قرار من وزير الدفاع الوطني بالنيابة مؤرخ في 27 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني بالنيابة مؤرخ في 27 نوفمبر 2019.
كلفت الآنسة جميلة الشبيكي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة العملة بالإدارة الفرعية للأعوان المدنيين بإدارة الموارد البشرية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك ابتداء من 27 نوفمبر 2019.
كلفت الآنسة جميلة الشبيكي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة العملة بالإدارة الفرعية للأعوان المدنيين بإدارة الموارد البشرية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك ابتداء من 27 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون