Arrêté du ministre de l'éducation du 24 septembre 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 سبتمبر 2019.
كلف السيد شكري نصايبية، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية بالإدارة الفرعية للموارد البشرية والأرشيف بالكتابة العامة بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد شكري نصايبية، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية بالإدارة الفرعية للموارد البشرية والأرشيف بالكتابة العامة بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون