قرار من وزير الدفاع الوطني بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2019.
يعين العميد خالد البدوي عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، عوضا عن العميد وليد البرجي، وذلك ابتداء من تاريخ 15 جويلية 2019.
يعين العميد خالد البدوي عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، عوضا عن العميد وليد البرجي، وذلك ابتداء من تاريخ 15 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون