Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 19 juillet 2019, portant nomination d'un secrétaire général de commune.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 جويلية 2019.
كلف السيد شبيل المصلي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية أكودة ابتداء من أول جوان 2019.
كلف السيد شبيل المصلي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية أكودة ابتداء من أول جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون