Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 juin 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 جوان 2019.
كلفت السيدة سامية بن خالد، متصرف، بمهام كاهية مدير ومتابعة مخطط الاستثمار ببلدية تونس.
كلفت السيدة سامية بن خالد، متصرف، بمهام كاهية مدير ومتابعة مخطط الاستثمار ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون