قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية متفقد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة فدوى حواتمية، متفقد مركزي للشغل، بمهام متفقد بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الثقافية.
كلفت السيدة فدوى حواتمية، متفقد مركزي للشغل، بمهام متفقد بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون