Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 septembre 2019, portant nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'agence nationale de gestion des déchets.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 سبتمبر 2019.
عين السيد الشاذلي الرحماني عضوا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عوضا عن السيد علي الهمامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟