Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes des collectivités locales relative aux charges.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 12 سبتمبر 2019 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الجماعات المحليّة الخاصّ بالأعباء.
إنّ وزير الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى مجلة المحاسبة العموميّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة الفصل 87 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 ماي 2015 المتعلّق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة كما تمّ تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 283 لسنة 2016 المؤرّخ في أول مارس 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 769 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أوت 2019 المتعلّق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى السيّد كمال مرجان وزير الوظيفة العموميّة وتحديث الإدارة والسياسات العموميّة،
وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على معيار حسابات الجماعات المحليّة المتعلّق بـالأعباء والملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزير المالية
محمد رضا شلغوم
معيار حسابات الجماعات المحليّة
م ح ج م 05: الأعباء
الهدف
1. يهدف هذا المعيار إلى تحديد مختلف أصناف أعباء الجماعة المحليّة وضبط قواعد الإقرار بها وفقا لمبادئ المحاسبة الاستحقاقية وقواعد عرضها ضمن القوائم المالية الفرديّة كما يتناول المعيار المعلومات المطلوبة في شأنها ضمن الإيضاحات.
مجال التطبيق
2. يطبّق هذا المعيار على أعباء الجماعة المحليّة المدرجة ضمن قوائمها الماليّة الفرديّة. نظرا للصبغة الخصوصيّة لبعض الأعباء على غرار مخصّصات الاستهلاكات والمدّخرات وانخفاضات القيمة، وبالرّغم من انتمائها إلى مجال تطبيق هذا المعيار، إلاّ أنّ قواعد الإقرار بها وتقييمها تتمّ معالجتها ضمن معايير أخرى لحسابات الجماعات المحلية.
المفاهيم
3. للمصطلحات الآتي ذكرها في هذا المعيار الدّلالات التّالية:
العبء هو انخفاض في الأصول، ناتج عن انخفاض في المنافع الاقتصاديّة المستقبليّة أو الخدمة المرتقبة أو ارتفاع في الخصوم، حاصل خلال الفترة المحاسبيّة، ما عدا الانخفاض في الوضعيّة الصّافية.
تتمثّل أعباء الجماعة المحليّة إمّا في استهلاك موارد لإنتاج سلع أو إسداء خدمات أو التزام بدفوعات لفائدة الغير للإيفاء بالتزام الجماعة المحليّة تجاه هذا الأخير.
أعباء التّسيير تتمثّل في الأعباء النّاتجة عن التّسيير المباشر أو غير المباشر للجماعة المحليّة.
أعباء الأعوان تتمثّل في المقابل المسند من الجماعة المحليّة لأعوانها في أيّ شكل من الأشكال بعنوان الخدمات المسداة من طرفهم. وتتعلّق بـ:
- تأجير الأعوان،
- الأعباء الاجتماعيّة،
- والأعباء الأخرى للأعوان.
أعباء التّدخّل هي دفوعات مؤدّاة من قبل الجماعة المحليّة في إطار دورها التّعديلي في المجال الاقتصادي والاجتماعي لفائدة مستفيد أو عدّة مستفيدين.
الأعباء الماليّة تتمثّل أساسا في الأعباء النّاتجة عن عمليّات التّمويل والأصول الماليّة إضافة إلى خسائر الصرف وفوائد التأخير.
العمل المنجز يتمثّل في الحدث الذي يتولّد عنه التزام الجماعة المحليّة تجاه الغير إثر توفير سلع أو إسداء خدمة.
العنصر النّقدي هو الحقّ في الحصول على عدد محدّد
أو قابل للتحديد من الوحدات النّقديّة أو الالتزام بدفعه مثل السّيولة أو الدّيون أو المستحقّات.
تتّخذ المصطلحات المعرفة بالإطار المرجعي للمعلومة المالية لذوات القطاع العمومي وبمعايير حسابات الجماعات المحليّة الأخرى نفس المعنى الذي وردت به في هذا المعيار.
التّمييز بين مفهوم الأعباء ومفهوم المخزونات والأصول الثّابتة ونفقات الميزانيّة
4. يجب التّمييز بين مفهوم الأعباء ومفهوم المخزون، مفهوم الأعباء ومفهوم الأصول الثّابتة وكذلك بين مفهوم الأعباء ومفهوم نفقات الميزانيّة.
تدرج ضمن الأصول الثّابتة، عناصر الأصول التي تم تخصيصها من قبل الجماعة المحليّة لاستعمالها في نشاطها بصفة دائمة وذلك على مدى أكثر من فترة محاسبيّة.
تدرج ضمن المخزونات، عناصر الأصول التي لم يتم تخصيصها من قبل الجماعة المحليّة لاستعمالها في نشاطها بصفة دائمة نظرا لطبيعتها أو وجهتها.
تتمثّل نفقات الميزانيّة في استهلاك الاعتمادات الميزانياتيّة والتي تؤثّر على النتيجة السّنوية لميزانيّة الجماعة المحليّة بالتالي يتم الإقرار بها ضمن المحاسبة الميزانياتيّة.
لا ينتج بالضّرورة عن تنفيذ نفقات الميزانيّة أعباء. إذ أنّ بعض النّفقات ينتج عنها أصول أو انخفاض في الخصوم إثر تسديد أصل دين جماعة محليّة. كما أنّ بعض الأعباء مثل مخصّصات الاستهلاكات ومخصّصات المدّخرات ومخصّصات انخفاضات القيمة ليس لها أيّ تأثير على الميزانيّة.
أصناف الأعباء
5. يصنًف هذا المعيار أعباء الجماعة المحليّة كما يلي:
- أعباء التّسيير،
- أعباء التّدخّل،
- والأعباء الماليّة.
6. تشمل أعباء التّسيير، أعباء التّسيير المباشر وأعباء التّسيير غير المباشر.
(أ) أعباء التّسيير المباشر هي الأعباء المرتبطة بالنّشاط الّذي تمارسه الجماعة المحليّة بصفة مباشرة لضمان سيرها. وتتعلّق أساسا بـ:
- عمليات التّزود بالسّلع والخدمات المستهلكة،
- أعباء الأعوان،
- دفوعات للإيفاء بالتزام قانوني أو قضائي (الأداءات والمعاليم والعقوبات المالية الصادرة بمقتضى قضائي)،
- الأعباء الناتجة عن قرارات تطهير مستحقات الجماعة المحلية المدرجة سابقا والّتي لا تمسّ من أُسس هذه المستحقات (قرارات العفو وقرارات الطّرح...) والّتي لا تكتسي صبغة تدخّل،
- مخصّصات الاستهلاكات ومخصّصات المدّخرات ومخصّصات انخفاضات قيمة عناصر الأصول،
- ناقص القيمة النّاتج عن التّفويت في الأصول الثّابتة الماديّة وغير الماديّة.
(ب) أعباء التّسيير غير المباشر هي الدّفوعات المؤدّاة من طرف الجماعة المحليّة لفائدة الذوات العموميّة المحليّة المكلّفة بتوفير المرافق العمومية المحليّة وذلك لتمويل نشاطها.
7. تنتج أعباء التّدخّل أساسا عن:
(أ) التّحويلات الّتي تهدف إلى مساعدة أو مساندة عدّة مستفيدين على غرار الأسر والجمعيّات والجماعات المحليّة الأخرى وأيّ هيكل آخر طبقا للمقتضيات القانونية والتّرتيبيّة الجاري بها العمل.
(ب) قرارات تطهير مستحقات الجماعة المحليّة المدرجة سابقا الّتي لا تمسّ من أسس هذه المستحقّات والتي تكتسي صبغة تدخّل مثل الحطّ لفائدة العائلات ذات الدّخل المحدود،
(ت) تحمّل دين ناتج خاصة عن تفعيل الضّمان الممنوح من طرف الجماعة المحليّة.
8. تتمثل الأعباء الماليّة أساسا في:
- الفوائد المتعلّقة بالدّيون الماليّة،
- ناقص القيمة النّاتج عن التّفويت في الأصول الثابتة الماليّة،
- خسائر الصّرف المرتبطة بعناصر مدوّنة بعملة أجنبيّة،
- فوائض التأخير،
- أعباء ماليّة أخرى كتلك المتعلّقة بعمليّات التّمويل وبالأصول الثابتة الماليّة.
قواعد الإقرار ومقاييس الإلحاق
القاعدة العامّة:
9. يتعيّن الإقرار بالأعباء عند استيفاء الشّرطين التّاليين:
(أ) حدوث انخفاض في الأصول أو ارتفاع في الخصوم،
(ب) ويُمكن تقييم المبلغ بصفة أمينة.
10. بالنّسبة للأعباء النّاتجة عن التّزود بخدمات وسلع، يتمثّل مقياس الإلحاق بالفترة المحاسبيّة في العمل المنجز.
11. بالنّسبة للأعباء الأخرى، يتمثّل بصفة عامّة مقياس إلحاقها بالفترة المحاسبيّة في تاريخ إصدار وثيقة الإسناد (أمر، قرار، قرار إداري أو قضائيّ...) المثبتة لحقوق المستفيدين.
تنزيل مقاييس إلحاق الأعباء حسب أصنافها
أعباء التّسيير المباشر
12. بالنّسبة لعمليّات التزوّد بسلع وخدمات، يتمثّل مقياس الإلحاق بالفترة المحاسبيّة في تسليم السّلع أو إسداء الخدمات.
أمّا بالنّسبة لعمليّات التّزود بسلع وخدمات الّتي يمتدّ تنفيذها على أكثر من فترة محاسبيّة، فإنّه يتمّ الإقرار بالأعباء في حدود تقدّم تنفيذ هذه العمليّات.
13. بالنّسبة لأعباء الأعوان، يتمثّل مقياس الإلحاق بالفترة المحاسبيّة في إنجاز الخدمة المسداة من طرف أعوان الجماعة المحليّة.
14. بالنّسبة للعقوبات الماليّة النّاتجة عن قضائي، يتمثّل مقياس الإلحاق بالفترة المحاسبيّة في الحكم القضائي الّذي يحدّد مبلغ والمستفيد منها. إذا تمّ الطّعن في الحكم الصّادر يتمّ تقييد مدّخرات.
15. بالنّسبة للأعباء النّاتجة عن عمليّات التّفويت في عناصر الأصول، يتمثّل مقياس الإلحاق بالفترة المحاسبيّة في إحالة التّحكّم في الأصل المعني.
أعباء التّسيير غير المباشر وأعباء التّدخّل
16. يتمثّل مقياس إلحاق أعباء التّسيير غير المباشر وأعباء التّدخّل بالفترة المحاسبيّة في إصدار وثيقة الإسناد التي يمكن أن تتّخذ شكل أمر أو قرار أو مقرر يحدّد أساسا الموضوع، المستفيد والمبلغ الواجب دفعه.
17. بالنّسبة للأعباء الناتجة عن تحمّل دين، يتمثل مقياس الإلحاق بالفترة المحاسبيّة في تاريخ اتخاذ قرار تحمّل الدين المعني من طرف الجماعة المحليّة.
الأعباء الماليّة
18. يتمّ إلحاق أعباء الفوائد المتعلّقة بالدّيون الماليّة على أساس التّناسب الزمني.
19. يتمّ تمديد المنح المتعلّقة بإصدار سندات على مدّة القرض المتعلّقة به ضمن رصيد الفترة حسب طريقة تتناسب وطرق تسديد أصل الدّين وخلاص الفوائد.
20. يتمّ إلحاق خسائر الصّرف النّاتجة عن تحويل أو تسديد عنصر نقدي مدوّن بالعملة الأجنبيّة بالفترة المحاسبية المتعلّقة بتحويل أو تسديد هذا العنصر.
21. بالنّسبة لناقص القيمة النّاتج عن التّفويت في الأصول الثّابتة الماليّة، يتمثّل مقياس الإلحاق بالفترة المحاسبيّة في إحالة التّحكّم في الأصل المعني.
المعلومات المطلوبة
22. ينبغي أن تبرز الإيضاحات المعلومات التّالية:
(أ) التقسيمات الفرعيّة لمختلف أصناف الأعباء ومبالغها،
(ب) والأعباء ذات المبالغ الهامّة وطبيعتها.
23. يجب إتمام تقديم الأعباء حسب طبيعتها ضمن القوائم الماليّة بتوزيع حسب مهمّات وبرامج الجماعة المحليّة. تحدّد منهجية هذا التوزيع ضمن معيار آخر لحسابات الجماعات المحليّة.
تاريخ الدخّول حيّز التّطبيق
24. يدخل هذا المعيار حيّز التطبيق وفقا للأجل المنصوص عليه بالفصل 390 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية.
الأحكام الانتقاليّة
25. تقدّم أعباء الجماعة المحليّة حسب المهمّات والبرامج المنصوص عليها في الفقرة 23 أعلاه في أجل ثلاث سنوات ابتداء من التّطبيق الأوّل لهذا المعيار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟