Arrêté du chef du gouvernement du 17 septembre 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 سبتمبر 2019.
كلفت السيدة ريم الجويني، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة كتابة الغرف بالإدارة الفرعية لكتابة الدائرة بالكتابة العامة لمحكمة المحاسبات.
كلفت السيدة ريم الجويني، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة كتابة الغرف بالإدارة الفرعية لكتابة الدائرة بالكتابة العامة لمحكمة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون