Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1141 لسنة 2019 مؤرخ في 13 ديسمبر 2019 يتعلّق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-100

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1141 لسنة 2019 مؤرخ في 13 ديسمبر 2019 يتعلّق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 2018 المؤرخ في 25 أفريل 2018 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرّخ في 29 جوان 1989 المتعلّق بضبــط التنظيــــــم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـــه وآخرها الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرّخ في 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخطّطات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرّخ في 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحـــــدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسميــــة رئيــــس الحكومـــــة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 25 أفريل 2018 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز برنامج دفع الإستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية وتوضع تحت سلطة المدير العام للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية.
الفصل 2 ـ تتمثّل مهام وحدة التصرّف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر الحكومي فيما يلي:
ـ البرمجة العملية والمالية لبرنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية.
ـ تنسيق عمليات تنفيذ برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية.
ـ متابعة أنشطة برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية.
ـ التقييم المتواصل لبرنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية.
ـ تنسيق عمليات إنجاز الدراسات والأشغال الراجعة إليها بالنظر.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الكفيلة بحسن سير "برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية".
الفصل 3 ـ حُدّدت مدة إنجاز برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية بخمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتضبط مكوناته كما يلي :
المكونة عدد 1 : دعم دفع الإستثمار الفلاحي وتشمل العنصرين التاليين :
1 ـ تحسين جدوى ونجاعة آليات الحصول على منح الاستثمار الفلاحي.
2 ـ دعم تنفيذ الاستثمار وتأمين الموارد المالية للقطاع الفلاحي.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
المكونة عدد 2: تأهيل وتعصير المستغلات الفلاحية وتتكون من العناصر التالية :
1 ـ وضع منظومة فنية اقتصادية لتحفيز الاستثمار الفلاحي ودعمه.
2 ـ تمويل النشاط الاستشاري بالنسبة إلى مشاريع تعصير المستغلات الفلاحية.
3 ـ دعم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية للمرور لوضع منظومة الاستشارة.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
المكونة عدد 3 : التنسيق والتصرف لدعم إرساء البرنامج وتتكون من العناصر التالية:
1 ـ دعم إعداد وتنفيذ مصفوفة الإجراءات.
2 ـ التنسيق والتصرف في البرنامج على المستوى المركزي والجهوي.
3 ـ تحسين مناخ الاستثمار الفلاحي.
4 ـ تشريك المرأة في ديناميكية دفع الاستثمار الفلاحي.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ يتمّ تقييم نتائج برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ البرنامج والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 ـ كلفة البرنامج ومدى السعي إلى التخفيض منها.
3 ـ الصعوبات التي اعترضت البرنامج وكيفية تجاوزها.
4 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز البرنامج.
5 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير البرنامج.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز "برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية" على الخطط الوظيفية التالية :
1 ـ رئيس الوحدة مكلّف بتسيير "برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية" له خطّـــــة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
2 ـ إطار مكلف بالاستثمار الفلاحي ومتابعة جهاز الاستشارة الفنية والاقتصادية له خطّة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
3 ـ إطار مكلّف بالدّراسات والمتابعة والتقييم والتصرف الإداري والمالي له خطّة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تُحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحـــــري لجنـة يرأســـها وزيـــر الفلاحــــة والموارد المائيّة والصيد البحري أو من ينوبه تتولّى متابعة وتقييم المهام الموكلة لوحــــدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المُحدّدة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
وتتركب اللجنة من أعضاء يعينون بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كلّ شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونيّة إلاّ بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفّر النّصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تُ خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هاته الحالة تكون مداولات اللجنة قانونيّة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يُرجّح صوت الرئيس.
وتتولّى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري تقريرا سنويّا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز "برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية" طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزير المالية مكلّفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي يُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟