أمر رئاسي عدد 222 لسنة 2019 مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مستشار أول لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 222 لسنة 2019 مؤرخ في 4 ديسمبر 2019.
سمّي السيد معز الورتاني مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالعلاقات مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني ابتداء من 1 ديسمبر 2019.
سمّي السيد معز الورتاني مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالعلاقات مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني ابتداء من 1 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون