قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 ديسمبر 2019.
كلف السيد ماهر العيادي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
كلف السيد ماهر العيادي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون