Arrêté du chef du gouvernement du 17 septembre 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 سبتمبر 2019.
كلف السيد سالم العياري، متصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات، بمهام رئيس مصلحة البنايات والمعدات بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالكتابة العامة لمحكمة المحاسبات.
كلف السيد سالم العياري، متصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات، بمهام رئيس مصلحة البنايات والمعدات بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالكتابة العامة لمحكمة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون