قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس و عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2019.
سمّي الدكتور الطيب شلوف عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتورة ألفة شلوف، ابتداء من 5 نوفمبر 2019.
يرأس مجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس الدكتور الطيب شلوف.
سمّي الدكتور الطيب شلوف عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتورة ألفة شلوف، ابتداء من 5 نوفمبر 2019.
يرأس مجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس الدكتور الطيب شلوف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون