قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلف السيد الفهري هلالي، متصرف العمومية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة الاستخلاصات والنزاعات المتعلقة بالعقارات الدولية غير الفلاحية بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد الفهري هلالي، متصرف العمومية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة الاستخلاصات والنزاعات المتعلقة بالعقارات الدولية غير الفلاحية بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون