح التي تصرف شهريّا حسب أشهر العمل الفعلي.
ـ منحة إنتاج سنويّة تصرف على أربعة أقساط متساوية يبلغ مقدارها الأقصى أجرة شهرين وفقا لجدول الأجور المنطبق على أعوان الهيئة وتشمل جميع المنح التي تصرف شهريّا حسب أشهر العمل الفعلي. وتسند هذه المنحة على أساس العدد الذي يتراوح من 0 إلى 100 ويقع ضبط إجراءات إسناد هذا العدد بمقتضى قرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي اللجنة الإداريّة المتناصفة ووفقا لأحكام الفصل 76 من هذا النظام الأساسي الخاص.
ـ المنحة الاستثنائية ولا تتجاوز أجرة شهرين وفقا لجدول الأجور المنطبق على أعوان الهيئة وتشمل جميع المنح التي تصرف شهريّا.
وتسند المنحة الاستثنائية تقديريّا حسب استحقاق العون ووفقا لشروط تضبط بمقتضى مقرّر من رئيس الهيئة.
يخفّض مقدار منحة الشهر الثالث عشر والرابع عشر ومنحة الإنتاج بنسبة 360/1 من المقدار السنوي الأقصى عن كلّ يوم عطلة مرض أو غياب بدون أجر.
الفصل 77 (جديد):
تتكفّل الهيئة بالمصاريف الناتجة عن تنقّل أعوان الهيئة لضرورة العمل بمقتضى إذن بمأموريّة. وتضبط بمقرر من رئيس الهيئة شروط التكفل بهذه المصاريف.
كما توفّر الهيئة لفائدة أعوان سلك التنفيذ والخدمات لباس شغل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 88 (جديد):
لكلّ عون مباشر لعمله الحقّ في:
ـ عطلة راحة أسبوعيّة تضبط مدّتها بيومين.
ـ عطلة سنويّة للاستراحة خالصة الأجر تحتسب طبقا لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تلغى الملاحق عدد 1 و2 و3 و4 المبيّنة تبعا بالفصول 9 و73 و74 و98 من الأمر عدد 668 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالملاحق عدد 1 (جديد) و2 (جديد) و3 (جديد) و4 (جديد) الملحقة بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ تضاف الفصول 28 مكرر و33 مكرر و61 مكرر و68 مكرر كالتالي:
الفصل 28 مكرر:
تُحدث مناظرة صلب الهيئة للإشراف على المناظرات الداخلية للترقية بالملفات أو بالاختبارات. وتتركّب هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقلّ يتمّ تعيينهم بمقرر من رئيس الهيئة
وتكلّف بـ:
ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة.
ـ تقييم ملفات المترشحين المعروضة طبقا للمقاييس المضبوطة بالملحق عدد 5 وترتيبهم حسب الجدارة بالنسبة للمناظرات الداخلية للترقية بالملفات،
ـ إعداد مواضيع الاختبارات والإشراف على تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات وضبط الترتيب التفاضلي للمترشحين على ضوء نتائج المناظرة،
ـ عرض نتائج المناظرة على رئيس الهيئة.
الفصل 33 مكرر:
تُفتح المناظرات الداخلية بمقرّر من رئيس الهيئة. ويضبط هذا المقرّر:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة الداخلية.
الفصل 61 مكرر:
تسند الترقية إلى رتبة كاتب راقن صنف 2 أو كاتب تصرف صنف 2 لفائدة الأعوان المترسمين في رتبة عون استقبال صنف 1 حسب أحد الأساليب التالية:
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتمّ تنظيمها أو الموافقة عليها من قبل الهيئة أو وزارة المالية أو من قبل مركز تكويني مصادق عليه والنجاح فيها.
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالاختبارات
أو الشهائد أو الملفّات مفتوحة للأعوان المترسّمين المتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في الرتبة.
ت ـ بالاختيار من بين الأعوان المترسمين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة والمسجلين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
الفصل 68 مكرر:
تسند الترقية إلى رتبة عون استقبال صنف 6 بالاختيار من بين الأعوان الذين قضوا أربع سنوات على الأقلّ في رتبة عون خدمات صنف 1 والمسجّلين حسب الجدارة بقائمة كفاءة وفقا للإجراءات المضبوطة بالفصول 29 إلى 33 من هذا النظام الأساسي الخاص.
الفصل 4 ـ يعاد ترتيب أعوان الاستقبال وأعوان الخدمات التابعين للهيئة العامّة للتأمين وفقا لجدول إعادة الترتيب بالملحق عدد 4 (جديد).
يحتفظ الأعوان المعنيون بأقدميتهم في الرتبة وتحتسب على أساس الفارق بين الأقدمية الإدارية العامة والمدة الدنيا المستوجبة وفقا للشروط المضبوطة بجدول إعادة الترتيب.
ويعاد ترتيب الأعوان المتحصّلين على رتبة متصرّف صنف 2 وملحق إدارة صنف 1 وملحق إدارة صنف 2 بالسلم الموافق لرتبهم وفقا لجدول الأجور بالملحق عدد 2 (جديد).
الفصل 5 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرّخ في 13 فيفري 2008 وخاصّة الفصل 190 منها،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرّخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلّق بأحكام استثنائية خاصّة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجيّة كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرّخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرّخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم وتسيير اللجان الإداريّة المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلّق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العموميّة المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرّخ في 16 جانفي 1995 المتعلّق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العموميّة بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرّخ في 5 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرّخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلّق بضبط الشروط والإجراءات المتعلّقة بإسناد الموظّفين العموميّين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 المتعلّق بضبط أحكام خاصّة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجيّة أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصّصات في نظام "أمد "كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للتأمين،
وعلى الأمر عدد 411 لسنة 2012 المؤرخ في 17 ماي 2012 والمتعلّق بالمصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين،
وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 867 لسنة 2019 المؤرخ في 14 أكتوبر 2019 المتعلق بتسمية الكاتب العام للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 23 أوت 1983 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة للتأمين وعلى الملحق التعديلي عدد 14 المصادق عليه بموجب قرار وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 25 جانفي 2019،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصــدر الأمـر الحكومي الآتـي نصّـه:
الفصل الأول ـ تلغى الفصول 26 و28 و70 و74 و75 و77 و88 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامّة للتأمين وتعوّض بـما يلي:
الفصل 26 (جديد):
يتوزّع أعوان الهيئة العامّة للتأمين كالتالي:
ـ سلك مراقبي التأمين،
ـ سلك محلّلي وتقنيي الإعلاميّة،
ـ سلك أعوان التأطير والتسيير،
ـ سلك أعوان التنفيذ والخدمات.
1 ـ سلك مراقبي ويشمل الرتب التالية:
* مراقب تأمين مساعد، وتضمّ هذه الرتبة الأصناف التالية:
ـ مراقب تأمين مساعد صنف 2،
ـ مراقب تأمين مساعد صنف 1.
* مراقب تأمين، وتضمّ هذه الرتبة الأصناف التالية:
ـ مراقب تأمين صنف 3،
ـ مراقب تأمين صنف 2،
ـ مراقب تأمين صنف 1.
* مراقب تأمين رئيس، وتضمّ هذه الرتبة الأصناف التالية:
ـ مراقب تأمين رئيس صنف 2،
ـ مراقب تأمين رئيس صنف 1.
* مراقب تأمين عام، وتضمّ الأصناف التالية:
ـ مراقب تأمين عام صنف 2،
ـ مراقب تأمين عام صنف 1.
2- سلك محلّلي وتقنيي الإعلاميّة ويشمل الرتب التالية:
* واضع برامج،
* محلّل،
* محلّل مركزي،
* محلّل رئيس،
* محلّل عام.
3- سلك أعوان التأطير والتسيير ويشمل الرتب التالية:
* كاتب راقن، وتضمّ هذه الرتبة الأصناف التالية:
ـ كاتب راقن صنف 2،
ـ كاتب راقن صنف 1.
أو كاتب تصرّف، وتضمّ هذه الرتبة الأصناف التالية:
ـ كاتب تصرّف صنف 2،
ـ كاتب تصرّف صنف 1.
* ملحق إدارة، وتضمّ هذه الرتبة الأصناف التالية:
ـ ملحق إدارة صنف 2،
ـ ملحق إدارة صنف 1.
* متصرّف، وتضمّ هذه الرتبة الأصناف التالية:
ـ متصرّف صنف 2،
ـ متصرّف صنف 1.
* متصرّف رئيس.
* متصرّف عام.
4- سلك أعوان التنفيذ والخدمات ويشمل الرتب التالية:
* عون خدمات، وتضمّ هذه الرتبة الأصناف التالية:
ـ عون خدمات صنف 2،
ـ عون خدمات صنف 1.
* عون استقبال، وتضمّ هذه الرتبة الأصناف التالية:
ـ عون استقبال صنف 6،
ـ عون استقبال صنف 5،
ـ عون استقبال صنف 4،
ـ عون استقبال صنف 3،
ـ عون استقبال صنف 2،
ـ عون استقبال صنف 1.
الفصل 28 (جديد):
تسند الترقية من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة أو من صنف إلى الصنف الذي يليه مباشرة على مستوى نفس الرتبة وفقا لجدول تصنيف الرتب بالملحق عدد 1 (جديد) عن طريق مناظرات داخلية بالملفات أو بالاختبارات أو بالاختيار بمقتضى مقرّر من رئيس الهيئة يتّخذه بعد اللجنة الإداريّة المتناصفة.
الفصل 70 (جديد):
أحدثت الخطط الوظيفيّة الآتية بالهيئة العامّة للتأمين:
ـ مدير عام،
ـ مدير عام مساعد،
ـ مدير،
ـ مدير مساعد،
ـ كاهية مدير،
ـ رئيس مصلحة،
ـ رئيس قسم.
تضبط الخطط الوظيفيّة في إطار الهيكل التنظيمي للهيئة وتسند بمقتضى مقرّر من رئيس الهيئة حسب الشروط التالية:
ـ أن تكون الخطّة الوظيفيّة شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي للهيئة،
ـ أن يكون المترشّح للخطّة مترسّما بالرتبة،
ـ أن لا يكون المترشّح قد تعرّض لعقوبة تأديبيّة من الدرجة الثانية لم يتمّ فسخها،
ـ أن تتوفّر في المترشّح للخطّة الوظيفيّة الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي:
الخطط الوظيفيّة الشروط الدنيا
رئيس قسم يجب على المترشح أن يكون:
1 ـ في رتبة مراقب تأمين مساعد صنف 1،
2 ـ أو في رتبة مراقب تأمين مساعد صنف 2 مع أقدمية لا تقلّ عن سنتين (2) أو متصرّف صنف 1 أو محلل مركزي،
3 ـ أو في رتبة متصرّف صنف 2 أو محلل مع أقدميّة بالرتبة لا تقلّ عن:
- ثلاث (3) سنوات على أن يكون متحصّلا على الإجازة أو معادلة لها،
- خمس (5) سنوات في صورة عدم توفّر هذا الشرط.
رئيس مصلحة 1 ـ يجب على المترشح أن يكون:
ـ في رتبة مراقب تأمين صنف 3،
ـ أو رتبة متصرّف صنف 1 مع أقدمية لا تقلّ عن سنتين (2)،
ـ أو رتبة محلل مركزي مع أقدمية لا تقلّ عن سنتين (2)،
ـ أو باشر خطة رئيس قسم لمدّة لا تقلّ عن ثلاث (3) سنوات،
2 ـ وعلاوة على ذلك يجب أن يكون المترشح متحصّلا على لا تقلّ عن الماجستير أو معادلة لها أو منظرة بها،
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني فإنّ الأقدمية الدنيا بالرتبة أو الخطة المشار إليها أعلاه تكون خمس (5) سنوات.
كاهية مدير 1 ـ يجب على المترشح أن يكون:
ـ في رتبة مراقب تأمين صنف 2،
ـ أو في رتبة متصرّف رئيس مع أقدمية لا تقلّ عن سنتين (2)،
ـ أو في رتبة محلل رئيس مع أقدمية لا تقلّ عن سنتين (2)،
ـ أو باشر خطّة رئيس مصلحة لمدّة لا تقلّ عن ثلاث (3) سنوات.
2 ـ وعلاوة على ذلك يجب أن يكون المترشح متحصّلا على لا تقلّ عن الماجستير أو معادلة لها أو منظرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني فإنّ الأقدمية الدنيا بالرتبة أو الخطة المشار إليها أعلاه تكون خمس (5) سنوات.
مدير مساعد 1 ـ يجب على المترشح أن يكون:
ـ في رتبة مراقب تأمين صنف 1،
ـ أو في رتبة متصرّف رئيس مع أقدمية لا تقلّ عن أربع (4) سنوات،
ـ أو في رتبة محلل رئيس مع أقدمية لا تقلّ عن أربع (4) سنوات،
ـ أو باشر خطّة كاهية مدير لمدّة لا تقلّ عن سنتين (2).
2 ـ وعلاوة على ذلك يجب أن يكون المترشح متحصّلا على لا تقلّ عن الماجستير أو معادلة لها أو منظرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني فإنّ الأقدمية الدنيا بالرتبة أو الخطة المشار إليها أعلاه تكون خمس (5) سنوات.
مدير 1 ـ يجب على المترشح أن يكون:
ـ في رتبة مراقب تأمين رئيس صنف 2،
ـ أو في رتبة متصرّف عام مع أقدمية لا تقلّ عن ثلاث (3) سنوات،
ـ أو في رتبة محلل عام مع أقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات،
ـ أو باشر خطّة مدير مساعد لمدّة لا تقلّ عن ثلاث (3) سنوات.
2 ـ وعلاوة على ذلك يجب أن يكون المترشح متحصّلا على لا تقلّ عن الماجستير أو معادلة لها أو منظرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني فإنّ الأقدمية الدنيا بالرتبة أو الخطة المشار إليها أعلاه تكون خمس (5) سنوات.
مدير عام مساعد 1 ـ يجب على المترشّح أن يكون:
ـ في رتبة مراقب تأمين رئيس صنف 1،
ـ أو باشر خطّة مدير لمدّة لا تقلّ عن ثلاث (3) سنوات.
2 ـ وعلاوة على ذلك يجب أن يكون المترشح متحصّلا على لا تقلّ عن الماجستير أو معادلة لها أو منظرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني فإنّ الأقدمية الدنيا بالرتبة أو الخطة المشار إليها أعلاه تكون خمس (5) سنوات.
مدير عام 1 ـ يجب على المترشّح أن يكون:
ـ مراقب تأمين عام صنف 2،
ـ أو باشر خطة مدير عام مساعد لمدة لا تقلّ عن ثلاث (3) سنوات.
2 ـ وعلاوة على ذلك يجب أن يكون المترشح متحصّلا على لا تقلّ عن الماجستير أو معادلة لها أو منظرة بها.
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني فإنّ الأقدمية الدنيا بالرتبة أو الخطة المشار إليها أعلاه تكون خمس (5) سنوات.
الفصل 74 (جديد):
ينتفع أعوان الهيئة بمنح تصرف شهريّا وبحلول الأجل وتختلف حسب السلك والرتبة التي ينتمي إليها العون وخطّته الوظيفيّة عند الاقتضاء وذلك كالتالي:
1 ـ منحة النقّل المشتركة وهي منحة مرتبطة بالرتبة.
2 ـ المنح الخصوصيّة وهي تشمل:
ـ منحة الرقابة وتسند لسلك مراقبي التأمين،
ـ منحة المعالجة الآليّة للإعلاميّة وتسند لسلك محلّلي وتقنيي الإعلاميّة،
ـ منحة تصرّف وتسند للمتصرّفين ولملحقي الإدارة وكتبة الرقن وكتبة التصرف،
ـ منحة تنفيذ وتسند لسلك أعوان التنفيذ والخدمات،
ـ منحة خطر وتُسند لفائدة أعوان سلك التنفيذ والخدمات المكلّفين بمهام السياقة،
ـ منحة موزع الهاتف وتُسند للأعوان المكلفين بهذه الخدمة.
3 ـ المنح الوظيفيّة وتشمل:
ـ منحة مسؤوليّة وتسند للإطارات المكلّفة بخطط وظيفيّة،
ـ منحة السكن المرتبطة بالخطّة وذلك لخطط كاتب عام ومدير عام ومدير عام مساعد ومدير.
ـ منحة النقل المرتبطة بالخطّة.
كما تنتفع الإطارات المكلّفة بخطط وظيفيّة بالامتيازات العينيّة التالية والتي تسند بداية من تاريخ التعيين.
4 ـ وقود في شكل قصاصات وذلك لخطط كاتب عام ومدير عام ومدير عام مساعد ومدير.
5 ـ سيارة وظيفيّة وذلك لخطط كاتب عام ومدير عام ومدير عام مساعد. ولا يمكن الجمع بين منحة النقل والتمتع بسيارة وظيفيّة أو سيارة إداريّة لاستعمالها لغايات شخصيّة أو كلّ منحة أخرى تغطّي نفس الأعباء.
6 ـ خدمات هاتفيّة وذلك لخطط كاتب عام ومدير عام ومدير عام مساعد.
ويمكن اللجوء إلى استعمال السيارات الشخصية لغايات العمل، في صورة عدم توفّر سيارات إدارية. ويخضع هذا الاستعمال إلى شروط تُضبَط بمقرر من رئيس الهيئة بعد مصادقة المجلس.
وتسند منحة الساعات الإضافيّة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتضبط مقادير المنح والامتيازات المنصوص عليها بهذا الفصل بجدول المنح بالملحق عدد 3 (جديد) لهذا النظام الأساسي الخاص.
وتنقّح المنح الخصوصية ومنحة المسؤولية، حسب الدورية المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين، بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير الماليّة.
وينتفع أعوان الهيئة بالمنح ذات الصبغة العائليّة وبزيادة بعنوان الأجر الوحيد حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 75 (جديد):
علاوة على المنح الشهريّة المنصوص عليها بالفصل 74 (جديد) من هذا النظام الأساسي الخاص، ينتفع أعوان الهيئة بما يلي:
ـ منحة الشهر الثالث عشر والرابع عشر تسند مرة واحدة آخر السنة ويبلغ مقدارها مرّتين مرتب شهر ديسمبر وتشمل جميع المنح التي تصرف شهريّا حسب أشهر العمل الفعلي.
ـ منحة إنتاج سنويّة تصرف على أربعة أقساط متساوية يبلغ مقدارها الأقصى أجرة شهرين وفقا لجدول الأجور المنطبق على أعوان الهيئة وتشمل جميع المنح التي تصرف شهريّا حسب أشهر العمل الفعلي. وتسند هذه المنحة على أساس العدد الذي يتراوح من 0 إلى 100 ويقع ضبط إجراءات إسناد هذا العدد بمقتضى قرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي اللجنة الإداريّة المتناصفة ووفقا لأحكام الفصل 76 من هذا النظام الأساسي الخاص.
ـ المنحة الاستثنائية ولا تتجاوز أجرة شهرين وفقا لجدول الأجور المنطبق على أعوان الهيئة وتشمل جميع المنح التي تصرف شهريّا.
وتسند المنحة الاستثنائية تقديريّا حسب استحقاق العون ووفقا لشروط تضبط بمقتضى مقرّر من رئيس الهيئة.
يخفّض مقدار منحة الشهر الثالث عشر والرابع عشر ومنحة الإنتاج بنسبة 360/1 من المقدار السنوي الأقصى عن كلّ يوم عطلة مرض أو غياب بدون أجر.
الفصل 77 (جديد):
تتكفّل الهيئة بالمصاريف الناتجة عن تنقّل أعوان الهيئة لضرورة العمل بمقتضى إذن بمأموريّة. وتضبط بمقرر من رئيس الهيئة شروط التكفل بهذه المصاريف.
كما توفّر الهيئة لفائدة أعوان سلك التنفيذ والخدمات لباس شغل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 88 (جديد):
لكلّ عون مباشر لعمله الحقّ في:
ـ عطلة راحة أسبوعيّة تضبط مدّتها بيومين.
ـ عطلة سنويّة للاستراحة خالصة الأجر تحتسب طبقا لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تلغى الملاحق عدد 1 و2 و3 و4 المبيّنة تبعا بالفصول 9 و73 و74 و98 من الأمر عدد 668 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالملاحق عدد 1 (جديد) و2 (جديد) و3 (جديد) و4 (جديد) الملحقة بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ تضاف الفصول 28 مكرر و33 مكرر و61 مكرر و68 مكرر كالتالي:
الفصل 28 مكرر:
تُحدث مناظرة صلب الهيئة للإشراف على المناظرات الداخلية للترقية بالملفات أو بالاختبارات. وتتركّب هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقلّ يتمّ تعيينهم بمقرر من رئيس الهيئة
وتكلّف بـ:
ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة.
ـ تقييم ملفات المترشحين المعروضة طبقا للمقاييس المضبوطة بالملحق عدد 5 وترتيبهم حسب الجدارة بالنسبة للمناظرات الداخلية للترقية بالملفات،
ـ إعداد مواضيع الاختبارات والإشراف على تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات وضبط الترتيب التفاضلي للمترشحين على ضوء نتائج المناظرة،
ـ عرض نتائج المناظرة على رئيس الهيئة.
الفصل 33 مكرر:
تُفتح المناظرات الداخلية بمقرّر من رئيس الهيئة. ويضبط هذا المقرّر:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة الداخلية.
الفصل 61 مكرر:
تسند الترقية إلى رتبة كاتب راقن صنف 2 أو كاتب تصرف صنف 2 لفائدة الأعوان المترسمين في رتبة عون استقبال صنف 1 حسب أحد الأساليب التالية:
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتمّ تنظيمها أو الموافقة عليها من قبل الهيئة أو وزارة المالية أو من قبل مركز تكويني مصادق عليه والنجاح فيها.
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالاختبارات
أو الشهائد أو الملفّات مفتوحة للأعوان المترسّمين المتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في الرتبة.
ت ـ بالاختيار من بين الأعوان المترسمين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة والمسجلين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
الفصل 68 مكرر:
تسند الترقية إلى رتبة عون استقبال صنف 6 بالاختيار من بين الأعوان الذين قضوا أربع سنوات على الأقلّ في رتبة عون خدمات صنف 1 والمسجّلين حسب الجدارة بقائمة كفاءة وفقا للإجراءات المضبوطة بالفصول 29 إلى 33 من هذا النظام الأساسي الخاص.
الفصل 4 ـ يعاد ترتيب أعوان الاستقبال وأعوان الخدمات التابعين للهيئة العامّة للتأمين وفقا لجدول إعادة الترتيب بالملحق عدد 4 (جديد).
يحتفظ الأعوان المعنيون بأقدميتهم في الرتبة وتحتسب على أساس الفارق بين الأقدمية الإدارية العامة والمدة الدنيا المستوجبة وفقا للشروط المضبوطة بجدول إعادة الترتيب.
ويعاد ترتيب الأعوان المتحصّلين على رتبة متصرّف صنف 2 وملحق إدارة صنف 1 وملحق إدارة صنف 2 بالسلم الموافق لرتبهم وفقا لجدول الأجور بالملحق عدد 2 (جديد).
الفصل 5 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون