أمر رئاسي عدد 228 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 228 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ديسمبر 2019.
سمّيت السيدة ريم قاسم مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفة بالمتابعة الإعلامية ابتداء من 2 ديسمبر 2019.
سمّيت السيدة ريم قاسم مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفة بالمتابعة الإعلامية ابتداء من 2 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون