Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 222 لسنة 2019 مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مستشار أول لدى رئيس الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 222 لسنة 2019 مؤرخ في 4 ديسمبر 2019.
سمّي السيد معز الورتاني مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالعلاقات مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني ابتداء من 1 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟