Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 18 juillet 2019, portant attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 18 جويلية 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد مصباح عبازة، مهندس عام، المكلف بمهام مدير الدراسات والتحاليل الاقتصادية البيئية والتخطيط بالإدارة العامة للتنمية المستديمة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟