Arrêté du ministre de l'éducation du 24 septembre 2019, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 سبتمبر 2019.
كلف السيد فتحي المناعي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير قسم المصالح المشتركة بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد فتحي المناعي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير قسم المصالح المشتركة بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون