أمر رئاسي عدد 224 لسنة 2019 مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية ملحق برئاسة الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 224 لسنة 2019 مؤرخ في 4 ديسمبر 2019.
سمّي السيد رضا المباركي ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء من 4 نوفمبر 2019.
سمّي السيد رضا المباركي ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء من 4 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون