Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes des collectivités locales relative aux dettes financières.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 12 سبتمبر 2019 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الجماعات المحليّة الخاصّ بالديون المالية.
إنّ وزير الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى مجلة المحاسبة العموميّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة الفصل 87 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 ماي 2015 المتعلّق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة كما تمّ تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 283 لسنة 2016 المؤرّخ في أول مارس 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 769 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أوت 2019 المتعلّق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى السيّد كمال مرجان وزير الوظيفة العموميّة وتحديث الإدارة والسياسات العموميّة،
وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على معيار حسابات الجماعات المحليّة المتعلّق بالديون المالية والملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزير المالية
محمد رضا شلغوم
معيار حسابات الجماعات المحلية
م ح ج م 04 : الدّيون الماليّة
الهدف
1. يهدف هذا المعيار إلى ضبط قواعد إقرار وتقييم وتقديم الدّيون الماليّة للجماعة المحليّة طبقا لمبادئ المحاسبة الاستحقاقيّة. كما يتناول تصنيف الفوائد وكذلك الخسائر والأرباح المتعلقة بها ويقدّم المعلومات الواجب الإفصاح عنها ضمن الإيضاحات بطريقة تمكّن مستعملي المعلومة الماليّة من تقييم هيكلة وأهميّة هذه الدّيون المالية.
مجال التطبيق
2. يغطّي هذا المعيار الدّيون الماليّة للجماعة المحليّة التي تمثّل تعاقدية لتسليم نقد أو أصل آخر في تاريخ مستقبليّ. ويطبّق خصوصا على وسائل التمويل المستعملة من طرف الجماعة المحليّة في إطار ممارسة اختصاصاتها طبقا للأحكام القانونيّة والترتيبية. وتخصّ عمليّات التمويل أساسا المبرمة أو التي تمّ إصدارها في شكل سندات، سواء كانت مدوّنة بالدينار أو بعملة أجنبية.
3. تتكوّن الدّيون الماليّة للجماعة المحليّة من ديون ماليّة داخلية وديون مالية خارجيّة.
4. تشمل الدّيون المالية الداخليّة أساسا:
(أ) المبرمة مع الهياكل العموميّة المؤهّلة لتمويل الجماعة المحليّة والبنوك ومؤسسات التمويل الأخرى،
(ب) التي تمّ إصدارها في شكل سندات قابلة للتداول أو غير قابلة للتداول،
(ت) الناتجة عن الدّيون الماليّة التي تم تحمّلها،
(ث) والتّسبقات المسندة من طرف الدّولة أو من طرف ذوات عموميّة أخرى،
(ج) وإيداعات الضّمان والضمانات المقبوضة.
5. تشمل الدّيون الماليّة الخارجيّة:
(أ) الخارجية الموظّفة لإنجاز مشاريع محدّدة،
(ب) والقروض الخارجية غير الموظّفة.
6. ينبغي تطبيق هذا المعيار على جميع الدّيون الماليّة الناتجة عن التي تمّ إبرامها أو إصدارها أو تحمّلها باستثناء:
(أ) الدّيون الماليّة الناتجة عن العقود الرّامية لتوفير مرفق عمومي، معيار حسابات الجماعات المحليّة الذي يتناول العقود الرّامية لتوفير مرفق عموميّ،
(ب) والصّكوك الإسلاميّة، معيار حسابات الجماعات المحلية الذي يتناول الصّكوك الإسلاميّة.
المفاهيم
7. للمصطلحات الآتي ذكرها في هذا المعيار الدّلالات التّالية :
الخصوم هي قائمة لخروج موارد ناتجة عن حدث سابق.
الدّيون المالية الداخلية هي مجموعة الجماعة المحليّة المبرمة مع الفاعلين الاقتصاديين المقيمين. وتكون مدوّنة بالدينار أو بعملة أجنبية.
الدّيون المالية الخارجية هي مجموعة الجماعة المحليّة المبرمة مع الفاعلين الاقتصاديين غير المقيمين. وتكون مدوّنة بالدينار أو بعملة أجنبية.
التسبقات المتحصّل عليها هي أموال واجبة السّداد، مسندة للجماعة المحليّة من طرف الدّولة أو من طرف ذوات عموميّة أخرى بهدف تمكينها من سدّ حاجياتها من السّيولة
أو القيام بإجراءات إستعجالية بغاية تأمين استمراريّة مرافقها العموميّة.
الديون المالية المتحمّلة هي الدّيون المبرمة أوليّا من قبل هياكل أخرى والتي تحلّ محلّها الجماعة المحليّة سيّما لعدم قدرتها على السّداد.
الإعفاء من الديون هو تخلّي المقرض عن حقه في الدّين المستحق على الجماعة المحليّة مفضيا بذلك إلى إلغائه بصفة فعلية.
السندات القابلة للتداول هي سندات غير مادية قابلة للتداول في الأسواق الماليّة.
التكاليف المرتبطة مباشرة بإصدار أو الحصول عليها هي التكاليف التي تدفع لفائدة المقرضين أو المكتتبين
أو الوسطاء مقابل الخدمات المسداة لتركيز القرض. وتشمل أساسا الأتعاب والعمولات المدفوعة للمستشارين والوسطاء والمحكمين والمبالغ المخصومة من قبل الوكالات التنظيميّة وأسواق الأوراق الماليّة.
منحة الإصدار هي الفارق بين سعر الإصدار والقيمة الاسميّة للسندات.
منحة التسديد هي الفارق بين سعر التسديد والقيمة الاسميّة للسندات.
العملة الأجنبية هي عملة مختلفة عن عملة تقديم القوائم الماليّة للجماعة المحليّة.
سعر الصرف هو السّعر الذي وقع به تبادل عملتين فيما بينهما.
سعر اليوم هو سعر الصّرف للتسليم الفوري.
سعر الختم هو سعر اليوم في تاريخ الختم.
فارق الصّرف هو الفارق المتأتي من تحويل عدد معيّن من وحدات عملة ما إلى عملة أخرى بأسعار صرف مختلفة.
إلغاء الإقرار هو الحذف من الموازنة لدين مالي وقع الإقرار به سابقا.
تتّخذ المصطلحات المعرفة بالإطار المرجعي للمعلومة المالية لذوات القطاع العمومي وبمعايير حسابات الجماعات المحلية الأخرى نفس المعنى الذي وردت به في هذا المعيار.
قواعد الإقرار
8. يستجيب التقييد المحاسبي لدين مالي للشروط العامّة للإقرار بالخصوم. ويتمّ بالتالي، تقييد دين مالي بحسابات الجماعة المحليّة عند الاستجابة للشروط الثلاثة التالية بطريقة متزامنة:
(أ) يكون ناتجا عن ترخيص قانوني،
(ب) ومن المحتمل أن يترتب عن الإيفاء بالالتزام المتأتي عنه خروج موارد للجماعة المحليّة،
(ت) ومن الممكن تقييم مبلغ تسديده بصفة أمينة.
9. يتم تقييد الدين المالي ضمن موازنة الفترة المحاسبية التي تمّ خلالها:
(أ) إصدار القرض أو إبرامه أو تحمّله أو الترخيص في التسبقة،
(ب) وقبض الأموال أو تحمّلها عن الغير.
10. يتمّ تقييد الدّيون المتعلقة بالقروض التي يقوم المقرض بموجبها بخلاص المزوّد دون تحويل الأموال لفائدة الجماعة المحليّة، خلال الفترة المحاسبيّة التي تمّ أثناءها تنفيذ طلبات السّحب.
قواعد التقييم
الدّيون المالية بالدينار
التقييم الأولي
11. عند التقييد الأوّلي، تقيّم الديون المالية بقيمة تسديدها التي تتوافق عموما مع قيمتها الاسميّة.
معالجة التكاليف المرتبطة بإصدار أو الحصول عليها
12. تكتسي التكاليف المرتبطة مباشرة بإصدار القروض
أو الحصول عليها طبيعة أعباء مسجلة مسبقا وتقيّد أوليّا ضمن أصول الموازنة. ويتمّ تمديدها على مدّة القرض المتعلّقة به ضمن رصيد الفترة حسب طريقة تتناسب وطرق تسديد أصل الدّين وخلاص الفوائد.
13. يتمّ تقييد التّكاليف غير المرتبطة مباشرة بإصدار أو الحصول عليها على غرار عمولات التعهد ومصاريف التصرّف الاعتياديّة (الطباعة، الإتاوات المدفوعة للوسطاء والمتعلقة بإصدارات مختلفة...) ضمن أعباء الفترة المحاسبيّة التي تمّ خلالها تحمّل هذه التكاليف.
التي يتمّ إصدارها في شكل سندات
معالجة منح الإصدار ومنح التسديد
14. تقيّد التي يتمّ إصدارها ضمن الخصوم بقيمة تسديدها الجمليّة باعتبار المنح. وتكتسي هذه المنح طبيعة أعباء مسجلة مسبقا ويتعيّن تقييدها أوليّا ضمن أصول الموازنة. ويتمّ تمديدها على مدّة القرض المتعلّقة به ضمن رصيد الفترة حسب طريقة تتناسب وطرق تسديد أصل الدّين وخلاص الفوائد.
معالجة الفوائد المحتسبة مسبقا
15. عندما يتمّ إصدار قرض بنسبة فائدة محتسبة مسبقا، يمثل الفارق بين سعر الإصدار والقيمة الاسمية للسندات المصدرة عبءً ماليّا يتعيّن تقييده أوليّا ضمن رصيد الفترة.
تحمّل الدّيون المالية
16. تسجّل الدّيون الماليّة التي تمّ تحمّلها من قبل الجماعة المحليّة ضمن الخصوم بقيمة تسديدها تضاف إليها عند الاقتضاء العناصر المكمّلة للقرض (الفوائد المطلوبة بتاريخ التحمّل، الفوائد غير المدفوعة التي حلّ أجلها...) وبالنظر إلى قرار الجماعة المحليّة، يسجّل مقابل ذلك:
(أ) مستحقّات في حال قرّرت الجماعة المحليّة الرّجوع على المدين الأصلي، طبقا لمعيار حسابات الجماعة المحليّة المتعلق بالمستحقات، أو
(ب) أصل ثابت مالي يمثّل مساهمة الجماعة المحليّة في رأس مال الذات المدينة الأصليّة، طبقا لمعيار حسابات الجماعة المحليّة المتعلق بالأصول الماليّة، أو
(ت) عبء، يقيّد طبقا لمعيار حسابات الجماعة المحليّة المتعلّق بالأعباء.
التقييم اللاحق
17. عند تاريخ الختم، تقيّد الفوائد المطلوبة التي لم يحلّ أجلها والمتعلقة بالقروض التي تمّ إبرامها أو إصدارها أو تحمّلها، ضمن رصيد الفترة.
18. يقيّد جزء الفوائد المحتسبة مسبقا والرّاجع إلى فترات محاسبيّة لاحقة كأعباء مسجّلة مسبقا ضمن أصول الموازنة بطريقة تمكن من التوزيع، على الفترات المحاسبيّة الموالية، لحصص الفوائد المتعلقة بها.
الديون المالية بالعملة الأجنبية
التقييم الأولي
19. عند التقييد الأولي، تقيّم الدّيون المالية بالعملة الأجنبية بقيمة تسديدها بالعملة الأجنبية محوّلة بسعر اليوم بين الدينار والعملة الأجنبية.
20. يتعيّن تحويل التكاليف المرتبطة مباشرة بإصدار أو الحصول عليها إلى الدّينار من خلال تطبيق سعر اليوم بين الدينار والعملة الأجنبية وتقييدها بأصول الموازنة كأعباء مسجّلة مسبقا. ويتم تمديدها ضمن رصيد الفترة على مدّة القرض المتعلّقة به حسب طريقة تتناسب وطريقة تسديد أصل الدّين وخلاص الفوائد.
21. تقيّد التكاليف غير المرتبطة مباشرة بإصدار بالعملة الأجنبية أو الحصول عليها ضمن أعباء الفترة المحاسبيّة التي تمّ خلالها تحمّل هذه التكاليف وذلك بتطبيق سعر اليوم بتاريخ العمليّة.
22. يمكن لأسباب عمليّة استعمال سعر تقريبي لسعر اليوم بتاريخ التقييد المحاسبيّ على غرار معدّل سعر الصّرف.
التقييم اللاحق
23. عند تاريخ الختم، تقيّم الدّيون الماليّة بسعر الختم
أو بسعر تقريبي لسعر الختم.
24. يتعين تقييد فوارق الصّرف الناتجة عن تحويل بالعملة الأجنبية سواءً عند تاريخ الختم أو عند تاريخ التسديد ضمن رصيد الفترة.
25. عند تاريخ الختم، يتمّ تقييم أعباء الفوائد المطلوبة بالعملة الأجنبية بسعر الختم أو بسعر صرف تقريبي لسعر الختم ويتمّ تقييدها برصيد الفترة. عند حلول أجل السّداد، تقيّد الفوائد برصيد الفترة بسعر اليوم في تاريخ الدّفع.
إعادة ترتيب الدّيون الماليّة غير الجارية
26. يتعيّن إعادة ترتيب الدّيون الماليّة غير الجارية التي تسدّد خلال الاثني عشر شهرا اللاحقة لتاريخ الختم، كديون ماليّة جارية طبقا لمعيار حسابات الجماعات المحليّة المتعلق بتقديم القوائم الماليّة.
إلغاء الإقرار
27. يتعين إلغاء الإقرار بدين مالي (أو جزء من دين مالي) فقط عند انتفاء الالتزام بتسليم نقد أو أصل آخر، سيّما في الحالات التالية:
(أ) تسديد كامل الدّين بحلول الأجل،
(ب) تسديد الدّين بصفة مسبقة،
(ت) الإعفاء من الدين من قبل المقرض،
(ث) تحمّل الدّين من طرف ذوات أخرى.
28. في حالة تسديد الدّين بصفة مسبقة، يتمّ إدراج الفارق بين قيمة التسديد والمقابل المدفوع لإعادة شراء الدّين برصيد الفترة.
29. في حالة الإعفاء من الدّين أو جزء من الدّين وفي صورة عدم وجود أي مقابل لانتفائه كاملا أو جزئيّا، يتمّ تقييد إيراد ضمن رصيد الفترة في حدود قيمة تسديد الدّين أو الجزء من الدّين الذي انتفى.
30. بالنسبة للإعفاءات المشروطة من الدّيون، يمكن للمقرض أن يفرض توظيف مبلغ الدّفوعات السّنوية لتغطية عبء أو إنجاز مشروع. وتكون هذه الدّفوعات إعادة ترتيب ضمن الخصوم.
31. يسجّل تبادل التي تتضمن بنودا مختلفة جوهريّا كانتفاء الدّين الأصليّ وتقييد دين جديد. كما يتمّ تسجيل أو أجزاء التي طرأ على بنودها تعديل جوهري كانتفاء الدّين الأصلي وتقييد دين جديد.
32. تدرج ضمن رصيد الفترة منح الإصدار ومنح التسديد والفوائد المحتسبة مسبقا وكذلك التكاليف المرتبطة مباشرة بإصدار أو الحصول عليها والمتعلقة بجزء الدّين الذي انتفى والتي لم يقع تمديدها بعد.
المعلومات المطلوبة
33. يتعيّن أن تتضمّن الإيضاحات المعلومات التالية:
(أ) جدول يبرز تطوّر الدّيون الماليّة وطبيعة السّندات والمدّة المتبقية للقروض (أقل من سنة، بين سنة وثلاث سنوات وأكثر من ثلاث سنوات) ونسب الفائدة (ثابتة أو متغيرة) والمقرضين والعملة (الدينار التونسي أو عملة أجنبية) وطرق تسديد أصل الدين،
(ب) جدول يبيّن قيمة منح الإصدار ومنح التسديد والفوائد المحتسبة مسبقا عند الإصدار بتاريخ الختم بالإضافة إلى تغيّراتها حسب أصناف السندات،
(ت) جدول يبرز تطوّر التسبقات والضمانات المقبوضة،
(ث) قيمة السّوق للسّندات القابلة للتداول بتاريخ الختم،
(ج) مبلغ فوارق الصّرف المحتملة والمحقّقة المدرجة برصيد الفترة،
(ح) التي تمّ إصدارها أو إبرامها والتي لم يتمّ تحصيلها بتاريخ الختم،
(خ) التعديلات الجوهرية التي أثّرت على بنود القروض،
(د) مبلغ وطبيعة المعاد شراؤها وكذلك التي أُعفيت منها الجماعة المحليّة،
(ذ) ومبلغ الدّيون الماليّة التي تحمّلتها الجماعة المحليّة إضافة إلى الدّيون الماليّة للجماعة المحليّة التي تمّ تحمّلها من طرف ذوات أخرى.
تاريخ الدّخول حيّز التطبيق
34. يدخل هذا المعيار حيّز التطبيق وفقا للأجل المنصوص عليه بالفصل 390 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلّق بمجلة الجماعات المحلية.
إنّ وزير الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى مجلة المحاسبة العموميّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة الفصل 87 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 ماي 2015 المتعلّق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة كما تمّ تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 283 لسنة 2016 المؤرّخ في أول مارس 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 769 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أوت 2019 المتعلّق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى السيّد كمال مرجان وزير الوظيفة العموميّة وتحديث الإدارة والسياسات العموميّة،
وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على معيار حسابات الجماعات المحليّة المتعلّق بالديون المالية والملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزير المالية
محمد رضا شلغوم
معيار حسابات الجماعات المحلية
م ح ج م 04 : الدّيون الماليّة
الهدف
1. يهدف هذا المعيار إلى ضبط قواعد إقرار وتقييم وتقديم الدّيون الماليّة للجماعة المحليّة طبقا لمبادئ المحاسبة الاستحقاقيّة. كما يتناول تصنيف الفوائد وكذلك الخسائر والأرباح المتعلقة بها ويقدّم المعلومات الواجب الإفصاح عنها ضمن الإيضاحات بطريقة تمكّن مستعملي المعلومة الماليّة من تقييم هيكلة وأهميّة هذه الدّيون المالية.
مجال التطبيق
2. يغطّي هذا المعيار الدّيون الماليّة للجماعة المحليّة التي تمثّل تعاقدية لتسليم نقد أو أصل آخر في تاريخ مستقبليّ. ويطبّق خصوصا على وسائل التمويل المستعملة من طرف الجماعة المحليّة في إطار ممارسة اختصاصاتها طبقا للأحكام القانونيّة والترتيبية. وتخصّ عمليّات التمويل أساسا المبرمة أو التي تمّ إصدارها في شكل سندات، سواء كانت مدوّنة بالدينار أو بعملة أجنبية.
3. تتكوّن الدّيون الماليّة للجماعة المحليّة من ديون ماليّة داخلية وديون مالية خارجيّة.
4. تشمل الدّيون المالية الداخليّة أساسا:
(أ) المبرمة مع الهياكل العموميّة المؤهّلة لتمويل الجماعة المحليّة والبنوك ومؤسسات التمويل الأخرى،
(ب) التي تمّ إصدارها في شكل سندات قابلة للتداول أو غير قابلة للتداول،
(ت) الناتجة عن الدّيون الماليّة التي تم تحمّلها،
(ث) والتّسبقات المسندة من طرف الدّولة أو من طرف ذوات عموميّة أخرى،
(ج) وإيداعات الضّمان والضمانات المقبوضة.
5. تشمل الدّيون الماليّة الخارجيّة:
(أ) الخارجية الموظّفة لإنجاز مشاريع محدّدة،
(ب) والقروض الخارجية غير الموظّفة.
6. ينبغي تطبيق هذا المعيار على جميع الدّيون الماليّة الناتجة عن التي تمّ إبرامها أو إصدارها أو تحمّلها باستثناء:
(أ) الدّيون الماليّة الناتجة عن العقود الرّامية لتوفير مرفق عمومي، معيار حسابات الجماعات المحليّة الذي يتناول العقود الرّامية لتوفير مرفق عموميّ،
(ب) والصّكوك الإسلاميّة، معيار حسابات الجماعات المحلية الذي يتناول الصّكوك الإسلاميّة.
المفاهيم
7. للمصطلحات الآتي ذكرها في هذا المعيار الدّلالات التّالية :
الخصوم هي قائمة لخروج موارد ناتجة عن حدث سابق.
الدّيون المالية الداخلية هي مجموعة الجماعة المحليّة المبرمة مع الفاعلين الاقتصاديين المقيمين. وتكون مدوّنة بالدينار أو بعملة أجنبية.
الدّيون المالية الخارجية هي مجموعة الجماعة المحليّة المبرمة مع الفاعلين الاقتصاديين غير المقيمين. وتكون مدوّنة بالدينار أو بعملة أجنبية.
التسبقات المتحصّل عليها هي أموال واجبة السّداد، مسندة للجماعة المحليّة من طرف الدّولة أو من طرف ذوات عموميّة أخرى بهدف تمكينها من سدّ حاجياتها من السّيولة
أو القيام بإجراءات إستعجالية بغاية تأمين استمراريّة مرافقها العموميّة.
الديون المالية المتحمّلة هي الدّيون المبرمة أوليّا من قبل هياكل أخرى والتي تحلّ محلّها الجماعة المحليّة سيّما لعدم قدرتها على السّداد.
الإعفاء من الديون هو تخلّي المقرض عن حقه في الدّين المستحق على الجماعة المحليّة مفضيا بذلك إلى إلغائه بصفة فعلية.
السندات القابلة للتداول هي سندات غير مادية قابلة للتداول في الأسواق الماليّة.
التكاليف المرتبطة مباشرة بإصدار أو الحصول عليها هي التكاليف التي تدفع لفائدة المقرضين أو المكتتبين
أو الوسطاء مقابل الخدمات المسداة لتركيز القرض. وتشمل أساسا الأتعاب والعمولات المدفوعة للمستشارين والوسطاء والمحكمين والمبالغ المخصومة من قبل الوكالات التنظيميّة وأسواق الأوراق الماليّة.
منحة الإصدار هي الفارق بين سعر الإصدار والقيمة الاسميّة للسندات.
منحة التسديد هي الفارق بين سعر التسديد والقيمة الاسميّة للسندات.
العملة الأجنبية هي عملة مختلفة عن عملة تقديم القوائم الماليّة للجماعة المحليّة.
سعر الصرف هو السّعر الذي وقع به تبادل عملتين فيما بينهما.
سعر اليوم هو سعر الصّرف للتسليم الفوري.
سعر الختم هو سعر اليوم في تاريخ الختم.
فارق الصّرف هو الفارق المتأتي من تحويل عدد معيّن من وحدات عملة ما إلى عملة أخرى بأسعار صرف مختلفة.
إلغاء الإقرار هو الحذف من الموازنة لدين مالي وقع الإقرار به سابقا.
تتّخذ المصطلحات المعرفة بالإطار المرجعي للمعلومة المالية لذوات القطاع العمومي وبمعايير حسابات الجماعات المحلية الأخرى نفس المعنى الذي وردت به في هذا المعيار.
قواعد الإقرار
8. يستجيب التقييد المحاسبي لدين مالي للشروط العامّة للإقرار بالخصوم. ويتمّ بالتالي، تقييد دين مالي بحسابات الجماعة المحليّة عند الاستجابة للشروط الثلاثة التالية بطريقة متزامنة:
(أ) يكون ناتجا عن ترخيص قانوني،
(ب) ومن المحتمل أن يترتب عن الإيفاء بالالتزام المتأتي عنه خروج موارد للجماعة المحليّة،
(ت) ومن الممكن تقييم مبلغ تسديده بصفة أمينة.
9. يتم تقييد الدين المالي ضمن موازنة الفترة المحاسبية التي تمّ خلالها:
(أ) إصدار القرض أو إبرامه أو تحمّله أو الترخيص في التسبقة،
(ب) وقبض الأموال أو تحمّلها عن الغير.
10. يتمّ تقييد الدّيون المتعلقة بالقروض التي يقوم المقرض بموجبها بخلاص المزوّد دون تحويل الأموال لفائدة الجماعة المحليّة، خلال الفترة المحاسبيّة التي تمّ أثناءها تنفيذ طلبات السّحب.
قواعد التقييم
الدّيون المالية بالدينار
التقييم الأولي
11. عند التقييد الأوّلي، تقيّم الديون المالية بقيمة تسديدها التي تتوافق عموما مع قيمتها الاسميّة.
معالجة التكاليف المرتبطة بإصدار أو الحصول عليها
12. تكتسي التكاليف المرتبطة مباشرة بإصدار القروض
أو الحصول عليها طبيعة أعباء مسجلة مسبقا وتقيّد أوليّا ضمن أصول الموازنة. ويتمّ تمديدها على مدّة القرض المتعلّقة به ضمن رصيد الفترة حسب طريقة تتناسب وطرق تسديد أصل الدّين وخلاص الفوائد.
13. يتمّ تقييد التّكاليف غير المرتبطة مباشرة بإصدار أو الحصول عليها على غرار عمولات التعهد ومصاريف التصرّف الاعتياديّة (الطباعة، الإتاوات المدفوعة للوسطاء والمتعلقة بإصدارات مختلفة...) ضمن أعباء الفترة المحاسبيّة التي تمّ خلالها تحمّل هذه التكاليف.
التي يتمّ إصدارها في شكل سندات
معالجة منح الإصدار ومنح التسديد
14. تقيّد التي يتمّ إصدارها ضمن الخصوم بقيمة تسديدها الجمليّة باعتبار المنح. وتكتسي هذه المنح طبيعة أعباء مسجلة مسبقا ويتعيّن تقييدها أوليّا ضمن أصول الموازنة. ويتمّ تمديدها على مدّة القرض المتعلّقة به ضمن رصيد الفترة حسب طريقة تتناسب وطرق تسديد أصل الدّين وخلاص الفوائد.
معالجة الفوائد المحتسبة مسبقا
15. عندما يتمّ إصدار قرض بنسبة فائدة محتسبة مسبقا، يمثل الفارق بين سعر الإصدار والقيمة الاسمية للسندات المصدرة عبءً ماليّا يتعيّن تقييده أوليّا ضمن رصيد الفترة.
تحمّل الدّيون المالية
16. تسجّل الدّيون الماليّة التي تمّ تحمّلها من قبل الجماعة المحليّة ضمن الخصوم بقيمة تسديدها تضاف إليها عند الاقتضاء العناصر المكمّلة للقرض (الفوائد المطلوبة بتاريخ التحمّل، الفوائد غير المدفوعة التي حلّ أجلها...) وبالنظر إلى قرار الجماعة المحليّة، يسجّل مقابل ذلك:
(أ) مستحقّات في حال قرّرت الجماعة المحليّة الرّجوع على المدين الأصلي، طبقا لمعيار حسابات الجماعة المحليّة المتعلق بالمستحقات، أو
(ب) أصل ثابت مالي يمثّل مساهمة الجماعة المحليّة في رأس مال الذات المدينة الأصليّة، طبقا لمعيار حسابات الجماعة المحليّة المتعلق بالأصول الماليّة، أو
(ت) عبء، يقيّد طبقا لمعيار حسابات الجماعة المحليّة المتعلّق بالأعباء.
التقييم اللاحق
17. عند تاريخ الختم، تقيّد الفوائد المطلوبة التي لم يحلّ أجلها والمتعلقة بالقروض التي تمّ إبرامها أو إصدارها أو تحمّلها، ضمن رصيد الفترة.
18. يقيّد جزء الفوائد المحتسبة مسبقا والرّاجع إلى فترات محاسبيّة لاحقة كأعباء مسجّلة مسبقا ضمن أصول الموازنة بطريقة تمكن من التوزيع، على الفترات المحاسبيّة الموالية، لحصص الفوائد المتعلقة بها.
الديون المالية بالعملة الأجنبية
التقييم الأولي
19. عند التقييد الأولي، تقيّم الدّيون المالية بالعملة الأجنبية بقيمة تسديدها بالعملة الأجنبية محوّلة بسعر اليوم بين الدينار والعملة الأجنبية.
20. يتعيّن تحويل التكاليف المرتبطة مباشرة بإصدار أو الحصول عليها إلى الدّينار من خلال تطبيق سعر اليوم بين الدينار والعملة الأجنبية وتقييدها بأصول الموازنة كأعباء مسجّلة مسبقا. ويتم تمديدها ضمن رصيد الفترة على مدّة القرض المتعلّقة به حسب طريقة تتناسب وطريقة تسديد أصل الدّين وخلاص الفوائد.
21. تقيّد التكاليف غير المرتبطة مباشرة بإصدار بالعملة الأجنبية أو الحصول عليها ضمن أعباء الفترة المحاسبيّة التي تمّ خلالها تحمّل هذه التكاليف وذلك بتطبيق سعر اليوم بتاريخ العمليّة.
22. يمكن لأسباب عمليّة استعمال سعر تقريبي لسعر اليوم بتاريخ التقييد المحاسبيّ على غرار معدّل سعر الصّرف.
التقييم اللاحق
23. عند تاريخ الختم، تقيّم الدّيون الماليّة بسعر الختم
أو بسعر تقريبي لسعر الختم.
24. يتعين تقييد فوارق الصّرف الناتجة عن تحويل بالعملة الأجنبية سواءً عند تاريخ الختم أو عند تاريخ التسديد ضمن رصيد الفترة.
25. عند تاريخ الختم، يتمّ تقييم أعباء الفوائد المطلوبة بالعملة الأجنبية بسعر الختم أو بسعر صرف تقريبي لسعر الختم ويتمّ تقييدها برصيد الفترة. عند حلول أجل السّداد، تقيّد الفوائد برصيد الفترة بسعر اليوم في تاريخ الدّفع.
إعادة ترتيب الدّيون الماليّة غير الجارية
26. يتعيّن إعادة ترتيب الدّيون الماليّة غير الجارية التي تسدّد خلال الاثني عشر شهرا اللاحقة لتاريخ الختم، كديون ماليّة جارية طبقا لمعيار حسابات الجماعات المحليّة المتعلق بتقديم القوائم الماليّة.
إلغاء الإقرار
27. يتعين إلغاء الإقرار بدين مالي (أو جزء من دين مالي) فقط عند انتفاء الالتزام بتسليم نقد أو أصل آخر، سيّما في الحالات التالية:
(أ) تسديد كامل الدّين بحلول الأجل،
(ب) تسديد الدّين بصفة مسبقة،
(ت) الإعفاء من الدين من قبل المقرض،
(ث) تحمّل الدّين من طرف ذوات أخرى.
28. في حالة تسديد الدّين بصفة مسبقة، يتمّ إدراج الفارق بين قيمة التسديد والمقابل المدفوع لإعادة شراء الدّين برصيد الفترة.
29. في حالة الإعفاء من الدّين أو جزء من الدّين وفي صورة عدم وجود أي مقابل لانتفائه كاملا أو جزئيّا، يتمّ تقييد إيراد ضمن رصيد الفترة في حدود قيمة تسديد الدّين أو الجزء من الدّين الذي انتفى.
30. بالنسبة للإعفاءات المشروطة من الدّيون، يمكن للمقرض أن يفرض توظيف مبلغ الدّفوعات السّنوية لتغطية عبء أو إنجاز مشروع. وتكون هذه الدّفوعات إعادة ترتيب ضمن الخصوم.
31. يسجّل تبادل التي تتضمن بنودا مختلفة جوهريّا كانتفاء الدّين الأصليّ وتقييد دين جديد. كما يتمّ تسجيل أو أجزاء التي طرأ على بنودها تعديل جوهري كانتفاء الدّين الأصلي وتقييد دين جديد.
32. تدرج ضمن رصيد الفترة منح الإصدار ومنح التسديد والفوائد المحتسبة مسبقا وكذلك التكاليف المرتبطة مباشرة بإصدار أو الحصول عليها والمتعلقة بجزء الدّين الذي انتفى والتي لم يقع تمديدها بعد.
المعلومات المطلوبة
33. يتعيّن أن تتضمّن الإيضاحات المعلومات التالية:
(أ) جدول يبرز تطوّر الدّيون الماليّة وطبيعة السّندات والمدّة المتبقية للقروض (أقل من سنة، بين سنة وثلاث سنوات وأكثر من ثلاث سنوات) ونسب الفائدة (ثابتة أو متغيرة) والمقرضين والعملة (الدينار التونسي أو عملة أجنبية) وطرق تسديد أصل الدين،
(ب) جدول يبيّن قيمة منح الإصدار ومنح التسديد والفوائد المحتسبة مسبقا عند الإصدار بتاريخ الختم بالإضافة إلى تغيّراتها حسب أصناف السندات،
(ت) جدول يبرز تطوّر التسبقات والضمانات المقبوضة،
(ث) قيمة السّوق للسّندات القابلة للتداول بتاريخ الختم،
(ج) مبلغ فوارق الصّرف المحتملة والمحقّقة المدرجة برصيد الفترة،
(ح) التي تمّ إصدارها أو إبرامها والتي لم يتمّ تحصيلها بتاريخ الختم،
(خ) التعديلات الجوهرية التي أثّرت على بنود القروض،
(د) مبلغ وطبيعة المعاد شراؤها وكذلك التي أُعفيت منها الجماعة المحليّة،
(ذ) ومبلغ الدّيون الماليّة التي تحمّلتها الجماعة المحليّة إضافة إلى الدّيون الماليّة للجماعة المحليّة التي تمّ تحمّلها من طرف ذوات أخرى.
تاريخ الدّخول حيّز التطبيق
34. يدخل هذا المعيار حيّز التطبيق وفقا للأجل المنصوص عليه بالفصل 390 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلّق بمجلة الجماعات المحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون