أمر حكومي عدد 1136 لسنة 2019 مؤرخ في 13 ديسمبر 2019 يتعلق بقبول استقالة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1136 لسنة 2019 مؤرخ في 13 ديسمبر 2019.
تقبل استقالة السيد مختار بن نصر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وذلك ابتداء من 15 ديسمبر 2019.
تقبل استقالة السيد مختار بن نصر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وذلك ابتداء من 15 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون