أمر رئاسي عدد 226 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ديسمبر 2019 يتعلق بقبول استقالة الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 226 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ديسمبر 2019.
تقبل استقالة السيد معز بوجميل، لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، ابتداء من 16 ديسمبر 2019.
تقبل استقالة السيد معز بوجميل، لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، ابتداء من 16 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون