أمر حكومي عدد 1140 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ديسمبر 2019 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1140 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ديسمبر 2019.
تسند للسيد مكرم النهدي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي بدار المعلمين العليا، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة مرة واحدة.
تسند للسيد مكرم النهدي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي بدار المعلمين العليا، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة مرة واحدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون