أمر حكومي عدد 1142 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1142 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
سمّي السيد الشاذلي الرحماني، القاضي من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 2 مارس 2019.
سمّي السيد الشاذلي الرحماني، القاضي من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 2 مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون