Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources Hydrauliques et de la pêche du 4 septembre 2019, portant nomination d'ingénieurs en chef.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 سبتمبر 2019.
سمي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية:
1 ـ سمير داود،
2 ـ درصاف بن احمد زعق،
3 ـ هدى العش،
4 ـ منجي شنيتر،
5 ـ خميس المناعي الوجيهي،
6 ـ محمد بن محمد محرز،
7 ـ رضا الجميعي،
8 ـ سرية بالحاج يحي كعبية،
9 ـ أنيسة بن حسين الصفاقسي،
10 ـ شكري المهدي،
11 ـ مريم مهملي،
12 ـ كمال علوي،
13 ـ أسماء بنعبدة،
14 ـ محمد عمار قندوزي،
15 ـ منية سلامي،
16 ـ فوزي بن علي،
17 ـ وفاء الهنتاتي،
18 ـ مريم عدالة،
19 ـ سنى العويني،
20 ـ ألفة بلدي الخماسي،
21 ـ إيمان الرباعي المسدي،
22 ـ روشن الباش،
23 ـ سناء عامري باباي،
24 ـ هدى بن أحمد العياري،
25 ـ شكري رزقي،
26 ـ نور الدين الورتتاني،
27 ـ جلال مبروك،
28 ـ نورهان بن عياد،
29 ـ ندى الصيد،
30 ـ نادية عرفاوي،
31 ـ محاسن القماطي،
32 ـ سالم الطالبي،
33 ـ بشير المشرقي،
34 ـ وفاء الزردي،
35 ـ عائشة غزال،
36 ـ منيرة بن عمارة،
37 ـ سعيدة سالمي،
38 ـ سلوى بن فرج،
39 ـ إيمان الزراد،
40 ـ ليلى السعدوني،
41 ـ آمنة الجلولي الماطوسي،
42 ـ سوسن بن ياقوتة،
43 ـ مروان الدبوني،
44 ـ محمد عبيدي،
45 ـ خديجة الهذلي،
46 ـ صبري الولاني،
47 ـ آمال زغلامي،
48 ـ حنان كريم،
49 ـ فوزي العامري،
50 ـ بشير مرايحي،
51 ـ آمال شورابي منادلة،
52 ـ شوقي حفصي،
53 ـ محمد سيف الدين الأزرق،
54 ـ سنياء رجيبة كتيتة،
55 ـ نايلة الشفري،
56 ـ معز مرزوقي،
57 ـ الأمين الرزقي،
58 ـ فراس الشايب،
59 ـ نبيل يحياوي،
60 ـ هدى بحار،
61 ـ فاطمة حليم،
62 ـ منذر الرباعي،
63 ـ نجاة إشبيل،
64 ـ سمير سلامة،
65 ـ كوثر العرباوي،
66 ـ كريمة عزوز السحباني،
67 ـ محمد الرزقي،
68 ـ أنيس مهير،
69 ـ نجوة رجايبي،
70 ـ نجلاء خلفون،
71 ـ عفاف زين الدين،
72 ـ عصام بوغانمي،
73 ـ هاجر خليفة،
74 ـ جوهرة شهباني،
75 ـ إبراهيم النقاش،
76 ـ شريفة عبدة،
77 ـ يسري القفصاوي،
78 ـ إيمان الدهماني،
79 ـ محسن هداجي،
80 ـ فاتن عبيدة،
81 ـ فاطمة معلول الهنتاتي،
82 ـ عزالدين الدلاعي،
83 ـ حسان مدايني،
84 ـ أنيس الغزال،
85 ـ منال بن سلامية،
86 ـ نور الدين عابد،
87 ـ ليلى الدعلول،
88 ـ عبد الستار الطرابلسي،
89 ـ سفيان التاغوتي،
90 ـ الأسعد حميدات،
91 ـ آمنة الزريبي،
92 ـ جميلة زروقي،
93 ـ العروسي الربعي،
94 ـ وفاء قمعون،
95 ـ عبد الحميد عمامي،
96 ـ آمال خميسي مسلمي،
97 ـ نورة التواتي أحمد،
98 ـ هدى ونيفي مبروك،
99 ـ هيثم صولي،
100 ـ هادية هميسي،
101 ـ الهادي الحاج،
102 ـ حسين صفاقسي،
103 ـ عمار السليطي،
104 ـ شكري زعيري،
105 ـ إيمان بنزيد النفاتي،
106 ـ بسمة بوزيدي،
107 ـ شفيق الزيدي،
108 ـ طارق زرعي،
109 ـ قيس حاجي،
110 ـ نعيمة بن علي.
سمي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية:
1 ـ سمير داود،
2 ـ درصاف بن احمد زعق،
3 ـ هدى العش،
4 ـ منجي شنيتر،
5 ـ خميس المناعي الوجيهي،
6 ـ محمد بن محمد محرز،
7 ـ رضا الجميعي،
8 ـ سرية بالحاج يحي كعبية،
9 ـ أنيسة بن حسين الصفاقسي،
10 ـ شكري المهدي،
11 ـ مريم مهملي،
12 ـ كمال علوي،
13 ـ أسماء بنعبدة،
14 ـ محمد عمار قندوزي،
15 ـ منية سلامي،
16 ـ فوزي بن علي،
17 ـ وفاء الهنتاتي،
18 ـ مريم عدالة،
19 ـ سنى العويني،
20 ـ ألفة بلدي الخماسي،
21 ـ إيمان الرباعي المسدي،
22 ـ روشن الباش،
23 ـ سناء عامري باباي،
24 ـ هدى بن أحمد العياري،
25 ـ شكري رزقي،
26 ـ نور الدين الورتتاني،
27 ـ جلال مبروك،
28 ـ نورهان بن عياد،
29 ـ ندى الصيد،
30 ـ نادية عرفاوي،
31 ـ محاسن القماطي،
32 ـ سالم الطالبي،
33 ـ بشير المشرقي،
34 ـ وفاء الزردي،
35 ـ عائشة غزال،
36 ـ منيرة بن عمارة،
37 ـ سعيدة سالمي،
38 ـ سلوى بن فرج،
39 ـ إيمان الزراد،
40 ـ ليلى السعدوني،
41 ـ آمنة الجلولي الماطوسي،
42 ـ سوسن بن ياقوتة،
43 ـ مروان الدبوني،
44 ـ محمد عبيدي،
45 ـ خديجة الهذلي،
46 ـ صبري الولاني،
47 ـ آمال زغلامي،
48 ـ حنان كريم،
49 ـ فوزي العامري،
50 ـ بشير مرايحي،
51 ـ آمال شورابي منادلة،
52 ـ شوقي حفصي،
53 ـ محمد سيف الدين الأزرق،
54 ـ سنياء رجيبة كتيتة،
55 ـ نايلة الشفري،
56 ـ معز مرزوقي،
57 ـ الأمين الرزقي،
58 ـ فراس الشايب،
59 ـ نبيل يحياوي،
60 ـ هدى بحار،
61 ـ فاطمة حليم،
62 ـ منذر الرباعي،
63 ـ نجاة إشبيل،
64 ـ سمير سلامة،
65 ـ كوثر العرباوي،
66 ـ كريمة عزوز السحباني،
67 ـ محمد الرزقي،
68 ـ أنيس مهير،
69 ـ نجوة رجايبي،
70 ـ نجلاء خلفون،
71 ـ عفاف زين الدين،
72 ـ عصام بوغانمي،
73 ـ هاجر خليفة،
74 ـ جوهرة شهباني،
75 ـ إبراهيم النقاش،
76 ـ شريفة عبدة،
77 ـ يسري القفصاوي،
78 ـ إيمان الدهماني،
79 ـ محسن هداجي،
80 ـ فاتن عبيدة،
81 ـ فاطمة معلول الهنتاتي،
82 ـ عزالدين الدلاعي،
83 ـ حسان مدايني،
84 ـ أنيس الغزال،
85 ـ منال بن سلامية،
86 ـ نور الدين عابد،
87 ـ ليلى الدعلول،
88 ـ عبد الستار الطرابلسي،
89 ـ سفيان التاغوتي،
90 ـ الأسعد حميدات،
91 ـ آمنة الزريبي،
92 ـ جميلة زروقي،
93 ـ العروسي الربعي،
94 ـ وفاء قمعون،
95 ـ عبد الحميد عمامي،
96 ـ آمال خميسي مسلمي،
97 ـ نورة التواتي أحمد،
98 ـ هدى ونيفي مبروك،
99 ـ هيثم صولي،
100 ـ هادية هميسي،
101 ـ الهادي الحاج،
102 ـ حسين صفاقسي،
103 ـ عمار السليطي،
104 ـ شكري زعيري،
105 ـ إيمان بنزيد النفاتي،
106 ـ بسمة بوزيدي،
107 ـ شفيق الزيدي،
108 ـ طارق زرعي،
109 ـ قيس حاجي،
110 ـ نعيمة بن علي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون