Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 juin 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 جوان 2019.
كلف السيد هيكل ناصري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ببلدية السند.
كلف السيد هيكل ناصري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ببلدية السند.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون