قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 ديسمبر 2019.
كلف السيد الخامس الرزقي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
كلف السيد الخامس الرزقي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون