Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, fixant les sanctions administratives et pécuniaires à l’encontre des institutions de microfinance manquant aux dispositions du décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l’activité des institutions de microfinance.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط العقوبات الإدارية والمالية المسلّطة على مؤسسات التمويل الصغير المخلّة بأحكام المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 وخاصة الفصلين 43 و53 منه،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 2128 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 769 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أوت 2019 المتعلق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى السيد كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 18 جانفي 2012 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وشروط إسناده من قبل مؤسسات التمويل الصغير، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 13 أفريل 2018،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 17 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط صيغ التدقيق الخارجي لحسابات مؤسسات التمويل الصغير،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بحماية حرفاء مؤسسات التمويل الصغير،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط قواعد ومعايير التصرف والشفافية المالية لمؤسسات التمويل الصغير،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط معايير الحوكمة لمؤسسات التمويل الصغير،
وعلى رأي سلطة رقابة التمويل الصغير.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار العقوبات الإدارية والمالية المسلّطة من قبل سلطة رقابة التمويل الصغير على مؤسسات التمويل الصغير في حالة إخلالها بأحكام المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 ونصوصه التطبيقية.
العنوان الأول
العقوبات الإدارية
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 2 ـ يمكن لمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير المنعقد في إطار جلسة تأديبية تسليط العقوبات الإدارية التالية على مؤسسات التمويل الصغير المخالفة للتشريع الجاري به العمل في مجال التمويل الصغير كما يلي:
- توجيه إنذار،
- توجيه توبيخ مع إلزامها باتخاذ التدابير التصحيحية في آجال محدّدة،
- تعليق كل نشاطها أو جزء منه لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر،
- توقيف كل مسيريها أو البعض منهم عن العمل،
- الوضع تحت التصرف الوقتي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد مرّة واحدة،
- اقتراح سحب الترخيص المسند لها.
الباب الثاني
أحكام خاصة بالتدابير التصحيحية
الفصل 3 ـ يمكن لمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير المنعقد في إطار جلسة تأديبية توجيه أمر كتابي لمؤسسة التمويل الصغير يقضي باتخاذ تدابير تصحيحية في آجال محددة.
وتسهر الإدارة العامة لسلطة رقابة التمويل الصغير على التحقق من ملاءمة التدابير التصحيحية المتخذة من قبل مؤسسة التمويل الصغير مع الإخلالات المسجلة، بما يضمن تنفيذ قراراتها بهدف:
- تصحيح الإخلالات المسجلة،
- تقليص المخاطر المتعلقة بالتصرف الحذر،
- تقليص المخاطر المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب،
- تحسين درجة حماية الحرفاء.
الفصل 4 ـ يمكن لسلطة رقابة التمويل الصغير أن تلزم مؤسسة التمويل الصغير بوضع تدابير تصحيحية أو خطة عمل وفق الشروط التي تضبطها في الغرض والتي تشمل خاصة سياسات التصرف في المخاطر وتغطيتها لا سيما فيما يتعلق بملائمة الأموال الذاتية وبتكوين المدخرات وبتوزيع الأرباح وبمنظومة الحوكمة والرقابة الداخلية، وذلك إذا عاينت أن:
- الوضعية المالية لمؤسسة التمويل الصغير تؤشر بإمكانية عدم احترام قواعد التصرف الحذر،
- طرق التصرف في مؤسسة التمويل الصغير من شأنها أن تهدد نجاعة التصرف المالي لمؤسسة التمويل الصغير وتؤثر على توازناتها المالية على مستوى الملاءة والسيولة والمردودية،
ويتعين على مؤسسة التمويل الصغير أن ترفع إلى المدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير في أجل شهر من تاريخ الإعلام، التدابير التصحيحية أو خطة العمل مع بيان رزنامة وضعها طبقا للشروط المستوجبة.
الفصل 5 ـ يمكن لسلطة رقابة التمويل الصغير بعد سماع الممثل القانوني لمؤسسة التمويل الصغير المعنية، وتحرير محضر في الغرض، أن تبادر بإخضاعها إلى برنامج تصحيحي، يحدد ملامحه بهدف معالجة أوجه القصور واستعادة توازنها المالي، وذلك إذا عاينت أحد الوضعيات التالية:
- أن مؤسسة التمويل الصغير لم تلتزم بتنفيذ التدابير التصحيحية أو الإجراءات المضمنة بخطة العمل المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القرار وطبقا للشروط المستوجبة،
- أن منظومة الحوكمة أو المراقبة الداخلية تشكو من إخلالات جوهرية من شأنها أن تهدد نجاعة التصرف المالي لمؤسسة التمويل الصغير وتؤثر على توازناتها المالية،
- أن الوضعية المالية لمؤسسة التمويل الصغير بدأت تشهد تدهورا من حيث عدم احترام قواعد التصرف الحذر خاصة المتعلقة بالملاءة المالية.
وللغرض يمكن لسلطة رقابة التمويل الصغير أن توجه إلى هيكل الإدارة أو المساهمين بالنسبة للشركات خفية الاسم أمرا يقضي بإلزام مؤسسة التمويل الصغير باتخاذ أي من الإجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضيه وضعية مؤسسة التمويل الصغير:
- مراجعة سياسة تدخلها أو وضع أسقف محددة في مجال التعرض للمخاطر وإدارة الأصول والخصوم،
- تحديد أو الامتناع عن توزيع أرباح أو عن دفع أي تأجير للمساهمين أو لمالكي أي من الأدوات الأخرى للأموال الذاتية
أو الترفيع في رأس المال أو تعبئة أموال ذاتية تكميلية بالنسبة للشركات خفية الاسم،
- تكوين مدخرات إضافية أو مخصصات،
- تعليق كلي أو جزئي لمدة تحددها لأنشطتها المباشرة وغير المباشرة المتسببة في اختلال توازناتها المالية،
- إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،
- تحديد مستوى المنح المسداة للمسيرين بالعلاقة مع طبيعة المخاطر التي تتعرض لها،
- تغيير المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو المدير التنفيذي أو رئيس هيكل الإدارة أو أحد أو بعض أعضاء هيكل التصرف أو هيكل الإدارة أو مسؤولي وظائف الرقابة،
- الدعوة إلى جلسة عامة للمساهمين أو للأعضاء تحدد سلطة رقابة التمويل الصغير جدول أعمالها.
كما يمكن لسلطة رقابة التمويل الصغير في صورة معاينة إحدى الحالات المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن تدعو الأعضاء أو المساهم المرجعي وأهمّ المساهمين في رأس مال مؤسسة التمويل الصغير أن يقدموا لها الدعم الضروري.
ويعد مساهما مرجعيا، كل مساهم أو كل تحالف للمساهمين بمقتضى اتفاق معلن بينهم يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة من رأس مال مؤسسة التمويل الصغير المكونة في شكل شركة خفية الاسم تمنحه أغلبية حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكم فيها.
ويعد مساهما هاما كل مساهم يملك نسبة تساوي أو تفوق 10 % من رأسمال الشركة خفية الاسم.
الباب الثالث
أحكام خاصة بالتصرف الوقتي
الفصل6 ـ يتم وضع مؤسسة التمويل الصغير تحت التصرف الوقتي خاصة لأحد الأسباب التالية:
- بطلب من هيكل التصرف أو نصف أعضاء هيكل الإدارة إذا اتضح لهم وجود عوائق تحول دون مباشرة مهامهم بصورة عادية
أو ما من شأنه أن يهدّد سلامة مؤسسة التمويل الصغير،
- إذا لم تلتزم مؤسسة التمويل الصغير بقرار تغيير المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو المدير التنفيذي أو رئيس هيكل الإدارة أو أحد أو بعض أعضاء هيكل التصرف أو هيكل الإدارة أو مسؤولي وظائف الرقابة،
- إذا اتضح لسلطة رقابة التمويل الصغير وجود عوائق تحول دون السير العادي لهياكل الحوكمة بما من شأنه أن يهدد السير العادي لمؤسسة التمويل الصغير،
- إذا ثبت وجود عوائق تحول دون تنفيذ البرنامج التصحيحي الذي ألزمت به مؤسسة التمويل الصغير.
الفصل 7 ـ يعيّن المتصرف الوقتي بمقتضى قرار من المدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير وبعد مصادقة مجلس إدارتها على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال المالي والاستقلالية عن مؤسسة التمويل الصغير المعنية ويتعين أن لا يكون:
- ممن تربطه علاقة بمؤسسة التمويل الصغير المعنية،
- أجيرا لدى مؤسسة التمويل الصغير المعنية أو أحد دائنيها،
- تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه ومجلة الشركات التجارية.
ويعتبر شخصا مرتبطا بمؤسسة تمويل صغير كل شخص تنطبق عليه أحد الحالات المنصوص عليها بالفصل 7 من قرار وزير المالية المؤرخ في 26 جويلية 2017 والمتعلق بضبط معايير الحوكمة لمؤسسات التمويل الصغير.
الفصل 8 ـ المدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير للمتصرف الوقتي بموجب قرار تعيينه المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القرار، جميع الصلاحيات الضرورية لتسيير مؤسسة التمويل الصغير وإدارتها وتمثيلها لدى الغير ودون أن يعلق ذلك أعمال الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة.
الفصل 9 ـ يحدد قرار المتصرف الوقتي من قبل سلطة رقابة التمويل الصغير طبيعة مهمته ومدتها والتزاماته تجاه سلطة رقابة التمويل الصغير وخاصة التقارير الدورية حول تقدم إنجاز مهامه.
ويضبط قرار التعيين الأجرة السنوية الخام للمتصرف الوقتي التي تحمّل على مؤسسة التمويل الصغير المعنية على أن لا تتجاوز الأجرة السنوية الخام للمدير العام للمؤسسة المعنية.
الفصل 10 ـ يتولّى مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير متابعة أعمال المتصرف الوقتي فيما يتعلق بتنفيذ المهمة الموكولة إليه.
ويجتمع مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير على الأقل مرة كل شهرين خاصة لإجراء التقييمات وإصدار الآراء حول تقارير المتصرف الوقتي وتقديم توصيات حول شروط استكمال التصرف الوقتي من عدمه.
الفصل 11 ـ يجب على المتصرف الوقتي أن يقدم لسلطة رقابة التمويل الصغير بداية من تاريخ تعيينه تقريرا كل شهرين عن الأعمال التي أنجزها وعن تطوّر الوضعية المالية لمؤسسة التمويل الصغير وتقريرا نهائيا للمهمة.
العنوان الثاني
العقوبات المالية
الباب الأول
الخطايا المتعلقة بمخالفة الأحكام العامة لتشريع التمويل الصغير
الفصل 12 ـ تعاقب مؤسسة التمويل الصغير المخالفة بخطية قدرها ألف دينار (1000 د) عن كل تمت معاينتها في صورة الإخفاء المتعمد للمعلومات أو الإدلاء المتعمد بمعلومات خاطئة لسلطة رقابة التمويل الصغير.
كما تعاقب مؤسسة التمويل الصغير بخطية قدرها ألف دينار (1000 د) في صورة التأخير أو الامتناع عن مد المراقبين بالمعطيات والوثائق المطلوبة في إطار عمليات الرقابة الميدانية أو تعطيل أعمال الرقابة التي تقوم بها سلطة رقابة التمويل الصغير.
الفصل 13 ـ يترتب عن واجب الحصول على الترخيص المسبق بالنسبة للعمليات المنصوص عليها بالفصلين 14 و15 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه بطلان هذه العمليات وإلزام المؤسسة المخالفة بدفع خطية تساوي:
- واحد في المائة من مجموع الموازنة بعنوان السنة المحاسبية السابقة لسنة معاينة المخالفة بالنسبة لعمليات الاندماج والتفريع،
- خمسة في المائة من مبلغ العملية بالنسبة للاقتناءات في رأس المال تدفع بصفة تضامنية بين المحال إليهم والمفوّتين ومؤسسة التمويل الصغير،
- خمسة في المائة من مبلغ التخفيض في رأس المال
أو الاعتماد الجمعياتي،
- واحد في المائة من مبلغ الإحالة بالنسبة لعمليات الإحالات الأخرى لقسط هامّ من الموجودات على معنى الفصل 14 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه،
- خمسون ألف دينار (50000 د) بالنسبة لفتح وكالة
أو فرع.
الفصل 14 ـ تعاقب مؤسسة التمويل الصغير التي لا تعلم سلطة رقابة التمويل الصغير بمراسلة رسمية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بكل تغيير يطرأ على تركيبة مجلس إدارتها
أو هيئتها المديرة وبكل جديد للمسيرين بخطية تساوي ألف دينار (1000 د) عن كل تمت معاينتها وذلك ابتداءا من تاريخ اتخاذ قرار التغيير أو التعيين من قبل الهياكل المختصّة بالمؤسسة.
الباب الثاني
الخطايا المتعلقة بمخالفة أحكام قواعد ومعايير التصرف والشفافية المالية والحوكمة وحماية الحرفاء
القسم الأول
الخطايا المتعلقة بمخالفة قواعد التصرف الحذر
الفصل 15 ـ توظف على كلّ مؤسسة تمويل صغير يقل مؤشر كفاية رأسمالها عن النسب الترتيبية الدنيا المحددة بـ 10% و15% طبقا للتشريع الجاري به العمل، خطية وحيدة تساوي 10% من الحاجيات الإضافية من الأموال الذاتية المطلوبة وتنشأ المخالفة عند انقضاء المهلة التي تم إقرارها بقرار إعادة الرسملة. ويتم اعتماد المبلغ الأعلى للحاجيات الإضافية من الأموال الذاتية لاحترام المستوى المطلوب للنسب الترتيبية لكفاية رأس المال لاحتساب مبلغ الخطية.
كما تعاقب كلّ مؤسسة تمويل صغير عند مخالفتها
لأحكام الفصل 12 من قرار وزير المالية المؤرخ في 23
ديسمبر 2016 المتعلق بضبط قواعد ومعايير التصرف
والشفافية المالية لمؤسسات التمويل الصغير والمتعلقة بشطب المستحقات أو التخلي عنها بخطية قدرها خمسة آلاف دينار
(5.000 د). ويمكن معاينة المخالفة سنويا.
القسم الثاني
الخطايا المتعلقة بمخالفة قواعد الشفافية المالية
الفصل 16 ـ يعاقب بغرامة مالية قدرها مائة دينار (100 د) عن كل يوم تأخير، كل تأخير أو إرسال منقوص من قبل مؤسسة تمويل صغير للقوائم المالية السنوية المصادق عليها من قبل المدقق الخارجي وللمعلومات والوثائق المشار إليها بالفصول 14 و15 من قرار وزير المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط قواعد ومعايير التصرف والشفافية المالية لمؤسسات التمويل الصغير وللتصاريح الشهرية لمركزية مخاطر التمويل الصغير.
القسم الثالث
الخطايا المتعلقة بمخالفة قواعد الحوكمة
الفصل 17 ـ تعاقب كل مؤسسة تمويل صغير بخطية قدرها عشرة آلاف دينار (10.000 د) في صورة مخالفتها لأحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط معايير الحوكمة لمؤسسات التمويل الصغير بخصوص عضو مستقل على الأقل صلب مجلس إدارة مؤسسة التمويل الصغير في شكل شركة خفية الاسم وبخصوص إحداث اللجان المختصة المنصوص عليها بالفصول 10 و17 من القرار المذكور.
القسم الرابع
الخطايا المتعلقة بمخالفة الأحكام المتعلقة بحماية الحرفاء
الفصل 18 ـ تسلّط عقوبة على كل مؤسسة تمويل صغير تخالف الأحكام المتعلقة بحماية الحرفاء كما يلي:
- تعاقب كل مؤسسة تمويل صغير تتجاوز أو تتحايل على المبلغ الأقصى للقرض الصغير كما تم تحديده بقرار وزير المالية المؤرخ في 18 جانفي 2012 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وشروط إسناده من قبل مؤسسات التمويل الصغير كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 13 افريل 2018 بخطية تساوي مبلغ التجاوزات أو التحيلات التي تمت معاينتها.
- توظف على كل مؤسسة تمويل صغير لا تعتمد أو لا تقوم بتطبيق مبادئ الشفافية في إطار سياسة التواصل تجاه حرفائها المنصوص عليها بالفصل 3 من قرار وزير المالية المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بحماية حرفاء مؤسسات التمويل الصغير، على الرّغم من أمر سلطة رقابة التمويل الصغير الذي يحدّد التدابير الواجب اتخاذها أو إيقاف العمل بها، خطية قدرها خمسة آلاف دينار (5000 د). ويمكن معاينة المخالفة سنويا، ابتداءا من انقضاء الأجل المسند عند الاقتضاء من قبل سلطة رقابة التمويل الصغير للامتثال.
- توظف على كل مؤسسة تمويل صغير تواصل تقديم منتجات وخدمات تعتبرها سلطة رقابة التمويل الصغير غير ملائمة لحاجياتهم وقدرتهم على السداد غرامة مالية قدرها مائة دينار (100 د) بالنسبة للمنتج أو الخدمة المعنية عن كل يوم تأخير. ويتم احتساب المخالفة ابتداءا من انقضاء الأجل المحدّد من قبل سلطة رقابة التمويل الصغير للامتثال.
- توظف على مؤسسة التمويل الصغير التي لا تقوم بتقديم النشريات الموضوعة على ذمة العموم إلى سلطة رقابة التمويل الصغير خطية قدرها خمسة آلاف دينار (5000 د) بالنسبة لكل تتم معاينتها.
- توظف على مؤسسة التمويل الصغير التي لا تقوم بالتنصيص أو تنص بصفة غير صحيحة في كل أو جزء من عقودها للتمويلات الصغرى على البيانات الإلزامية المتعلقة بالتسعيرة وشروط عمليات التمويل الصغير خطية قدرها خمسة آلاف دينار (5000 د).
- تعاقب كل مؤسسة تمويل صغير لا تقوم بتعليق الشروط المتعلقة بعمليات التمويل الصغير ونسبة الفائدة الفعلية الجملية في كل فرع لها في مكان واضح للعموم طبقا لأحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 24 أوت 2016 والمتعلق بحماية حرفاء مؤسسات التمويل الصغير بخطية قدرها خمسة آلاف دينار (5000 د) عن كل مكان معاينة.
- توظف على مؤسسة التمويل الصغير التي تعتمد نسبة فائدة مشطة أو هامش ربح مشط خطية قدرها خمسة عشر ألف دينار (5.000 1د).
- توظف على مؤسسة التمويل الصغير التي تقوم بممارسات غير مسؤولة تجاه حرفائها، والتي تخالف أمر سلطة رقابة التمويل الصغير الذي يحدّد التدابير الواجب اتخاذها أو إيقاف العمل بها، خطية قدرها عشرة آلاف دينار (10.000 د).
- يعاقب كل تأخير أو إرسال منقوص من قبل مؤسسة تمويل صغير إلى سلطة رقابة التمويل الصغير لمتوسط النسب الفعلية الجملية السنوية لكل صنف من التمويل الصغير ولنسبة الفائدة الإسمية السنوية أو هامش السنوي ولشروط مختلف المنتجات المالية وغير المالية بغرامة مالية قدرها مائة دينار (100 د) عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ ختم الفترة النصف سنوية المعنية بالإعلام.
الباب الثالث
العقوبات المالية المتعلقة بمخالفة الواجبات القانونية
في مادة مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب
الفصل 19 ـ تسلط غرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار (10.000 د) عن كل شهر تأخير على كل مؤسسة تمويل صغير لا تعيّن مراسلا ومن ينوبه للّجنة التونسية للتحاليل المالية مع التنصيص على صفاتهما ووظائفهما وبيانات الاتصال بهما.
الفصل 20 ـ تسلط خطية قدرها عشرة آلاف دينار (10.000 د) على كل مؤسسة تمويل صغير لا توفر للمسؤول الداخلي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكلف كمراسل للّجنة التونسية للتحاليل المالية جميع البيانات والوثائق والسجلات اللازمة لتنفيذ مهامه. ويمكن معاينة المخالفة سنويا.
الفصل 21 ـ تسلط خطية قدرها عشرة آلاف دينار (10.000 د) على كل مؤسسة تمويل صغير عند ارتكابها إحدى المخالفات التالية:
- عدم وضع إجراءات حفظ الملفات والسجلات والوثائق المحاسبية الخاصة بحرفائها وكذلك الوثائق والمستندات المتعلقة بهوياتهم على شكل مادي أو إلكتروني لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ إنهاء علاقة العمل معهم،
- عدم مسك دليل إجراءات خاص بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،
- عدم وضع رسم خارطة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويمكن معاينة المخالفة سنويا.
الفصل 22 ـ تسلط غرامة مالية قدرها ألف دينار (1000د) عن كل يوم تأخير، على كل مؤسسة تمويل صغير عند ارتكابها إحدى المخالفات التالية:
- عدم سلطة رقابة التمويل الصغير العدد والمبلغ الإجمالي للمعاملات التي قامت بالإفصاح عنها إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية في غضون 21 يوما من نهاية كل سداسية.
- عدم امتلاك أو عدم الإفصاح عن السجلات التي تحتوي على نتائج تحاليل المعاملات والعمليات عند انتهاء أجل يومي عمل ابتداءا من تاريخ طلب مكتوب من سلطة رقابة التمويل الصغير.
- عدم إحالة التقارير المتعلقة بالقيام ببرامج التدريب لأعوانها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التنصيص على تاريخ تنفيذها وهوية ووظائف الأعوان المشاركين إلى سلطة رقابة التمويل الصغير عند انتهاء أجل يومي عمل ابتداء من تاريخ طلب مكتوب من سلطة رقابة التمويل الصغير.
العنوان الثالث
أحكام مختلفة
الفصل 23 ـ تنشر قرارات سحب الترخيص والوضع تحت التصرف الوقتي والتعيين والتمديد وإنهاء المهام واستبدال المتصرف الوقتي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى جانب إعلام المهنية لمؤسسات التمويل الصغير بهذه القرارات.
لا تنشر قرارات العقوبات الإدارية والمالية الأخرى المسلطة تطبيقا للفصلين 43 و53 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 24 ـ تتم معاينة المخالفات المنصوص عليها بالعنوان الثاني من هذا القرار من طرف سلطة رقابة التمويل الصغير التي تتولى جمع أدلة الإثبات خلال عمليات التفقد ومراقبة الوثائق وعن طريق تبادل المعلومات مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية أو عن طريق أي وسيلة قانونية أخرى. ويتم إعداد محضر المخالفة مرفق بأي دليل أو وثيقة إثبات من قبل عونين محلفين تابعين لسلطة رقابة التمويل الصغير تحت إشراف المدير العام.
ويتم النظر في محاضر التحقيقات والمخالفات واتخاذ القرارات في شأنها من قبل مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير المنعقد في جلسة تأديبية.
الفصل 25 ـ تضاعف مبالغ الخطايا في حالة العود. وفي حالة تكرار العود تحتسب الخطايا ثلاثة أضعاف.
ويعتبر عودا على معنى هذا القرار ارتكاب من قبل مؤسسة التمويل الصغير عن نفس الالتزام التشريعي أو الترتيبي المنصوص عليه في هذا القرار خلال العام الموالي لتاريخ ارتكاب المخالفة. ولا يعتبر عودا معاينة وتسليط عقوبة لسلسلة من المخالفات المماثلة من قبل سلطة رقابة التمويل الصغير على مدى فترة ثلاثة أشهر من معاينة المخالفة الأولى.
ويعتبر تكرارا للعود، أي جديدة ترتكب من قبل مؤسسة التمويل الصغير عن نفس الالتزام التشريعي أو الترتيبي المنصوص عليه في هذا القرار، بعد أن عوقبت بخصوصها من قبل، على الأقل مرتين خلال السنتين السابقتين لارتكاب المخالفة أو معاينتها.
الفصل 26 ـ تسلط سلطة رقابة التمويل الصغير الخطايا والغرامات المالية طبقا للإجراءات الواردة في الغرض بالتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالتمويل الصغير. وتستخلص لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام يصدرها ويكسيها بالصبغة التنفيذية الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك طبقا للإجراءات الواردة بمجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 27 ـ تقوم سلطة رقابة التمويل الصغير بإعداد استمارات نموذجية تعتمد عند:
- معاينة المخالفات من قبل الأعوان التابعين لسلطة رقابة التمويل الصغير.
- الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بحماية الحرفاء، وتقوم سلطة رقابة التمويل الصغير بنشر هذه الاستمارة على موقع الواب الخاص بها.
الفصل 28 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيّز النفاذ ثلاثون يوما من تاريخ نشره.
تونس في 12 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟