Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes de l’Etat relative aux immobilisations financières.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 12 سبتمبر 2019 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة الخاصّ بالأصول الثابتة الماليّة.
إنّ وزير الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرّخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانيّة،
وعلى مجلة المحاسبة العموميّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة الفصل 87 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 ماي 2015 المتعلّق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة كما تمّ تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 283 لسنة 2016 المؤرّخ في أول مارس 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 769 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أوت 2019 المتعلّق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى السيّد كمال مرجان وزير الوظيفة العموميّة وتحديث الإدارة والسياسات العموميّة،
وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على معيار حسابات الدولة المتعلّق بالأصول الثابتة الماليّة والملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزير المالية
محمد رضا شلغوم
معيار حسابات الدّولة
م ح د 03 : الأصول الثابتة الماليّة
الهدف
1. يهدف هذا المعيار إلى ضبط قواعد الإقرار بالأصول الثابتة المالية للدّولة وقواعد تقييمها، طبقا لمبادئ المحاسبة الاستحقاقيّة. كما يتناول المعيار قواعد تقديم الأصول الثابتة المالية ضمن القوائم المالية الفردية وإلغاء الإقرار بها وكذلك المعلومات المطلوبة في شأنها ضمن الإيضاحات.
مجال التطبيق
2. يتناول هذا المعيار الأصول الثابتة الماليّة التي تمثّل الأصول الماليّة التي تنوي الدّولة الاحتفاظ بها بشكل دائم.
3. تتكوّن الأصول الثابتة المالية للدّولة من:
(أ) سندات المساهمة،
(ب) المساهمات في الأموال المخصّصة،
(ت) المستحقّات المتّصلة بسندات المساهمة وبالمساهمات في الأموال المخصّصة،
(ث) المسندة،
(ج) الحقوق المتعلقة بالعضويّة في رأس مال الهياكل الدّولية،
(ح) الأصول الثابتة الماليّة الأخرى.
المفاهيم
4. للمصطلحات الآتي ذكرها في هذا المعيار الدّلالات التّالية:
سندات المساهمة هي الحقوق التي تمتلكها الدّولة على ذوات تتمتع بشخصية قانونية ومعنوية مستقلّة والتّي تتجسّد في شكل سندات وتنشئ صلة دائمة بهذه الذوات.
تمارس الدولة على هذه الذوات إمّا رقابة أو تأثيرا هامّا وذلك:
(أ) من خلال امتلاك أسهم أو حصص في رأس مال الذّوات المعنيّة، أو
(ب) بمقتضى التشريع الجاري به العمل المنطبق على هذه الذوات.
أخذا بعين الاعتبار لمفهوم الرقابة المبيّن أسفله، تنقسم سندات المساهمة إلى صنفين:
(أ) سندات مساهمة في ذوات خاضعة لرقابة الدّولة،
(ب) سندات مساهمة في ذوات تمارس عليها الدّولة تأثيرا هامّا.
المساهمات في الأموال المخصّصة هي المساهمات النقدية و/أو العينيّة التي تمنحها الدّولة لفائدة ذوات عموميّة محدثة بموجب نصّ قانوني وتتمتّع بشخصية قانونيّة ومعنويّة مستقلة. ولا تتّخذ هذه المخصّصات التي تمتلكها الدولة كليّا، شكل سندات.
المستحقّات المتّصلة بسندات المساهمة وبالمساهمات في الأموال المخصّصة هي المستحقات التي تنشأ عندما تسند الدّولة قروضا لفائدة الذوات التي تمتلك فيها سندات مساهمة
أو مساهمات في الأموال المخصّصة وكذلك الفوائد المتعلقة بهذه القروض.
تعتبر كذلك مستحقّات متّصلة بسندات المساهمة وبالمساهمات في الأموال المخصّصة، حصص الأرباح أو الحصص من النتائج.
المسندة هي الأموال المدفوعة للغير بموجب بنود تعاقديّة تتعهّد بمقتضاها الدّولة بأن تحيل إليه استعمال وسائل دفع، لفترة تتجاوز 12 شهراً.
الحقوق المتعلّقة بالعضويّة في رأس مال الهياكل الدوليّة هي الأموال التي تدفعها الدّولة بعنوان مساهمتها في رأس مال الهياكل الدوليّة، خاصّة في إطار التعاون الدولي.
الأصول الثابتة الماليّة الأخرى هي خاصّة:
(أ) السندات الثابتة الممثّلة لحصص من رأس المال التي تنوي الدّولة الاحتفاظ بها لفترة طويلة دون ممارسة رقابة أو تأثير هامّ على الذّوات المصدرة،
(ب) والودائع والضمانات التي تدفعها الدّولة إلى الغير.
الرقابة هي قدرة الدّولة على توجيه القرارات الاستراتيجيّة للذوات والتّ في نشاطها العملياتي والمالي بما يمكّنها من الحصول على منفعة اقتصادية مستقبلية أو خدمة مرتقبة وتحمّل المخاطر المرتبطة بنشاطها. بصفة عامّة تتجسّد السلطة الرقابيّة من خلال ممارسة الإشراف طبقا للتشريع الجاري به العمل.
التأثير الهامّ هو قدرة الدّولة على المشاركة في اتّخاذ القرارات الاستراتيجية والسياسات الماليّة والعملياتيّة للذّوات المساهم فيها دون ممارسة رقابة عليها.
تكاليف المعاملات هي التكاليف الهامشيّة التي تتحمّلها الدولة والتي تنسب مباشرة إلى عمليّات اقتناء أو اكتتاب أصل ثابت مالي. وتمثل التكلفة الهامشيّة التكلفة التي لم تكن لتتحمّلها الدولة لو لم تقم باقتناء أو اكتتاب الأصل الثابت المالي.
القيمة المعادلة للمساهمة هي القيمة المساوية للحصّة التي تمتلكها الدّولة مباشرة في الأموال الذاتيّة أو الوضعيّة الصافية للذّات المعنيّة. وتحدّد هذه القيمة على أساس آخر قوائم ماليّة سنويّة منشورة.
فارق المعادلة هو الفارق بين القيمة المعادلة لأصل ثابت مالي عند تاريخ ختم الفترة المحاسبية الجارية وتلك المتعلقة بالفترة المحاسبيّة السابقة.
فارق إعادة التقييم هو الفارق بين قيمة السّوق لأصل ثابت مالي بتاريخ ختم الفترة المحاسبيّة الجارية وقيمته المحاسبيّة الصافية.
القيمة المحاسبيّة الصافية لأصل ثابت مالي هي قيمة الإدراج معدّلة حسب الحالة، بفوارق المعادلة أو فوارق إعادة التقييم، تُطرح منها انخفاضات القيمة عند الاقتضاء.
انخفاض قيمة أصل ثابت مالي هو خسارة في المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمة المرتقبة. ويتمثّل في انخفاض القيمة المحاسبيّة الصّافية لأصل ثابت مالي ناتج عن ظروف
أو وقائع استثنائية.
تتّخذ المصطلحات المعرّفة بالإطار المرجعي للمعلومة الماليّة لذوات القطاع العمومي وبمعايير حسابات الدولة الأخرى نفس المعنى الذي وردت به في هذا المعيار.
قواعد الإقرار
5. يتعيّن الإقرار بالأصول الثابتة المالية ضمن أصول الدولة عند استيفاء الشروط التالية:
(أ) أن يكون من المحتمل أن تستفيد الدّولة من المنافع الاقتصاديّة المستقبليّة أو الخدمة المرتقبة على مدى أكثر من فترة محاسبيّة،
(ب) ويمكن تقييم الأصل الثابت المالي بصفة أمينة.
تاريخ التقييد
سندات المساهمة
6. يتمّ الإقرار بسندات المساهمة ضمن أصول الدولة بتاريخ إحالة الحقوق التي تخوّلها هذه السندات لفائدة الدولة.
7. عند تحويل دين إلى مساهمة في رأس مال، يتعيّن الإقرار بأصل ثابت مالي ضمن أصول الدّولة وذلك بتاريخ تجسيد قرار التحويل من قبل السلطة المختصّة وحسب التشريع الجاري به العمل.
8. يمكن اقتناء سندات عن طريق عمليّات دون مقابل مباشر سيّما عمليّات الحجز أو المصادرة. تصنّف هذه السندات ضمن سندات المساهمة عند اتخاذ القرار من قبل السلطة المختصّة وطبقا للتشريع الجاري به العمل، بالاحتفاظ بهذه السندات بشكل دائم بما من شأنه أن يمنح الدّولة الحقّ في ممارسة رقابة أو تأثير هامّ على الذّات المعنيّة.
المساهمات في الأموال المخصّصة
9. يتمّ الإقرار بالمساهمات في الأموال المخصّصة ضمن أصول الدّولة بتاريخ منح هذه المخصّصات إلى الذّوات المعنيّة.
10. في حالة الترفيع في الأموال المخصّصة عن طريق تحويل دين، يتعيّن الإقرار بأصل ثابت مالي ضمن أصول الدّولة وذلك بتاريخ تجسيد قرار التحويل من قبل السلطة المختصّة وحسب التشريع الجاري به العمل.
المستحقات المتّصلة بسندات المساهمة والمساهمات في الأموال المخصّصة
11. يتمّ الإقرار بالقروض المسندة من طرف الدولة لفائدة ذوات تمتلك فيها الدّولة سندات مساهمة أو مساهمات في الأموال المخصّصة ضمن أصول الدّولة عند إيداع الأموال.
12. يتعيّن الإقرار بالقروض الناتجة عن قرار تحمّل الدّولة لدين ضمن أصول الدّولة عند تجسيد قرار تحويل الدّين إلى قرض.
13. يتمّ الإقرار بالفوائد المطلوبة على المسندة على أساس التناسب الزمني.
14. يتمّ الإقرار بالمستحقات الأخرى مثل حصص الأرباح
أو الحصص من النتائج عندما تقرّر السّلطة المختصّة توزيع نتائج الذّات التي تمتلك فيها الدّولة مساهمات.
المسندة
15. يتمّ الإقرار بالقروض المسندة من طرف الدّولة لفائدة الغير ضمن أصولها عند دفع الأموال لفائدة المنتفعين.
16. عند تحمّل الدّولة لدين مصحوب بقرار تحويله إلى قرض، يتعيّن الإقرار بأصل ثابت مالي ضمن أصول الدّولة بتاريخ تجسيد هذا القرار.
الحقوق المتعلقة بالعضويّة في رأس مال الهياكل الدوليّة
17. يتمّ الإقرار بالحقوق المتعلّقة بعضويّة الدّولة في رأس مال الهياكل الدّولية بتاريخ إيداع الأموال لفائدة هذه الهياكل.
الأصول الثابتة الماليّة الأخرى
18. يتمّ الإقرار بالسندات الثابتة المقتناة بمقابل ضمن أصول الدّولة بتاريخ إيداع الأموال.
19. تصنّف السندات المقتناة عن طريق عمليّة دون مقابل مباشر سيّما عمليّة حجز أو مصادرة ضمن صنف السندات الثابتة للدّولة بتاريخ اتّخاذ القرار من قبل السلطة المختصّة وطبقا للتشريع الجاري به العمل، بالاحتفاظ بهذه السندات بشكل دائم دون أن تمارس الدّولة رقابة أو تأثيرا هامّا.
20. يتمّ الإقرار بالودائع والضمانات ضمن أصول الدّولة بتاريخ إيداع الأموال.
إعادة الترتيب
21. يعاد ترتيب الأصول الثابتة الماليّة من صنف إلى آخر وذلك إثر تغيّر يؤثّر على تصنيفها الأوّلي. ويكون ذلك سيّما في الحالات التالية:
- تغيّر نيّة الاحتفاظ بالأصل الثابت المالي،
- تحويل قرض مسند أو مستحقات متّصلة بسندات المساهمة وبالمساهمات في الأموال المخصّصة إلى مساهمة،
- تغيّر الشّكل القانوني للذّات.
قواعد التقييم
سندات المساهمة
التقييم الأوّلي
22. عند إدراج سندات المساهمة ضمن أصول الدّولة، يتمّ تقييمها بتكلفة الاقتناء.
23. تشمل تكلفة الاقتناء بمقابل لسندات المساهمة:
(أ) ثمن شرائها،
(ب) تكاليف المعاملات التي تمثّل التكاليف التي تنسب مباشرة إلى عمليّة اقتناء السندات مثل عمولات الوسطاء والأتعاب. في حين تستثنى تكاليف الاقتراض من تكلفة الاقتناء.
24. عندما يتضمّن ثمن شراء سندات المساهمة مبلغ حصص الأرباح المتعلقة بالفترة المحاسبية السّابقة للفترة المحاسبيّة التي تمّ خلالها اقتناء هذه السندات، فإنه يتمّ طرح مبلغ حصص الأرباح من ثمن الشراء ويتمّ تصنيفها ضمن المستحقّات المتّصلة بسندات المساهمة.
25. في صورة الحصول على سندات مساهمة مقابل مساهمة عينيّة، تساوي تكلفة اقتناء هذه السندات قيمة هذه المساهمة تضاف إليها التكاليف المرتبطة مباشرة بهذه العمليّة.
26. عند إحداث ذات أو عند الترفيع في رأس مالها نقدا، يجب تقديم سندات المساهمة المكتتبة بموازنة الدّولة صافية من الجزء غير المحرّر من السندات.
27. يدرج مبلغ حقوق الاكتتاب التي تمّ اقتناؤها بالتزامن مع سندات المساهمة المكتتبة بمقتضى هذه الحقوق ضمن تكلفة اقتناء سندات المساهمة المعنيّة. وعندما تكتتب الدّولة في سندات مساهمة جديدة بمقتضى الحقوق المتّصلة بسندات مساهمة قديمة، يتمّ الإقرار بالسندات الجديدة بسعر إصدارها.
28. تدرج حقوق إسناد أسهم مجانيّة مقتناة بهدف الحصول على الأسهم المتّصلة بها ضمن تكلفة اقتناء هذه الأسهم.
29. لا تتغيّر القيمة الجمليّة للسندات في حال توزيع سندات مساهمة إثر الترفيع في رأس المال عن طريق دمج الاحتياطات. غير أنه يجب تقديم معلومات ضمن الإيضاحات تبيّن العدد الجملي للسندات وعدد السندات المتحصّل عليها مجّانا.
30. يتم تقييم سندات المساهمة المتحصّل عليها عن طريق عمليّة دون مقابل مباشر بقيمة السوق المرصودة في سوق نشطة وسائلة بتاريخ الإقرار. وفي غياب تلك القيمة، يتم تقييم هذه السندات بقيمتها المعادلة.
31. يتمّ تقييم سندات المساهمة المتحصّل عليها عند تحويل قرض مسند إلى مساهمة في رأس المال بقيمة تسديد القرض المسند الذي تمّ تحويله تُضاف إليها العناصر المكمّلة عند الاقتضاء (الفوائد غير المدفوعة والتي حلّ أجلها بتاريخ التحويل، الفوائد المطلوبة بتاريخ التحويل...).
التقييم اللاحق
32. عند تاريخ الختم، يتمّ تقييم سندات المساهمة بقيمة السّوق المرصودة في سوق نشطة وسائلة. وفي غياب تلك القيمة، يتم تقييم هذه السندات بقيمتها المعادلة.
33. بالنسبة للسندات المقيّمة بقيمة السّوق، يعالج الفارق المرصود بتاريخ الختم بين قيمة السوق والقيمة المحاسبيّة الصافية كالآتي:
(أ) إذا كان الفارق إيجابيّا، يتمّ إدراج هذا الفارق بالوضعية الصافية بعد استرداد انخفاضات القيمة المسجلة سابقا عند الاقتضاء،
(ب) إذا كان الفارق سلبيّا، يتمّ تسجيل انخفاض القيمة ضمن رصيد الفترة في حدود المبلغ الذي يتجاوز رصيد فارق إعادة التقييم.
34. بالنسبة للسندات المقيّمة بالقيمة المعادلة، يعالج الفارق المرصود بتاريخ الختم بين القيمة المعادلة للفترة الحالية والقيمة المعادلة للفترة السابقة كالآتي:
(أ) إذا كان الفارق إيجابيّا، يدرج بالوضعية الصافية بعد استرداد انخفاضات القيمة المسجلة سابقا عند الاقتضاء،
(ب) إذا كان الفارق سلبيّا، يتمّ تسجيل انخفاض القيمة ضمن رصيد الفترة في حدود المبلغ الذي يتجاوز رصيد فارق المعادلة،
(ت) إذا كانت القيمة المعادلة المحتسبة في تاريخ الختم سالبة، يتمّ تسجيل مدّخرات للمخاطر ضمن الخصوم في حدود القيمة السالبة. ويجب فارق المعادلة المسجّل سابقا وتسجيل انخفاض قيمة في حدود القيمة المحاسبية الصافية.
35. لا يجوز القيام بأية مقاصّة بين ناقص القيمة لسندات المساهمة التي سجّلت انخفاضا وزائد القيمة لسندات المساهمة التي شهدت ارتفاعا.
المساهمات في الأموال المخصّصة
التقييم الأوّلي
36. عند إدراجها ضمن أصول الدّولة، يتمّ تقييم المساهمات في الأموال المخصّصة بقيمة هذه المساهمات.
37. في صورة الترفيع في المساهمات في الأموال المخصّصة عن طريق تحويل قرض مسند، يتمّ تقييم هذه المساهمات بقيمة تسديد القرض المسند المحوّل تُضاف إليه العناصر المكمّلة عند الاقتضاء (الفوائد غير المدفوعة والتي حلّ أجلها بتاريخ التحويل، الفوائد المطلوبة بتاريخ التحويل...).
التقييم اللاّحق
38. عند تاريخ الختم، تقيّم المساهمات في الأموال المخصّصة بقيمتها المعادلة.
39. يعالج الفارق المرصود بين القيمة المعادلة للمساهمات في الأموال المخصّصة للفترة الحالية والقيمة المعادلة للفترة السابقة كما يلي:
(أ) إذا كان الفارق إيجابيّا، يدرج ضمن الوضعية الصافية بعد استرداد انخفاضات القيمة المسجّلة سابقا عند الاقتضاء،
(ب) إذا كان الفارق سلبيّا، يتمّ تسجيل انخفاض للقيمة ضمن رصيد الفترة في حدود المبلغ الذي يتجاوز رصيد فارق المعادلة،
(ت) إذا كانت القيمة المعادلة المحتسبة في تاريخ الختم سالبة، يتمّ تسجيل مدّخرات للمخاطر ضمن الخصوم في حدود القيمة السالبة. ويجب فارق المعادلة المسجّل سابقا وتسجيل انخفاض قيمة في حدود القيمة المحاسبية الصافية.
40. لا يجوز القيام بأيّة مقاصّة بين ناقص القيمة للمساهمات في الأموال المخصّصة التي سجّلت انخفاضا وزائد القيمة للمساهمات في الأموال المخصّصة التي شهدت ارتفاعا.
المستحقّات المتّصلة بسندات المساهمة وبالمساهمات في الأموال المخصّصة
التقييم الأوّلي
41. يتم إدراج المسندة من قبل الدولة للذوات التي تمتلك فيها سندات مساهمة أو مساهمات في الأموال المخصّصة ضمن أصول الدّولة بقيمة تسديدها.
42. يتمّ الإقرار بالفوائد المطلوبة على المسندة على أساس التناسب الزمني.
43. يتمّ تحديد قيمة المستحقّات الأخرى كحصص الأرباح
أو الحصص من النتائج على أساس قرار السلطة المختصّة التي تبتّ في توزيع نتائج الذّات.
التقييم اللاّحق
44. يتمّ تسجيل انخفاض قيمة المستحقّات المتّصلة بسندات المساهمة والمساهمات في الأموال المخصّصة عندما تجابه الدّولة مخاطر عدم استخلاصها الكلّي أو الجزئي وذلك بغاية إرجاعها لقيمتها القابلة للاستخلاص.
المسندة
التقييم الأوّلي
45. يتمّ التقييم الأوّلي للقروض المسندة بقيمة تسديدها.
46. تكتسي منح الإصدار ومنح التسديد طبيعة إيرادات مسجّلة مسبقا ويتمّ تسجيلها أوليّا ضمن الخصوم.
التقييم اللاحق
47. عند تاريخ الختم، يتعيّن إرجاع قيمة المسندة إلى قيمتها القابلة للاستخلاص ويتم تقدير هذه الأخيرة بالنظر إلى مخاطر عدم الاستخلاص المتعرّضة لها الدّولة.
48. عندما تكون القيمة القابلة للاستخلاص أقلّ من قيمة التسديد، يسجّل انخفاض في القيمة.
49. يتعيّن توزيع منح الإصدار ومنح التسديد على فترة تسديد القرض المسند ضمن رصيد الفترة حسب الطريقة التحيينية.
50. يتم الإقرار بالفوائد المطلوبة على المسندة على أساس التناسب الزمني.
الحقوق المتعلّقة بالعضويّة في رأس مال الهياكل الدّولية
التقييم الأوّلي
51. عند إدراجها ضمن أصول الدّولة، تقيّم الحقوق المتعلّقة بالعضويّة في رأس مال الهياكل الدّولية بتكلفة اقتنائها المحوّلة بسعر اليوم بين الدينار والعملة الأجنبية.
52. تشمل تكلفة اقتناء الحقوق المتعلقة بالعضوية في رأس مال الهياكل الدّولية:
(أ) ثمن الشراء،
(ب) تكاليف المعاملات التي تمثّل التكاليف التي تنسب مباشرة إلى عمليّة اقتناء هذه الحقوق مثل عمولات الوسطاء والأتعاب والمصاريف البنكيّة.
التقييم اللاّحق
53. عند تاريخ الختم، يتعيّن تقييم الحقوق المتعلّقة بالعضويّة في رأس مال الهياكل الدّولية بقيمتها المعادلة محوّلة وفقا لسعر الختم أو سعر تقريبي لسعر الختم.
54. يتمّ إدراج فارق المعادلة الناتج عن الفارق بالعملة الأجنبية بين قيمة المعادلة للفترة الحالية وتلك المتعلقة بالفترة السابقة محوّلا بسعر الختم للفترة السابقة، ضمن الوضعيّة الصافية على مستوى بند فارق المعادلة وفقا للمعالجة المحاسبيّة المضبوطة بالفقرة 34.
55. يتعيّن تقييد فارق التحويل الناتج عن فارق سعر الصرف ضمن رصيد الفترة المحاسبيّة.
الأصول الثابتة الماليّة الأخرى
التقييم الأوّلي
56. عند إدراج السندات الثابتة ضمن أصول الدّولة، يتمّ تقييمها بتكلفة الاقتناء.
57. بالنسبة للسندات الثابتة المقتناة بمقابل، تشمل تكلفة الاقتناء ثمن الشراء وكلّ التكاليف التي تنسب مباشرة إلى عمليّة اقتنائها.
58. تساوي تكلفة اقتناء السندات الثابتة المتحصل عليها مقابل مساهمات عينيّة قيمة هذه المساهمات تضاف إليها التكاليف التي تنسب مباشرة إلى هذه العمليّة.
59. يتمّ تقييم السندات الثابتة المتحصّل عليها عند تحويل قرض مسند إلى مساهمة في رأس المال بقيمة تسديد القرض الذي تمّ تحويله تضاف إليها العناصر المكمّلة عند الاقتضاء (الفوائد غير المدفوعة والتي حلّ أجلها بتاريخ التحويل، الفوائد المطلوبة بتاريخ التحويل...).
60. يتمّ تقييم السندات الثابتة المتحصّل عليها من قبل الدولة في إطار عمليّة دون مقابل مباشر بقيمة السوق المرصودة في سوق نشطة وسائلة بتاريخ الإقرار بها ضمن موازنة الدولة. وفي غياب تلك القيمة، يتم تقييم هذه السندات بقيمتها المعادلة.
61. يتمّ تقييم الودائع والضمانات في تاريخ الإقرار بها بقيمة التسديد والمساوية بصفة عامّة للدفوعات التي قامت بها الدّولة.
التقييم اللاحق
62. عند تاريخ الختم، يتمّ تقييم السندات الثابتة بقيمة السّوق المرصودة في سوق نشطة وسائلة وفي غياب تلك القيمة، يتم تقييمّ هذه السندات بقيمتها المعادلة.
63. بالنسبة للسندات الثابتة المقيّمة حسب قيمة السّوق، تتمّ معالجة الفارق المرصود بتاريخ الختم بين قيمة السّوق والقيمة المحاسبيّة الصافية لهذه السندات وفقا للفقرة 33.
64. بالنسبة للسندات الثابتة المقيّمة حسب القيمة المعادلة، تتمّ معالجة الفارق المرصود بتاريخ الختم بين القيمة المعادلة لهذه السندات للفترة الحاليّة وقيمتها المعادلة للفترة السّابقة وفقا للفقرة 34.
65. بتاريخ الختم، تقدّر قيمة الودائع والضمانات بالنظر إلى مخاطر عدم استرجاعها. عندما تقلّ القيمة القابلة للاسترجاع للودائع والضمانات عن قيمتها المحاسبيّة الصافية يتمّ تسجيل انخفاض قيمة ضمن رصيد الفترة.
إلغاء الإقرار
66. يتمّ إلغاء الإقرار بأصل ثابت ماليّ عندما لا يستجيب لأحد شروط الإقرار وذلك خاصّة في الحالات التالية:
(أ) التفويت في الأصل الثابت المالي،
(ب) الذات التي تساهم فيها الدولة،
(ت) مبادلة الأصل الثابت المالي،
(ث) انتفاء قرض مسند أو مستحقّات متصّلة بمساهمات.
67. توافق قيمة خروج كلّ من سندات المساهمة والمساهمات في الأموال المخصّصة والحقوق المتعلّقة بالعضويّة في رأس مال الهياكل الدوليّة والسندات الثابتة، قيمتها المحاسبية الصافية. ويجب فارق المعادلة أو فارق إعادة التقييم حسب الحالة وإلغاء انخفاضات القيمة ومدّخرات للمخاطر التي سبق تسجيلها وذلك باستردادها في رصيد الفترة المحاسبيّة. كما يتمّ تسجيل زائد القيمة أو ناقص القيمة المحقق عند خروج الأصل ضمن رصيد الفترة المحاسبيّة.
68. عند انتفاء مستحقّات متصّلة بمساهمات أو قرض مسند أو عند استرجاع ودائع وضمانات، يتمّ سحب هذه الأصول من موازنة الدولة بقيمتها المحاسبيّة الصافية. يتمّ إلغاء انخفاضات القيمة المسجلة باستردادها في رصيد الفترة. تؤدي الخسارة النهائيّة لقيمة تسديد المسندة والودائع والضمانات إلى تسجيل عبء مقابل خروج الأصل.
المعلومات المطلوبة
69. يجب على الدّولة أن تقدّم ضمن الإيضاحات المعلومات التالية:
بالنسبة لسندات المساهمة
(أ) قائمة سندات المساهمة ونسبة المساهمة إضافة إلى التغيّرات التي طرأت عليها،
(ب) مبلغ حصص الأرباح أو الحصص من النتائج المتحصل عليها حسب كل ذات،
(ت) طرق التقييم حسب كلّ سند مساهمة،
(ث) تفصيل فارق المعادلة وفارق إعادة التقييم حسب كلّ سند،
(ج) حالات وأسباب عدم توفّر القوائم الماليّة بتاريخ الختم لتحديد القيمة المعادلة،
(ح) سندات المساهمة المتعلقة بالذوات التي لها وضعية صافية أو أموال ذاتية سالبة،
(خ) والجزء غير المحرّر من سندات المساهمة.
بالنسبة للمساهمات في الأموال المخصّصة
(أ) جدول تغيّرات المساهمات في الأموال المخصّصة حسب كلّ ذات،
(ب) مبلغ الحصص من النتائج المتحصّل عليها حسب كلّ ذات،
(ت) وتفصيل فارق المعادلة.
بالنسبة للمستحّقات المتصّلة بسندات المساهمة وبالمساهمات في الأموال المخصّصة
قائمة المسندة ذات المبالغ الهامّة والتي تبرز:
- مبلغ المسندة التي يخضع تسديدها لشروط ميسّرة،
- ومبلغ المسندة الموظّفة لمشاريع محدّدة والخاضعة لشروط إفراج.
بالنسبة للقروض المسندة
- جدول تغيّرات المسندة.
بالنسبة للأصول الثابتة الماليّة الأخرى
(أ) جدول تغيّرات السندات الثابتة،
(ب) وتفصيل فارق المعادلة وفارق إعادة التقييم.
تاريخ الدّخول حيّز التّطبيق
70. يطبّق هذا المعيار على القوائم الماليّة المتعلقة بالفترات المحاسبيّة المفتوحة ابتداء من غرّة جانفي 2022.
الأحكام الانتقاليّة
71. لإعداد الموازنة الافتتاحية، يتمّ إدماج:
(أ) سندات المساهمة والسندات الثابتة بقيمة السّوق. وفي غياب تلك القيمة يتمّ إدراج هذه السندات بالقيمة المعادلة المحدّدة على أساس آخر قوائم ماليّة سنويّة منشورة للذّات المعنية،
(ب) المساهمات في الأموال المخصّصة والحقوق المتعلقة بالعضويّة في رأس مال الهياكل الدوليّة بالقيمة المعادلة المحدّدة على أساس آخر قوائم ماليّة سنويّة منشورة للذّات المعنية.
إنّ وزير الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرّخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانيّة،
وعلى مجلة المحاسبة العموميّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة الفصل 87 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 ماي 2015 المتعلّق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة كما تمّ تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 283 لسنة 2016 المؤرّخ في أول مارس 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 769 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أوت 2019 المتعلّق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى السيّد كمال مرجان وزير الوظيفة العموميّة وتحديث الإدارة والسياسات العموميّة،
وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على معيار حسابات الدولة المتعلّق بالأصول الثابتة الماليّة والملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزير المالية
محمد رضا شلغوم
معيار حسابات الدّولة
م ح د 03 : الأصول الثابتة الماليّة
الهدف
1. يهدف هذا المعيار إلى ضبط قواعد الإقرار بالأصول الثابتة المالية للدّولة وقواعد تقييمها، طبقا لمبادئ المحاسبة الاستحقاقيّة. كما يتناول المعيار قواعد تقديم الأصول الثابتة المالية ضمن القوائم المالية الفردية وإلغاء الإقرار بها وكذلك المعلومات المطلوبة في شأنها ضمن الإيضاحات.
مجال التطبيق
2. يتناول هذا المعيار الأصول الثابتة الماليّة التي تمثّل الأصول الماليّة التي تنوي الدّولة الاحتفاظ بها بشكل دائم.
3. تتكوّن الأصول الثابتة المالية للدّولة من:
(أ) سندات المساهمة،
(ب) المساهمات في الأموال المخصّصة،
(ت) المستحقّات المتّصلة بسندات المساهمة وبالمساهمات في الأموال المخصّصة،
(ث) المسندة،
(ج) الحقوق المتعلقة بالعضويّة في رأس مال الهياكل الدّولية،
(ح) الأصول الثابتة الماليّة الأخرى.
المفاهيم
4. للمصطلحات الآتي ذكرها في هذا المعيار الدّلالات التّالية:
سندات المساهمة هي الحقوق التي تمتلكها الدّولة على ذوات تتمتع بشخصية قانونية ومعنوية مستقلّة والتّي تتجسّد في شكل سندات وتنشئ صلة دائمة بهذه الذوات.
تمارس الدولة على هذه الذوات إمّا رقابة أو تأثيرا هامّا وذلك:
(أ) من خلال امتلاك أسهم أو حصص في رأس مال الذّوات المعنيّة، أو
(ب) بمقتضى التشريع الجاري به العمل المنطبق على هذه الذوات.
أخذا بعين الاعتبار لمفهوم الرقابة المبيّن أسفله، تنقسم سندات المساهمة إلى صنفين:
(أ) سندات مساهمة في ذوات خاضعة لرقابة الدّولة،
(ب) سندات مساهمة في ذوات تمارس عليها الدّولة تأثيرا هامّا.
المساهمات في الأموال المخصّصة هي المساهمات النقدية و/أو العينيّة التي تمنحها الدّولة لفائدة ذوات عموميّة محدثة بموجب نصّ قانوني وتتمتّع بشخصية قانونيّة ومعنويّة مستقلة. ولا تتّخذ هذه المخصّصات التي تمتلكها الدولة كليّا، شكل سندات.
المستحقّات المتّصلة بسندات المساهمة وبالمساهمات في الأموال المخصّصة هي المستحقات التي تنشأ عندما تسند الدّولة قروضا لفائدة الذوات التي تمتلك فيها سندات مساهمة
أو مساهمات في الأموال المخصّصة وكذلك الفوائد المتعلقة بهذه القروض.
تعتبر كذلك مستحقّات متّصلة بسندات المساهمة وبالمساهمات في الأموال المخصّصة، حصص الأرباح أو الحصص من النتائج.
المسندة هي الأموال المدفوعة للغير بموجب بنود تعاقديّة تتعهّد بمقتضاها الدّولة بأن تحيل إليه استعمال وسائل دفع، لفترة تتجاوز 12 شهراً.
الحقوق المتعلّقة بالعضويّة في رأس مال الهياكل الدوليّة هي الأموال التي تدفعها الدّولة بعنوان مساهمتها في رأس مال الهياكل الدوليّة، خاصّة في إطار التعاون الدولي.
الأصول الثابتة الماليّة الأخرى هي خاصّة:
(أ) السندات الثابتة الممثّلة لحصص من رأس المال التي تنوي الدّولة الاحتفاظ بها لفترة طويلة دون ممارسة رقابة أو تأثير هامّ على الذّوات المصدرة،
(ب) والودائع والضمانات التي تدفعها الدّولة إلى الغير.
الرقابة هي قدرة الدّولة على توجيه القرارات الاستراتيجيّة للذوات والتّ في نشاطها العملياتي والمالي بما يمكّنها من الحصول على منفعة اقتصادية مستقبلية أو خدمة مرتقبة وتحمّل المخاطر المرتبطة بنشاطها. بصفة عامّة تتجسّد السلطة الرقابيّة من خلال ممارسة الإشراف طبقا للتشريع الجاري به العمل.
التأثير الهامّ هو قدرة الدّولة على المشاركة في اتّخاذ القرارات الاستراتيجية والسياسات الماليّة والعملياتيّة للذّوات المساهم فيها دون ممارسة رقابة عليها.
تكاليف المعاملات هي التكاليف الهامشيّة التي تتحمّلها الدولة والتي تنسب مباشرة إلى عمليّات اقتناء أو اكتتاب أصل ثابت مالي. وتمثل التكلفة الهامشيّة التكلفة التي لم تكن لتتحمّلها الدولة لو لم تقم باقتناء أو اكتتاب الأصل الثابت المالي.
القيمة المعادلة للمساهمة هي القيمة المساوية للحصّة التي تمتلكها الدّولة مباشرة في الأموال الذاتيّة أو الوضعيّة الصافية للذّات المعنيّة. وتحدّد هذه القيمة على أساس آخر قوائم ماليّة سنويّة منشورة.
فارق المعادلة هو الفارق بين القيمة المعادلة لأصل ثابت مالي عند تاريخ ختم الفترة المحاسبية الجارية وتلك المتعلقة بالفترة المحاسبيّة السابقة.
فارق إعادة التقييم هو الفارق بين قيمة السّوق لأصل ثابت مالي بتاريخ ختم الفترة المحاسبيّة الجارية وقيمته المحاسبيّة الصافية.
القيمة المحاسبيّة الصافية لأصل ثابت مالي هي قيمة الإدراج معدّلة حسب الحالة، بفوارق المعادلة أو فوارق إعادة التقييم، تُطرح منها انخفاضات القيمة عند الاقتضاء.
انخفاض قيمة أصل ثابت مالي هو خسارة في المنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمة المرتقبة. ويتمثّل في انخفاض القيمة المحاسبيّة الصّافية لأصل ثابت مالي ناتج عن ظروف
أو وقائع استثنائية.
تتّخذ المصطلحات المعرّفة بالإطار المرجعي للمعلومة الماليّة لذوات القطاع العمومي وبمعايير حسابات الدولة الأخرى نفس المعنى الذي وردت به في هذا المعيار.
قواعد الإقرار
5. يتعيّن الإقرار بالأصول الثابتة المالية ضمن أصول الدولة عند استيفاء الشروط التالية:
(أ) أن يكون من المحتمل أن تستفيد الدّولة من المنافع الاقتصاديّة المستقبليّة أو الخدمة المرتقبة على مدى أكثر من فترة محاسبيّة،
(ب) ويمكن تقييم الأصل الثابت المالي بصفة أمينة.
تاريخ التقييد
سندات المساهمة
6. يتمّ الإقرار بسندات المساهمة ضمن أصول الدولة بتاريخ إحالة الحقوق التي تخوّلها هذه السندات لفائدة الدولة.
7. عند تحويل دين إلى مساهمة في رأس مال، يتعيّن الإقرار بأصل ثابت مالي ضمن أصول الدّولة وذلك بتاريخ تجسيد قرار التحويل من قبل السلطة المختصّة وحسب التشريع الجاري به العمل.
8. يمكن اقتناء سندات عن طريق عمليّات دون مقابل مباشر سيّما عمليّات الحجز أو المصادرة. تصنّف هذه السندات ضمن سندات المساهمة عند اتخاذ القرار من قبل السلطة المختصّة وطبقا للتشريع الجاري به العمل، بالاحتفاظ بهذه السندات بشكل دائم بما من شأنه أن يمنح الدّولة الحقّ في ممارسة رقابة أو تأثير هامّ على الذّات المعنيّة.
المساهمات في الأموال المخصّصة
9. يتمّ الإقرار بالمساهمات في الأموال المخصّصة ضمن أصول الدّولة بتاريخ منح هذه المخصّصات إلى الذّوات المعنيّة.
10. في حالة الترفيع في الأموال المخصّصة عن طريق تحويل دين، يتعيّن الإقرار بأصل ثابت مالي ضمن أصول الدّولة وذلك بتاريخ تجسيد قرار التحويل من قبل السلطة المختصّة وحسب التشريع الجاري به العمل.
المستحقات المتّصلة بسندات المساهمة والمساهمات في الأموال المخصّصة
11. يتمّ الإقرار بالقروض المسندة من طرف الدولة لفائدة ذوات تمتلك فيها الدّولة سندات مساهمة أو مساهمات في الأموال المخصّصة ضمن أصول الدّولة عند إيداع الأموال.
12. يتعيّن الإقرار بالقروض الناتجة عن قرار تحمّل الدّولة لدين ضمن أصول الدّولة عند تجسيد قرار تحويل الدّين إلى قرض.
13. يتمّ الإقرار بالفوائد المطلوبة على المسندة على أساس التناسب الزمني.
14. يتمّ الإقرار بالمستحقات الأخرى مثل حصص الأرباح
أو الحصص من النتائج عندما تقرّر السّلطة المختصّة توزيع نتائج الذّات التي تمتلك فيها الدّولة مساهمات.
المسندة
15. يتمّ الإقرار بالقروض المسندة من طرف الدّولة لفائدة الغير ضمن أصولها عند دفع الأموال لفائدة المنتفعين.
16. عند تحمّل الدّولة لدين مصحوب بقرار تحويله إلى قرض، يتعيّن الإقرار بأصل ثابت مالي ضمن أصول الدّولة بتاريخ تجسيد هذا القرار.
الحقوق المتعلقة بالعضويّة في رأس مال الهياكل الدوليّة
17. يتمّ الإقرار بالحقوق المتعلّقة بعضويّة الدّولة في رأس مال الهياكل الدّولية بتاريخ إيداع الأموال لفائدة هذه الهياكل.
الأصول الثابتة الماليّة الأخرى
18. يتمّ الإقرار بالسندات الثابتة المقتناة بمقابل ضمن أصول الدّولة بتاريخ إيداع الأموال.
19. تصنّف السندات المقتناة عن طريق عمليّة دون مقابل مباشر سيّما عمليّة حجز أو مصادرة ضمن صنف السندات الثابتة للدّولة بتاريخ اتّخاذ القرار من قبل السلطة المختصّة وطبقا للتشريع الجاري به العمل، بالاحتفاظ بهذه السندات بشكل دائم دون أن تمارس الدّولة رقابة أو تأثيرا هامّا.
20. يتمّ الإقرار بالودائع والضمانات ضمن أصول الدّولة بتاريخ إيداع الأموال.
إعادة الترتيب
21. يعاد ترتيب الأصول الثابتة الماليّة من صنف إلى آخر وذلك إثر تغيّر يؤثّر على تصنيفها الأوّلي. ويكون ذلك سيّما في الحالات التالية:
- تغيّر نيّة الاحتفاظ بالأصل الثابت المالي،
- تحويل قرض مسند أو مستحقات متّصلة بسندات المساهمة وبالمساهمات في الأموال المخصّصة إلى مساهمة،
- تغيّر الشّكل القانوني للذّات.
قواعد التقييم
سندات المساهمة
التقييم الأوّلي
22. عند إدراج سندات المساهمة ضمن أصول الدّولة، يتمّ تقييمها بتكلفة الاقتناء.
23. تشمل تكلفة الاقتناء بمقابل لسندات المساهمة:
(أ) ثمن شرائها،
(ب) تكاليف المعاملات التي تمثّل التكاليف التي تنسب مباشرة إلى عمليّة اقتناء السندات مثل عمولات الوسطاء والأتعاب. في حين تستثنى تكاليف الاقتراض من تكلفة الاقتناء.
24. عندما يتضمّن ثمن شراء سندات المساهمة مبلغ حصص الأرباح المتعلقة بالفترة المحاسبية السّابقة للفترة المحاسبيّة التي تمّ خلالها اقتناء هذه السندات، فإنه يتمّ طرح مبلغ حصص الأرباح من ثمن الشراء ويتمّ تصنيفها ضمن المستحقّات المتّصلة بسندات المساهمة.
25. في صورة الحصول على سندات مساهمة مقابل مساهمة عينيّة، تساوي تكلفة اقتناء هذه السندات قيمة هذه المساهمة تضاف إليها التكاليف المرتبطة مباشرة بهذه العمليّة.
26. عند إحداث ذات أو عند الترفيع في رأس مالها نقدا، يجب تقديم سندات المساهمة المكتتبة بموازنة الدّولة صافية من الجزء غير المحرّر من السندات.
27. يدرج مبلغ حقوق الاكتتاب التي تمّ اقتناؤها بالتزامن مع سندات المساهمة المكتتبة بمقتضى هذه الحقوق ضمن تكلفة اقتناء سندات المساهمة المعنيّة. وعندما تكتتب الدّولة في سندات مساهمة جديدة بمقتضى الحقوق المتّصلة بسندات مساهمة قديمة، يتمّ الإقرار بالسندات الجديدة بسعر إصدارها.
28. تدرج حقوق إسناد أسهم مجانيّة مقتناة بهدف الحصول على الأسهم المتّصلة بها ضمن تكلفة اقتناء هذه الأسهم.
29. لا تتغيّر القيمة الجمليّة للسندات في حال توزيع سندات مساهمة إثر الترفيع في رأس المال عن طريق دمج الاحتياطات. غير أنه يجب تقديم معلومات ضمن الإيضاحات تبيّن العدد الجملي للسندات وعدد السندات المتحصّل عليها مجّانا.
30. يتم تقييم سندات المساهمة المتحصّل عليها عن طريق عمليّة دون مقابل مباشر بقيمة السوق المرصودة في سوق نشطة وسائلة بتاريخ الإقرار. وفي غياب تلك القيمة، يتم تقييم هذه السندات بقيمتها المعادلة.
31. يتمّ تقييم سندات المساهمة المتحصّل عليها عند تحويل قرض مسند إلى مساهمة في رأس المال بقيمة تسديد القرض المسند الذي تمّ تحويله تُضاف إليها العناصر المكمّلة عند الاقتضاء (الفوائد غير المدفوعة والتي حلّ أجلها بتاريخ التحويل، الفوائد المطلوبة بتاريخ التحويل...).
التقييم اللاحق
32. عند تاريخ الختم، يتمّ تقييم سندات المساهمة بقيمة السّوق المرصودة في سوق نشطة وسائلة. وفي غياب تلك القيمة، يتم تقييم هذه السندات بقيمتها المعادلة.
33. بالنسبة للسندات المقيّمة بقيمة السّوق، يعالج الفارق المرصود بتاريخ الختم بين قيمة السوق والقيمة المحاسبيّة الصافية كالآتي:
(أ) إذا كان الفارق إيجابيّا، يتمّ إدراج هذا الفارق بالوضعية الصافية بعد استرداد انخفاضات القيمة المسجلة سابقا عند الاقتضاء،
(ب) إذا كان الفارق سلبيّا، يتمّ تسجيل انخفاض القيمة ضمن رصيد الفترة في حدود المبلغ الذي يتجاوز رصيد فارق إعادة التقييم.
34. بالنسبة للسندات المقيّمة بالقيمة المعادلة، يعالج الفارق المرصود بتاريخ الختم بين القيمة المعادلة للفترة الحالية والقيمة المعادلة للفترة السابقة كالآتي:
(أ) إذا كان الفارق إيجابيّا، يدرج بالوضعية الصافية بعد استرداد انخفاضات القيمة المسجلة سابقا عند الاقتضاء،
(ب) إذا كان الفارق سلبيّا، يتمّ تسجيل انخفاض القيمة ضمن رصيد الفترة في حدود المبلغ الذي يتجاوز رصيد فارق المعادلة،
(ت) إذا كانت القيمة المعادلة المحتسبة في تاريخ الختم سالبة، يتمّ تسجيل مدّخرات للمخاطر ضمن الخصوم في حدود القيمة السالبة. ويجب فارق المعادلة المسجّل سابقا وتسجيل انخفاض قيمة في حدود القيمة المحاسبية الصافية.
35. لا يجوز القيام بأية مقاصّة بين ناقص القيمة لسندات المساهمة التي سجّلت انخفاضا وزائد القيمة لسندات المساهمة التي شهدت ارتفاعا.
المساهمات في الأموال المخصّصة
التقييم الأوّلي
36. عند إدراجها ضمن أصول الدّولة، يتمّ تقييم المساهمات في الأموال المخصّصة بقيمة هذه المساهمات.
37. في صورة الترفيع في المساهمات في الأموال المخصّصة عن طريق تحويل قرض مسند، يتمّ تقييم هذه المساهمات بقيمة تسديد القرض المسند المحوّل تُضاف إليه العناصر المكمّلة عند الاقتضاء (الفوائد غير المدفوعة والتي حلّ أجلها بتاريخ التحويل، الفوائد المطلوبة بتاريخ التحويل...).
التقييم اللاّحق
38. عند تاريخ الختم، تقيّم المساهمات في الأموال المخصّصة بقيمتها المعادلة.
39. يعالج الفارق المرصود بين القيمة المعادلة للمساهمات في الأموال المخصّصة للفترة الحالية والقيمة المعادلة للفترة السابقة كما يلي:
(أ) إذا كان الفارق إيجابيّا، يدرج ضمن الوضعية الصافية بعد استرداد انخفاضات القيمة المسجّلة سابقا عند الاقتضاء،
(ب) إذا كان الفارق سلبيّا، يتمّ تسجيل انخفاض للقيمة ضمن رصيد الفترة في حدود المبلغ الذي يتجاوز رصيد فارق المعادلة،
(ت) إذا كانت القيمة المعادلة المحتسبة في تاريخ الختم سالبة، يتمّ تسجيل مدّخرات للمخاطر ضمن الخصوم في حدود القيمة السالبة. ويجب فارق المعادلة المسجّل سابقا وتسجيل انخفاض قيمة في حدود القيمة المحاسبية الصافية.
40. لا يجوز القيام بأيّة مقاصّة بين ناقص القيمة للمساهمات في الأموال المخصّصة التي سجّلت انخفاضا وزائد القيمة للمساهمات في الأموال المخصّصة التي شهدت ارتفاعا.
المستحقّات المتّصلة بسندات المساهمة وبالمساهمات في الأموال المخصّصة
التقييم الأوّلي
41. يتم إدراج المسندة من قبل الدولة للذوات التي تمتلك فيها سندات مساهمة أو مساهمات في الأموال المخصّصة ضمن أصول الدّولة بقيمة تسديدها.
42. يتمّ الإقرار بالفوائد المطلوبة على المسندة على أساس التناسب الزمني.
43. يتمّ تحديد قيمة المستحقّات الأخرى كحصص الأرباح
أو الحصص من النتائج على أساس قرار السلطة المختصّة التي تبتّ في توزيع نتائج الذّات.
التقييم اللاّحق
44. يتمّ تسجيل انخفاض قيمة المستحقّات المتّصلة بسندات المساهمة والمساهمات في الأموال المخصّصة عندما تجابه الدّولة مخاطر عدم استخلاصها الكلّي أو الجزئي وذلك بغاية إرجاعها لقيمتها القابلة للاستخلاص.
المسندة
التقييم الأوّلي
45. يتمّ التقييم الأوّلي للقروض المسندة بقيمة تسديدها.
46. تكتسي منح الإصدار ومنح التسديد طبيعة إيرادات مسجّلة مسبقا ويتمّ تسجيلها أوليّا ضمن الخصوم.
التقييم اللاحق
47. عند تاريخ الختم، يتعيّن إرجاع قيمة المسندة إلى قيمتها القابلة للاستخلاص ويتم تقدير هذه الأخيرة بالنظر إلى مخاطر عدم الاستخلاص المتعرّضة لها الدّولة.
48. عندما تكون القيمة القابلة للاستخلاص أقلّ من قيمة التسديد، يسجّل انخفاض في القيمة.
49. يتعيّن توزيع منح الإصدار ومنح التسديد على فترة تسديد القرض المسند ضمن رصيد الفترة حسب الطريقة التحيينية.
50. يتم الإقرار بالفوائد المطلوبة على المسندة على أساس التناسب الزمني.
الحقوق المتعلّقة بالعضويّة في رأس مال الهياكل الدّولية
التقييم الأوّلي
51. عند إدراجها ضمن أصول الدّولة، تقيّم الحقوق المتعلّقة بالعضويّة في رأس مال الهياكل الدّولية بتكلفة اقتنائها المحوّلة بسعر اليوم بين الدينار والعملة الأجنبية.
52. تشمل تكلفة اقتناء الحقوق المتعلقة بالعضوية في رأس مال الهياكل الدّولية:
(أ) ثمن الشراء،
(ب) تكاليف المعاملات التي تمثّل التكاليف التي تنسب مباشرة إلى عمليّة اقتناء هذه الحقوق مثل عمولات الوسطاء والأتعاب والمصاريف البنكيّة.
التقييم اللاّحق
53. عند تاريخ الختم، يتعيّن تقييم الحقوق المتعلّقة بالعضويّة في رأس مال الهياكل الدّولية بقيمتها المعادلة محوّلة وفقا لسعر الختم أو سعر تقريبي لسعر الختم.
54. يتمّ إدراج فارق المعادلة الناتج عن الفارق بالعملة الأجنبية بين قيمة المعادلة للفترة الحالية وتلك المتعلقة بالفترة السابقة محوّلا بسعر الختم للفترة السابقة، ضمن الوضعيّة الصافية على مستوى بند فارق المعادلة وفقا للمعالجة المحاسبيّة المضبوطة بالفقرة 34.
55. يتعيّن تقييد فارق التحويل الناتج عن فارق سعر الصرف ضمن رصيد الفترة المحاسبيّة.
الأصول الثابتة الماليّة الأخرى
التقييم الأوّلي
56. عند إدراج السندات الثابتة ضمن أصول الدّولة، يتمّ تقييمها بتكلفة الاقتناء.
57. بالنسبة للسندات الثابتة المقتناة بمقابل، تشمل تكلفة الاقتناء ثمن الشراء وكلّ التكاليف التي تنسب مباشرة إلى عمليّة اقتنائها.
58. تساوي تكلفة اقتناء السندات الثابتة المتحصل عليها مقابل مساهمات عينيّة قيمة هذه المساهمات تضاف إليها التكاليف التي تنسب مباشرة إلى هذه العمليّة.
59. يتمّ تقييم السندات الثابتة المتحصّل عليها عند تحويل قرض مسند إلى مساهمة في رأس المال بقيمة تسديد القرض الذي تمّ تحويله تضاف إليها العناصر المكمّلة عند الاقتضاء (الفوائد غير المدفوعة والتي حلّ أجلها بتاريخ التحويل، الفوائد المطلوبة بتاريخ التحويل...).
60. يتمّ تقييم السندات الثابتة المتحصّل عليها من قبل الدولة في إطار عمليّة دون مقابل مباشر بقيمة السوق المرصودة في سوق نشطة وسائلة بتاريخ الإقرار بها ضمن موازنة الدولة. وفي غياب تلك القيمة، يتم تقييم هذه السندات بقيمتها المعادلة.
61. يتمّ تقييم الودائع والضمانات في تاريخ الإقرار بها بقيمة التسديد والمساوية بصفة عامّة للدفوعات التي قامت بها الدّولة.
التقييم اللاحق
62. عند تاريخ الختم، يتمّ تقييم السندات الثابتة بقيمة السّوق المرصودة في سوق نشطة وسائلة وفي غياب تلك القيمة، يتم تقييمّ هذه السندات بقيمتها المعادلة.
63. بالنسبة للسندات الثابتة المقيّمة حسب قيمة السّوق، تتمّ معالجة الفارق المرصود بتاريخ الختم بين قيمة السّوق والقيمة المحاسبيّة الصافية لهذه السندات وفقا للفقرة 33.
64. بالنسبة للسندات الثابتة المقيّمة حسب القيمة المعادلة، تتمّ معالجة الفارق المرصود بتاريخ الختم بين القيمة المعادلة لهذه السندات للفترة الحاليّة وقيمتها المعادلة للفترة السّابقة وفقا للفقرة 34.
65. بتاريخ الختم، تقدّر قيمة الودائع والضمانات بالنظر إلى مخاطر عدم استرجاعها. عندما تقلّ القيمة القابلة للاسترجاع للودائع والضمانات عن قيمتها المحاسبيّة الصافية يتمّ تسجيل انخفاض قيمة ضمن رصيد الفترة.
إلغاء الإقرار
66. يتمّ إلغاء الإقرار بأصل ثابت ماليّ عندما لا يستجيب لأحد شروط الإقرار وذلك خاصّة في الحالات التالية:
(أ) التفويت في الأصل الثابت المالي،
(ب) الذات التي تساهم فيها الدولة،
(ت) مبادلة الأصل الثابت المالي،
(ث) انتفاء قرض مسند أو مستحقّات متصّلة بمساهمات.
67. توافق قيمة خروج كلّ من سندات المساهمة والمساهمات في الأموال المخصّصة والحقوق المتعلّقة بالعضويّة في رأس مال الهياكل الدوليّة والسندات الثابتة، قيمتها المحاسبية الصافية. ويجب فارق المعادلة أو فارق إعادة التقييم حسب الحالة وإلغاء انخفاضات القيمة ومدّخرات للمخاطر التي سبق تسجيلها وذلك باستردادها في رصيد الفترة المحاسبيّة. كما يتمّ تسجيل زائد القيمة أو ناقص القيمة المحقق عند خروج الأصل ضمن رصيد الفترة المحاسبيّة.
68. عند انتفاء مستحقّات متصّلة بمساهمات أو قرض مسند أو عند استرجاع ودائع وضمانات، يتمّ سحب هذه الأصول من موازنة الدولة بقيمتها المحاسبيّة الصافية. يتمّ إلغاء انخفاضات القيمة المسجلة باستردادها في رصيد الفترة. تؤدي الخسارة النهائيّة لقيمة تسديد المسندة والودائع والضمانات إلى تسجيل عبء مقابل خروج الأصل.
المعلومات المطلوبة
69. يجب على الدّولة أن تقدّم ضمن الإيضاحات المعلومات التالية:
بالنسبة لسندات المساهمة
(أ) قائمة سندات المساهمة ونسبة المساهمة إضافة إلى التغيّرات التي طرأت عليها،
(ب) مبلغ حصص الأرباح أو الحصص من النتائج المتحصل عليها حسب كل ذات،
(ت) طرق التقييم حسب كلّ سند مساهمة،
(ث) تفصيل فارق المعادلة وفارق إعادة التقييم حسب كلّ سند،
(ج) حالات وأسباب عدم توفّر القوائم الماليّة بتاريخ الختم لتحديد القيمة المعادلة،
(ح) سندات المساهمة المتعلقة بالذوات التي لها وضعية صافية أو أموال ذاتية سالبة،
(خ) والجزء غير المحرّر من سندات المساهمة.
بالنسبة للمساهمات في الأموال المخصّصة
(أ) جدول تغيّرات المساهمات في الأموال المخصّصة حسب كلّ ذات،
(ب) مبلغ الحصص من النتائج المتحصّل عليها حسب كلّ ذات،
(ت) وتفصيل فارق المعادلة.
بالنسبة للمستحّقات المتصّلة بسندات المساهمة وبالمساهمات في الأموال المخصّصة
قائمة المسندة ذات المبالغ الهامّة والتي تبرز:
- مبلغ المسندة التي يخضع تسديدها لشروط ميسّرة،
- ومبلغ المسندة الموظّفة لمشاريع محدّدة والخاضعة لشروط إفراج.
بالنسبة للقروض المسندة
- جدول تغيّرات المسندة.
بالنسبة للأصول الثابتة الماليّة الأخرى
(أ) جدول تغيّرات السندات الثابتة،
(ب) وتفصيل فارق المعادلة وفارق إعادة التقييم.
تاريخ الدّخول حيّز التّطبيق
70. يطبّق هذا المعيار على القوائم الماليّة المتعلقة بالفترات المحاسبيّة المفتوحة ابتداء من غرّة جانفي 2022.
الأحكام الانتقاليّة
71. لإعداد الموازنة الافتتاحية، يتمّ إدماج:
(أ) سندات المساهمة والسندات الثابتة بقيمة السّوق. وفي غياب تلك القيمة يتمّ إدراج هذه السندات بالقيمة المعادلة المحدّدة على أساس آخر قوائم ماليّة سنويّة منشورة للذّات المعنية،
(ب) المساهمات في الأموال المخصّصة والحقوق المتعلقة بالعضويّة في رأس مال الهياكل الدوليّة بالقيمة المعادلة المحدّدة على أساس آخر قوائم ماليّة سنويّة منشورة للذّات المعنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون