Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources Hydrauliques et de la pêche du 4 septembre 2019, portant nomination d'ingénieurs en chef.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 سبتمبر 2019.
سمي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية:
1 ـ سمير داود،
2 ـ درصاف بن احمد زعق،
3 ـ هدى العش،
4 ـ منجي شنيتر،
5 ـ خميس المناعي الوجيهي،
6 ـ محمد بن محمد محرز،
7 ـ رضا الجميعي،
8 ـ سرية بالحاج يحي كعبية،
9 ـ أنيسة بن حسين الصفاقسي،
10 ـ شكري المهدي،
11 ـ مريم مهملي،
12 ـ كمال علوي،
13 ـ أسماء بنعبدة،
14 ـ محمد عمار قندوزي،
15 ـ منية سلامي،
16 ـ فوزي بن علي،
17 ـ وفاء الهنتاتي،
18 ـ مريم عدالة،
19 ـ سنى العويني،
20 ـ ألفة بلدي الخماسي،
21 ـ إيمان الرباعي المسدي،
22 ـ روشن الباش،
23 ـ سناء عامري باباي،
24 ـ هدى بن أحمد العياري،
25 ـ شكري رزقي،
26 ـ نور الدين الورتتاني،
27 ـ جلال مبروك،
28 ـ نورهان بن عياد،
29 ـ ندى الصيد،
30 ـ نادية عرفاوي،
31 ـ محاسن القماطي،
32 ـ سالم الطالبي،
33 ـ بشير المشرقي،
34 ـ وفاء الزردي،
35 ـ عائشة غزال،
36 ـ منيرة بن عمارة،
37 ـ سعيدة سالمي،
38 ـ سلوى بن فرج،
39 ـ إيمان الزراد،
40 ـ ليلى السعدوني،
41 ـ آمنة الجلولي الماطوسي،
42 ـ سوسن بن ياقوتة،
43 ـ مروان الدبوني،
44 ـ محمد عبيدي،
45 ـ خديجة الهذلي،
46 ـ صبري الولاني،
47 ـ آمال زغلامي،
48 ـ حنان كريم،
49 ـ فوزي العامري،
50 ـ بشير مرايحي،
51 ـ آمال شورابي منادلة،
52 ـ شوقي حفصي،
53 ـ محمد سيف الدين الأزرق،
54 ـ سنياء رجيبة كتيتة،
55 ـ نايلة الشفري،
56 ـ معز مرزوقي،
57 ـ الأمين الرزقي،
58 ـ فراس الشايب،
59 ـ نبيل يحياوي،
60 ـ هدى بحار،
61 ـ فاطمة حليم،
62 ـ منذر الرباعي،
63 ـ نجاة إشبيل،
64 ـ سمير سلامة،
65 ـ كوثر العرباوي،
66 ـ كريمة عزوز السحباني،
67 ـ محمد الرزقي،
68 ـ أنيس مهير،
69 ـ نجوة رجايبي،
70 ـ نجلاء خلفون،
71 ـ عفاف زين الدين،
72 ـ عصام بوغانمي،
73 ـ هاجر خليفة،
74 ـ جوهرة شهباني،
75 ـ إبراهيم النقاش،
76 ـ شريفة عبدة،
77 ـ يسري القفصاوي،
78 ـ إيمان الدهماني،
79 ـ محسن هداجي،
80 ـ فاتن عبيدة،
81 ـ فاطمة معلول الهنتاتي،
82 ـ عزالدين الدلاعي،
83 ـ حسان مدايني،
84 ـ أنيس الغزال،
85 ـ منال بن سلامية،
86 ـ نور الدين عابد،
87 ـ ليلى الدعلول،
88 ـ عبد الستار الطرابلسي،
89 ـ سفيان التاغوتي،
90 ـ الأسعد حميدات،
91 ـ آمنة الزريبي،
92 ـ جميلة زروقي،
93 ـ العروسي الربعي،
94 ـ وفاء قمعون،
95 ـ عبد الحميد عمامي،
96 ـ آمال خميسي مسلمي،
97 ـ نورة التواتي أحمد،
98 ـ هدى ونيفي مبروك،
99 ـ هيثم صولي،
100 ـ هادية هميسي،
101 ـ الهادي الحاج،
102 ـ حسين صفاقسي،
103 ـ عمار السليطي،
104 ـ شكري زعيري،
105 ـ إيمان بنزيد النفاتي،
106 ـ بسمة بوزيدي،
107 ـ شفيق الزيدي،
108 ـ طارق زرعي،
109 ـ قيس حاجي،
110 ـ نعيمة بن علي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟