قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2019.
كلف السيد كريم القاسمي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد كريم القاسمي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون