قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة ليلى الشريف حرم المزغني، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة محاصيل البيوعات والمداخيل المختلفة بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة ليلى الشريف حرم المزغني، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة محاصيل البيوعات والمداخيل المختلفة بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون